للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقَدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْرِي وَإِلَى هَذَا التَّقَيُّدِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " إنْ لَمْ يَنْقُدْ ".

قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ: " وَلَوْ اتَّفَقَا أَنَّ الْكِرَاءَ بِعَيْنٍ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَقَالَ السَّاكِنُ خَمْسُونَ وَقَالَ الْآخَرُ مِائَةٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ السُّكْنَى تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ السَّاكِنِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ السَّاكِنِ مَعَ يَمِينِهِ فِي الْمَاضِي وَتَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا فِي الْبَاقِي وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ نَقَدَ " وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَكَنَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَقَالَ الْمُكْرِي وَقَدْ قَبَضَ خَمْسِينَ بَقِيَ لِي مِنْ كِرَاءِ السَّنَةِ خَمْسُونَ، وَقَالَ الْمُكْتَرِي: الْخَمْسُونَ الَّتِي نَقَدْت هِيَ عَنْ السَّنَةِ كُلِّهَا فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، وَتُقْسَمُ الْخَمْسُونَ الَّتِي نَقَدَ عَلَى السَّنَةِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِيمَا سَكَنَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ احْتَمَلَتْ الدَّارُ الْقَسْمَ، وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُكْتَرِي فِي سُكْنَى نِصْفِهَا سَكَنَهُ فِي الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةِ لِأَنَّ الْمُكْرِيَ مُقِرٌّ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ بَقِيَّةَ السُّكْنَى، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فُسِخَتْ بَقِيَّةُ الْمُدَّةِ اهـ.

(تَنْبِيهٌ) أَطْلَقَ النَّاظِمُ فِي قَوْلِهِ: " وَالْقَوْلُ مِنْ بَعْدِ انْقِضَاءِ الْأَمَدِ لِلْمُكْتَرِي " وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا أَشْبَهَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ.

كَذَاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادِّعَائِهِ ... لِقَدْرِ بَاقِي مُدَّةِ اكْتِرَائِهِ

هَذَا الْبَيْتُ مِنْ تَمَامِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأَبْيَاتُ قَبْلَ هَذِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي مُدَّةِ الْكِرَاءِ فَحَقُّهُ أَنْ يَتَّصِلَ بِهَا.

(قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) : وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَمَدِ الْكِرَاءِ: فَقَالَ صَاحِبُ الدَّارِ: قَدْ انْصَرَمَ وَقَالَ الْمُكْتَرِي: لَمْ يَنْصَرِمْ بَعْدُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّاكِنِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ، وَلَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى رَبِّ الدَّارِ اهـ فَالتَّشْبِيهُ فِي قَوْلِ كَذَاكَ رَاجِعٌ لِكَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْمُكْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، وَعَلَيْهِ تَعُودُ الضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ

وَالْقَوْلُ فِي الْقَبْضِ وَفِي الْجِنْسِ لِمَنْ ... شَاهِدُهُ مَعَ حَلْفِهِ حَالُ الزَّمَنْ

يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَكَارِيَانِ إمَّا فِي قَبْضِ الْكِرَاءِ أَوْ فِي جِنْسِهِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ شَهِدَ لَهُ حَالُ الزَّمَانِ مَعَ يَمِينِهِ وَيَعْنِي بِحَالِ الزَّمَانِ كُلًّا مِمَّا يَلِيقُ بِهِ فَفِي الِاخْتِلَافِ فِي قَبْضِ الْكِرَاءِ يُعْتَبَرُ الْقُرْبُ وَالْبَعْدُ فِي الزَّمَانِ، وَفِي الِاخْتِلَافِ فِي الْجِنْسِ يُعْتَبَرُ عُرْفُ الْمَكَانِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَيْضًا أَمَّا مَسْأَلَةُ الِاخْتِلَافِ فِي الْقَبْضِ فَقَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ فَإِنْ قَامَ رَبُّ الدَّارِ عَلَى الْمُكْتَرِي يَدَّعِي أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>