للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ لِلْإِضْرَارِ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ فَتْحُونٍ وَفِي وَثَائِقِهِ نَقَلَهُ الشَّارِحُ وَانْظُرْهُ مَعَ نَقْلِ الْمَوَّاقِ ذَلِكَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَحِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي الْيَمِينِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَلَوْ خَالَعَتْهُ لِظُلْمِهِ، أَوْ ضَرَرِهِ فَلَهَا اسْتِرْجَاعُهُ وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ (التَّوْضِيحُ)

يَعْنِي إذَا خَالَعَتْهُ، ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهَا إنَّمَا خَالَعَتْهُ لِظُلْمِهِ لَهَا فِي بَدَنِهَا، أَوْ لِضَرَرِهِ بِهَا كَمَا لَوْ كَانَ يَمْنَعُهَا مِنْ زِيَارَةِ وَالِدَيْهَا عَلَى أَنَّ الظُّلْمَ وَالضَّرَرَ كَمَا كَالْمُتَرَادَفِينَ فَإِنْ أَثْبَتَتْ ذَلِكَ فَلَهَا اسْتِرْجَاعُ مَالِهَا وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ فِي حِلِّيَّةِ مَا تَدْفَعُهُ أَنْ يَكُونَ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَقَالَ عَزَّ مَنْ قَائِلٍ {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] (ابْنُ الْقَاسِمِ) وَلَيْسَ مِنْ الْإِضْرَارِ الْبُغْضُ لَهَا وَإِنَّمَا الْأَذَى بِضَرْبٍ، أَوْ إيصَالِ شَتْمٍ فِي غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ الْمُشَاوِرَةِ (مَالِكٌ) وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي قِلَّةِ الضَّرَرِ وَكَثْرَتِهِ شَيْءٌ مَعْرُوفٌ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ عَلِمَ مِنْ امْرَأَتِهِ الزِّنَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَارَّهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ (وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) فِي النَّاشِزِ تَقُولُ لَا أُصَلِّي وَلَا أَصُومُ وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ لَا يُجْبَرُ عَلَى فِرَاقِهَا إنْ شَاءَ فَارَقَهَا وَحَلَّ لَهُ مَا افْتَدَتْ بِهِ (قَالَ فِي الْبَيَانِ) وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَيُمْسِكَهَا.

(قَالَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ) وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مِنْ زِنَا، أَوْ نُشُوزٍ، أَوْ فِرَارٍ قَالَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُضَارَّةُ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ حَتَّى تُخَالِعَهُ انْتَهَى بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ (وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) وَلَمْ يَضُرَّهَا مَا عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ طَيِّبَةَ النَّفْسِ وَلَا إسْقَاطُهَا الْبَيِّنَاتِ الْمُسْتَرْعَاةَ وَثُبُوتُ الْإِكْرَاهِ يُسْقِطُ ذَلِكَ عَنْهَا اهـ (التَّوْضِيحُ) وَإِنْ اعْتَرَفَتْ فِي عَقْدِ الْخُلْعِ بِالطَّوْعِ وَكَانَتْ اسْتَرْعَتْ فَلَهَا الرُّجُوعُ بِالْإِنْفَاقِ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ تَسْتَرْعِ وَقَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ لَمْ تَكُنْ عَلِمَتْ بِهَا، وَأَمَّا إنْ عَلِمَتْ بِهَا فَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِّ وَابْنُ الْعَطَّارِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ وَلَا يَضُرُّهَا ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّهَا أَيْضًا إسْقَاطُ الْبَيِّنَاتِ الْمُسْتَرْعَاةِ وَغَيْرُهَا وَهُوَ أَصْوَبُ لِأَنَّ ضَرَرَهُ بِهَا يَحْمِلُهَا عَلَى أَنْ تَعْتَرِفَ بِالطَّوْعِ. (فَرْعٌ) وَإِنْ خَالَعَهَا وَأَخَذَ مِنْهَا حَمِيلًا بِالدَّرَكِ فَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ إذَا أُثْبِتَ الضَّرَرُ لَا تَسْقُطُ التَّبَاعَاتُ عَنْ الْحَمِيلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ وَقَدْ أُدْخِلَ الزَّوْجُ فِي زَوَالِ الْعِصْمَةِ وَلَا يَرْجِعُ الْحَمِيلُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الصَّقَلِّيِّينَ وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ خِلَافًا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَرَوِيِّينَ وَأَنَّ مِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إذَا أَثْبَتَتْ الْمَرْأَةُ الضَّرَرَ يَسْقُطُ الطَّلَبُ عَنْ الْحَمِيلِ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْمَالُ عَنْ الْأَصْلِ تَسْقُطُ عَنْ الْحَمِيلِ الْمُطَالَبَةُ انْتَهَى

كَذَا إذَا عَدْلٌ بِالْإِضْرَارِ شَهِدْ ... فَالرَّدُّ لِلْخُلَعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتَمِدْ

لِأَنَّ ذَاكَ رَاجِعٌ لِلْمَالِ ... وَفُرْقَةٌ تَمْضِي بِكُلِّ حَالِ

يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الضَّرَرُ بِعَدْلَيْنِ وَلَا بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ وَإِنَّمَا شَهِدَ بِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْمَرْأَة تَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ وَيَرُدُّ الزَّوْجُ الْمَالَ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْمَالِ وَهُوَ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَيَمْضِي، وَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ وَامْرَأَتَانِ بِالضَّرَرِ حَلَفَتْ وَاسْتَرْجَعَتْهُ لِأَنَّهُ عَلَى مَالٍ وَقَالَ قَبْلَهُ وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ (ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ) وَإِنْ قَامَ لَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالضَّرَرِ حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ الرُّجُوعَ (وَفِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ) إذَا شَهِدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>