للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ (التَّوْضِيحُ) أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَقْوَاتِ وَالْإِدَامِ بَلْ يَضْمَنُ جَمِيعَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ لِسُرْعَةِ مَدِّ الْأَيْدِي إلَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ فَرَّطَ أَمْ لَا يَعْنِي، وَلَا يُفَصَّلُ فِيهِ، كَمَا يُفَصَّلُ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ اللَّخْمِيُّ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ، وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَدِينَةِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَيَسْقُطُ الضَّمَانُ. اهـ.

وَإِلَى ضَمَانِ حَامِلِ الطَّعَامِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ.

وَضَمِنَ الطَّعَامَ بِاتِّفَاقٍ

وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْأَلْفِيَّةِ:

وَفِي الْكِبَارِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ ... خَارِجَةُ الْقَاسِمُ، ثُمَّ عُرْوَةُ

ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللَّهِ ... سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ

إمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمٌ ... أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>