للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَبِالْمُعْجَمَةِ وَمَا كَانَ بِجِدَارٍ فَبِالْمُهْمَلَةِ وَنَحْوَهُ فِي الْقَلْشَانِيّ وَإِصْلَاحُ الضَّفِيرَةِ قَالَ الْقَلْشَانِيّ هُوَ عِيدَانٌ تُنْسَجُ وَتُضَفَّرُ وَتُطَيَّنُ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ كَالصِّهْرِيجِ وَكَذَا لَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ أَيْضًا عَلَى اشْتِرَاطِ اخْتِصَاصِ أَحَدِهِمَا بِكَيْلٍ كَوَسْقٍ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ بِعَدَدٍ مَنْ الرُّمَّانِ مَثَلًا كَمِائَةٍ أَوْ أَلْفٍ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ بِثَمَرِ نَخْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا أَيْضًا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُخْتَصُّ بِهِ مِنْ الْأَشْجَارِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِمَّا عَلَيْهِ قَدْ عَقَدَ وَأَحْرَى فِي الْمَنْعِ اخْتِصَاصُ الْعَامِلِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ مِنْ غَيْرِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَّهَا إجَارَةٌ وَمُسَاقَاةٌ. وَتَقَدَّمَ مَنْعُ اجْتِمَاعِهَا

وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ نَخْلَةٍ أَنَّ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِجُزْءٍ شَائِعٍ لَا يَمْتَنِعُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُؤَوَّلُ إلَى الْجُزْءِ فَقَوْلُهُ وَلَا شَرْطٍ وَقَوْلُهُ وَلَا اشْتِرَاطٍ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْخَفْضِ عَطْفٌ عَلَى كِرَاءٍ وَكَذَا لَفْظُ اخْتِصَاصِهِ وَضَمِيرٌ لَهُ لِرَبِّ الْحَائِطِ وَضَمِيرُ اخْتِصَاصُهُ لِمَنْ ذَكَرَ وَهُوَ الْعَامِلُ لِتَقَدُّمِهِ فِي قَوْلِهِ لِسِوَى مَنْ عَمِلَا وَرَبُّ الْحَائِطِ لِتَقَدُّمِهِ فِي قَوْلِهِ يَبْقَى لَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ.

وَلَا تَجُوزُ مُسَاقَاةٌ وَبَيْعٌ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، لَا مُسَاقَاةٌ وَكِرَاءٌ فَإِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ بَيَاضٌ تَبَعٌ لَمْ يَجُزْ كِرَاؤُهُ وَمُسَاقَاةَ الْحَائِطِ وَإِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ الْمُكْتَرَاةِ سَوَادٌ تَبَعٌ لَهَا تَجُزْ مُسَاقَاةٌ مَعَ كِرَاءِ الْأَرْضِ فِي صَفْقَةٍ (وَفِي ابْنِ يُونُسَ أَيْضًا) قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ جُمْلَةُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْعَامِلِ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّمَرَةِ وَمِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّمَرَةِ فَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ لِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ عَقْدٌ مُسْتَثْنًى مِنْ الْأُصُولِ الْمَمْنُوعَةِ جُوِّزَ لِلضَّرُورَةِ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا مَا جَوَّزَهُ الشَّرْعُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ إجَارَةً مَجْهُولَةً وَبَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّمَرَةِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ مِنْهُ مَا يَنْقَطِعُ بِانْقِطَاعِهَا وَيَبْقَى بَعْدَهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ فَهُوَ جَائِزٌ مَثَلُ التَّذْكِيرِ وَالتَّلْقِيحِ وَالسَّقْيِ وَإِصْلَاحِ مُوَاضَعَةٍ وَجَلْبِ الْمَاءِ وَالْجِذَاذِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ.

فَهَذَا وَشَبَهُهُ لَازِمٌ وَعَلَيْهِ أَخْذُ الْعِوَضِ وَمِنْهُ مَا يَبْقَى بَعْدَ انْقِطَاعِهَا وَيَنْتَفِعُ بِهِ رَبُّهَا مِثْلَ حَفْرِ بِئْرٍ لَهَا أَوْ بِنَاءِ بَيْتٍ يُجْنَى فِيهِ كَالْحَزْرِ أَوْ إنْشَاءِ غِرَاسٍ فَهَذَا لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ يَنْفَرِدُ بِهَا رَبُّ الْحَائِطِ فَهِيَ كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّمَرَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ (وَابْنُ يُونُسَ أَيْضًا) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنْ سَاقَى حَائِطَهُ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الثَّمَرَةِ مَكِيلَةً مَعْلُومَةً مَا يَبْقَى بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ وَيَكُونُ لِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ شُرِطَ أَنَّ لِرَبِّ الْحَائِطِ نِصْفَ ثَمَرَةِ الْبَرْنِيِّ الَّذِي فِي الْحَائِطِ وَبَاقِي ثَمَرَةِ الْحَائِطِ لِلْعَامِلِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ خَطَرٌ (وَفِي تَبْصِرَةِ اللَّخْمِيِّ) وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنْ يَبْدَأَ أَحَدُهُمَا بِمَكِيلَةِ ثُمَّ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا أَوْ أَثْلَاثًا وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَاقَى عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا جُزْءًا مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ لِأَحَدِهِمَا خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ.

وَفِي الْعُتْبِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْبَغِي لِلسَّاقِي أَنْ يَشْتَرِطَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ (قَالَ ابْنُ رُشْدٍ) لِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ اُسْتُثْنِيَتْ بِالْجَوَازِ لِلضَّرُورَةِ أَيْ فَلَا يُتَجَاوَزُ فِيهَا مَا لَمْ يَرِدْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>