للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُقَرِّبِ قُلْت، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَهُوَ صَغِيرٌ فَأَخَذَهُ أَبُوهُ، أَوْ أَوْلِيَاؤُهُ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، أَوْ طَلَّقَهَا أَيُرَدُّ إلَى أُمِّهِ قَالَ لَا إذَا أَسْلَمَتْهُ مَرَّةً فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ اهـ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْأَعْذَارِ اخْتِيَارِيًّا أَدْخَلَتْهُ الْحَاضِنَةُ عَلَى نَفْسِهَا كَالتَّزْوِيجِ فَإِنَّهَا لَا تَعُودُ بَعْدَ ذَهَابِهِ وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا مِنْ الْأَعْذَارِ اضْطِرَارًا، أَحَبَّتْ أَمْ كَرِهَتْ مِثْلُ انْقِطَاعِ اللَّبَنِ وَالْمَرَضِ، فَإِنَّهَا تَعُودُ بَعْدَ زَوَالِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

وَحَيْثُ بِالْمَحْضُونِ سَافَرَ الْوَلِيّ ... بِقَصْدِ الِاسْتِيطَانِ وَالتَّنَقُّلِ

فَذَاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الْحَاضِنَهْ ... إلَّا إذَا صَارَتْ هُنَاكَ سَاكِنَهْ

يَعْنِي أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا كَانَ عِنْدَ حَاضِنَتِهِ، ثُمَّ أَرَادَ وَلِيُّهُ أَبًا، أَوْ أَخًا، أَوْ غَيْرَهُمَا أَنْ يُسَافِرَ بِقَصْدِ الِاسْتِيطَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَأَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ بِالصَّبِيِّ مَعَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُقَالُ لِلْحَاضِنَةِ؛ إمَّا أَنْ تَنْتَقِلِي لِلْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ الْوَلِيُّ وَالْمَحْضُونُ، وَإِلَّا سَقَطَتْ حَضَانَتُكِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَيَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحَضَانَةِ إذَا سَافَرَ وَلِيُّ الطِّفْلِ الْحُرِّ أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ سَفَرَ نُقْلَةٍ سِتَّةَ بُرُدٍ وَلَوْ كَانَ رَضِيعًا، لَا سَفَرَ تَنَزُّهٍ، أَوْ تِجَارَةٍ إلَّا أَنْ تُسَافِرَ وَهِيَ مَعَهُ (التَّوْضِيحُ) دَخَلَ فِي قَوْلِهِ أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ الْوَصِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ " الْحُرِّ " يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِلْوَلِيِّ، أَوْ الطِّفْلِ وَقَوْلُهُ " سِتَّةَ بُرُدٍ " هُوَ بَيَانٌ لِلسَّفَرِ الْمُسْقِطِ، يَعْنِي وَأَمَّا لَوْ سَافَرَ سَفَرًا قَرِيبًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ حَضَانَتَهَا لِإِمْكَانِ نَظَرِ الْوَلِيِّ، وَهَذَا التَّحْدِيدُ لِمَالِكٍ فِي الْمَوَّازِيَّةِ، وَقَوْلُهُ " وَلَوْ كَانَ رَضِيعًا " مُبَالَغَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِشَرْطِ أَنْ يَقْبَلَ غَيْرَ أُمِّهِ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ " لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَطِيمًا قَدْ اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ " وَلِمَالِكٍ فِي الْمَوَّازِيَّةِ " لَا يَخْرُجُ بِهِمْ حَتَّى يُثْغِرُوا " وَقَوْلُهُ " إلَّا أَنْ تُسَافِرَ هِيَ مَعَهُ " أَيْ إلَّا أَنْ تَتْبَعَهُ فَهِيَ عَلَى حَضَانَتِهَا، وَلَا كَلَامَ لِلْوَلِيِّ. بَعْضُ شُيُوخِنَا.

وَإِنْ كَانَ لِلْوَلَدِ وَلِيَّانِ وَهُمَا فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ فَسَافَرَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ الرِّحْلَةُ بِالْوَلَدِ، وَالْمُقِيمُ أَوْلَى لِبَقَاءِ الْوَلَدِ مَعَ أُمِّهِ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي إنْكَاحِهَا إنْ كَانَتْ أُنْثَى (فَرْعَانِ: الْأَوَّلُ) قَالَ جَمَاعَةٌ يُشْتَرَطُ فِي إسْقَاطِ الْحَضَانَةِ بِالسَّفَرِ أَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ مَأْمُونَةً يُسْلَكُ فِيهَا بِالْمَالِ وَالْحَرِيمِ، وَكَذَلِكَ الْبَلَدُ الَّذِي يَنْتَقِلُ إلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ رُكُوبِهِ بِهِ الْبَحْرُ، قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [يونس: ٢٢] (وَالثَّانِي) إذَا قُلْنَا لِلْوَلِيِّ الِانْتِقَالُ بِالْوَلَدِ فَلَا يَكُونُ الْوَالِي أَحَقَّ حَتَّى يُثْبِتَ عِنْدَ حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْحَاضِنَةُ أَنَّهُ قَدْ اسْتَوْطَنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَحَلَ إلَيْهِ. اهـ.

بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ

قَالَ النَّاظِمُ:

وَيُمْنَعُ الزَّوْجَانِ مِنْ إخْرَاجِ مَنْ ... مِنْ حِينِ الِابْتِنَاءِ مَعَهُمَا سَكَنْ

مِنْ وَلَدٍ لِوَاحِدٍ أَوْ أُمِّ ... وَفِي سِوَاهُمْ عَكْسُ هَذَا الْحُكْمِ

يَعْنِي إذَا بَنَى الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ فَأَتَتْ مَعَهَا بِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ، أَوْ وَجَدَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا وَسَكَنَ ذَلِكَ الْوَلَدُ مَعَهُمَا ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَ وَلَدِهَا، أَوْ أَرَادَتْ إخْرَاجَ وَلَدِهِ عَنْهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا لَهَا وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُمَا عَلَى السُّكْنَى مَعَ ذَلِكَ الْوَلَدِ، وَكَذَلِكَ إذَا وُجِدَتْ عِنْدَ الزَّوْجِ أُمُّهُ وَسَكَتَتْ ثُمَّ امْتَنَعَتْ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>