للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ هَذَا الْفِقْهِ فِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ (قَالَ الشَّارِحُ) هَلْ يُرِيدُ بِالْبَيِّنَةِ إقَامَةَ شَهَادَةٍ بِأَنَّ الْعَيْبَ بِهَا قَدِيمٌ، أَوْ حَادِثٌ، أَوْ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّهُ قَدِيمٌ أَقْدَمُ مِنْ أَمَدِ الْعَقْدِ، أَوْ حَادِثٌ بَعْدَ الْعَقْدِ، أَوْ مُحْتَمَلٌ كَالشَّهَادَةِ فِي الرَّقِيقِ وَفِي الدَّوَابِّ هَذَا مِمَّا يُحْتَمَلُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا اهـ وَقَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ الْبِنَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَبْلَ الِابْتِنَاءِ وَلَفْظُ الْأَبِ أَيْ أَبِي الزَّوْجَةِ يَقْرَأُ بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ لِلسَّاكِنِ قَبْلَهَا وَالْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ إذْ ذَاكَ لِكَوْنِ الِاخْتِلَافِ بَعْدَ الْبِنَاءِ

كَذَا بِرِدِّ ذِي انْتِسَابٍ أُلْفِيَا ... لِغَيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًّا قُضِيَا

يَعْنِي كَمَا يَقْضِي لِلزَّوْجَةِ بِحُدُوثِ عَيْبِهَا الْمُتَنَازِعِ فِيهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ كَذَلِكَ يَقْضِي لَهَا بِرَدِّ الزَّوْجِ إذَا تَزَوَّجَتْهُ عَلَى أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ فَوَجَدَتْهُ لَا نَسَبَ لَهُ أَيْ وَلَدُ زِنًا وَهُوَ قَوْلُهُ لِغَيَّةٍ أَيْ لِزَنْيَةِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنْ الْغَيِّ وَحَكَى بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ كَسْرَ الْغَيْنِ، أَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوَجَدَتْهُ عَبْدًا، أَوْ فِيهِ شَائِبَةٌ رِقٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي رَدِّهِ وَالرِّضَا بِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ عَكْسُ الْمَسْأَلَتَيْنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا ذَاتُ نَسَبٍ فَوَجَدَهَا بِنْتَ زِنًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ أَيْضًا، كَذَلِكَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَدَهَا أَمَةً أَمَّا مَسْأَلَةُ وُجُودِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلَدَ زِنًا فَفِي الْمُقَرِّبِ فِي وُجُودِ الْمَرْأَةِ بِنْتَ زِنًا أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>