للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدٍ بِمَا يَنُوبُهُ الثَّانِي أَنْ لَا يَدْفَعَ الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ أَوْ الْعَدَدَ الْمُوصَى بِهِ فَإِنْ دَفَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَقِضْ الْقِسْمَةُ أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ الْأَرْبَعَةَ الْأُخْرَى فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ اتَّبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ. الْأَوَّلُ مِنْهَا: طُرُوُّ غَرِيمٍ عَلَى غَرِيمٍ. الثَّانِي: طُرُوُّ وَارِثٍ عَلَى وَارِثٍ. الثَّالِثُ: أَنْ يَطْرَأَ مُوصًى لَهُ عَلَى مُوصًى لَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ: عَلَى مِثْلِهِ يَتَنَازَعُ فِيهِ الثَّلَاثَةُ قَبْلَهُ. الرَّابِعُ طُرُوُّ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ وَحُكْمُ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ أَنَّ الطَّارِئَ يَتَّبِعُ كُلًّا بِحِصَّتِهِ قَالَ الْحَطَّابُ: هَذَا إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ عَيْنًا، وَأَمَّا إنْ كَانَ دَارًا فَإِنَّ لِلْوَارِثِ نَقْضَ الْقِسْمَةِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ الْحَطَّابُ: وَبَقِيَ مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ نَوْعًا الَّتِي فِي الْمُقَدِّمَاتِ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ: طُرُوُّ الْغَرِيمِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ. الثَّانِي: طُرُوُّ الْمُوصَى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِجُزْءٍ وَعَلَى الْوَرَثَةِ. الثَّالِثُ: طُرُوُّ الْغَرِيمِ عَلَى الْوَرَثَةِ وَعَلَى الْمُوصَى لَهُمْ بِأَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ اُنْظُرْ حُكْمَهَا فِي الْحَطَّابِ وَذَكَرَ النَّاظِمُ فِي الْبَيْتَيْنِ ثَلَاثَ صُوَرٍ: الْأُولَى: أَنْ يَطْرَأَ وَارِثٌ عَلَى الْوَرَثَةِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَطْرَأَ غَرِيمٌ عَلَى الْوَرَثَةِ. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَطْرَأَ مُوصًى لَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ.

فَالْأُولَى مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ هِيَ الثَّانِيَةُ مِنْ الْأَرْبَعِ الثَّانِيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ قَرِيبًا، وَالثَّانِيَةُ مِنْهَا فَهِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ، وَالثَّالِثَةُ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ كَالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَنَحْوِهِمَا فَهِيَ الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ الْأَرْبَعِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِمَا فَهِيَ الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ الْأَرْبَعِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِعَدَدٍ فَهِيَ الثَّانِيَةُ مِنْ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ وَذَكَر النَّاظِمُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَنْ تُنْقَضَ الْقِسْمَةُ لَكِنَّهُ قَيَّدَ النَّقْضَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِمَا إذَا امْتَنَعَ الْوَرَثَةُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ أَمَّا إنْ أَدَّوْا دَيْنَ مُوَرِّثِهِمْ فَلَا تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ إذْ لَا حَقَّ لِلْغَرِيمِ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ

إلَّا إذَا مَا الْوَارِثُونَ بَاءُوا ... بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ مَا شَاءُوا

وَكَذَا يُقَيَّدُ النَّقْضُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ وَفِي الثَّالِثَةِ مِنْهَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ بِمَا إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ كَدَارٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا فَلَا نَقْضَ وَيَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ بِمَا يَنُوبُهُ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ لَهُ حَقٌّ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ فَهُوَ كَالْوَارِثِ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِعَدَدٍ فَكَالدَّيْنِ إذَا دَفَعَ الْوَرَثَةُ فَلَا تُنْقَضُ كَمَا مَرَّ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ نَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ التَّهْذِيبِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا طَرَأَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَارِثٌ، أَوْ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْقَسْمِ، وَالتَّرِكَةُ عَيْنٌ أَوْ عَرَضٌ فَإِنَّمَا يُتَبَّعُ كُلُّ وَارِثٍ بِقَدْرِ مَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ إنْ قَدَرَ عَلَى قَسْمِ مَا بِيَدِهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ دُورًا لَيْسَ مِنْهَا عَيْنٌ فَاقْتَسَمَهَا الْوَرَثَةُ ثُمَّ قَدِمَ وَارِثٌ، أَوْ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ نُقِضَ الْقَسْمُ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ قَدِمَ مُوصًى لَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَحَمَلَهَا الثُّلُثُ كَانَ كَلُحُوقِ الدَّيْنِ فَإِمَّا وَدَوْهُ أَوْ نُقِضَ الْقَسْمُ وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى أَدَائِهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَمَالُ الْمَيِّتِ قَائِمٌ اهـ. بِاخْتِصَارٍ.

وَالْحَلْيُ لَا يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهْ ... إلَّا بِوَزْنٍ أَوْ بِأَخْذِ كُلِّهْ

يَعْنِي أَنَّ الْحُلِيَّ الْمُشْتَرَكَ إذَا أُرِيدَ قَسْمُهُ فَفِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُقْسَمُ بِالْوَزْنِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ الثَّانِي: أَنَّهُ يَأْخُذُهُ كُلَّهُ وَاحِدٌ وَيَأْخُذُ غَيْرُهُ مَا عَدَا الْحُلِيَّ مِنْ الْأُصُولِ، وَالْعُرُوضِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُتَمَوَّلَاتِ إلَّا الْعَيْنَ لِغَيْرِ مَنْ انْفَرَدَ بِالْحُلِيِّ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَأْخُذْ الْحُلِيَّ أَنْ يَأْخُذَ الْعَيْنَ مَعَ مَا يَجِبُ لَهُ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْأُصُولِ لِأَنَّهُ بَيْعُ عَيْنٍ وَهُوَ الْحُلِيُّ بِعَيْنٍ، وَعَرَضٍ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ.

وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ... عَلَى الرُّءُوسِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ

كَذَلِكَ الْكَاتِبُ لِلْوَثِيقَهْ ... لِلْقَاسِمِينَ مُقْتَفٍ طَرِيقَهْ

يَعْنِي أَنَّ أُجْرَةَ الْقَاسِمِ لِلتَّرِكَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا كَالْقَسْمِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَأُجْرَةَ الْمُقَوِّمِ لِلْأُصُولِ أَوْ السِّلَعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ الْمُعَدِّلُ وَأُجْرَةَ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ إذَا كَانَتْ سِهَامُ الشُّرَكَاءِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةً اُخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: هَلْ تَكُونُ عَلَى عِدَّةِ رُءُوسِهِمْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ حَظُّهُ قَلِيلٌ، أَوْ كَثِيرٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَوْ عَلَى قَدْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>