للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوْقَهُ وَهُوَ عَمُّ الْجَدِّ وَكَذَا أَخُو مَنْ فَوْقَهُمَا مِنْ الْأَجْدَادِ وَبَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ التَّرِكَةَ فَإِنَّ التَّرِكَةَ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهَا لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

(قَالَ الْحَطَّابُ) أَطْلَقَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا إذَا كَانَ الْوَالِي يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ ظَاهِرَ عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ وَارِثٌ إذَا كَانَ الْوَالِي يَصْرِفُهُ فِي وُجُوهِهِ فَإِنْ كَانَ يَصْرِفُهُ فِي غَيْرِ وُجُوهِهِ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقِيلَ يُرَدُّ لِذَوِي الْأَرْحَامِ (الْبَاجِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ) مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ يُتَصَدَّقُ بِمَا تَرَكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي يُخْرِجُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيَدْفَعْ إلَيْهِ. (وَقَالَ ابْنُ نَاجِي) إنْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا دَفَعَ إلَيْهِ وَاجِدُ الرِّكَازِ الْخُمْسَ يَصْرِفُهُ فِي مَحِلِّهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فَقَالَ مَالِكُ: يَتَصَدَّقُ بِهِ الْوَاجِدُ وَلَا يَدْفَعُهُ إلَى مَنْ يَعْبَثُ بِهِ، وَكَذَلِكَ الْعُشْرُ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ عَنْ الْوَرَثَةِ وَلَا أَعْرِفُ الْيَوْمَ بَيْتَ مَالٍ وَإِنَّمَا هُوَ بَيْتُ ظُلْمٍ. اهـ. قَالَ الْحَطَّابُ وَكَلَامُهُمْ يُبَيِّنُ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ مَعْدُومٌ فِي زَمَانِنَا انْتَهَى. بِاخْتِصَارٍ.

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أَحْوَالِ الْمِيرَاثِ]

ِ

الْحَالُ فِي الْمِيرَاثِ قَدْ تَقَسَّمَا ... إلَى وُجُوبٍ وَلِحَجْبٍ قُسِّمَا

لِحَجْبِ الْإِسْقَاطِ أَوْ النَّقْلِ وَذَا ... لِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا

يَعْنِي أَنَّ الْمِيرَاثَ يَنْقَسِمُ إلَى حَالَتَيْنِ: حَالَةُ وُجُوبٍ، وَحَالَةُ حَجْبٍ، وَمَعْنَى وُجُوبِهِ لُزُومُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ بِحَيْثُ لَا يُحْجَبُ عَنْهُ أَصْلًا بِدَلِيلِ مُقَابِلِهِ وَذَلِكَ كَالْأَبَوَيْنِ، وَالْأَوْلَادِ، وَالزَّوْجِ، وَالزَّوْجَةِ كَمَا يَذْكُرُهُ النَّاظِمُ أَوَّلَ فَصْلِ حَجْبِ الْإِسْقَاطِ حَيْثُ قَالَ

وَلَا سُقُوطَ لِأَبٍ وَلَا وَلَدْ ... وَلَا لِزَوْجَيْنِ وَلَا أُمٍّ فَقَدْ

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ حَالَةُ الْحَجْبِ تَنْقَسِمُ إلَى حَجْبِ الْإِسْقَاطِ كَابْنِ الِابْنِ مَعَ ابْنِ الصُّلْبِ، وَإِلَى حَجْبِ نَقْلٍ مِنْ حَالٍ لِحَالٍ أُخْرَى وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

النَّقْلُ مِنْ فَرْضٍ لِفَرْضٍ دُونَهُ، كَالزَّوْجَةِ فَرْضُهَا الرُّبُعُ حَيْثُ لَا وَلَدَ لِلزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، انْتَقَلَتْ لِلثُّمُنِ، وَالنَّقْلُ مِنْ فَرْضٍ إلَى تَعْصِيبٍ وَذَلِكَ مِثْلُ: الْأُخْتِ، وَالْأَخَوَاتِ فَرْضُ الْوَاحِدَةِ: النِّصْفُ وَالْأَكْثَرِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةٌ انْتَقَلْنَ إلَى التَّعْصِيبِ يَأْخُذْنَ مَا فَضَلَ عَنْ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَالنَّقْلُ مِنْ تَعْصِيبٍ إلَى فَرْضٍ وَذَلِكَ كَالْأَبِ فَإِنَّهُ عَاصِبٌ فَإِذَا كَانَ مَعَ الِابْنِ انْتَقَلَ إلَى فَرْضٍ وَهُوَ: السُّدْسُ فَقَوْلُ النَّاظِمِ: وَذَا أَيْ حَجْبُ النَّقْلِ لِفَرْضٍ يَشْمَلُ النَّقْلَ مِنْ فَرْضٍ لِفَرْضٍ كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَالنَّقْلُ مِنْ التَّعْصِيبِ إلَى الْفَرْضِ كَالْوَجْهِ الثَّالِثِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ تَعْصِيبٍ أَيْ النَّقْلُ مِنْ الْفَرْضِ إلَى التَّعْصِيبِ وَذَلِكَ كَالْوَجْهِ الثَّانِي وَمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ كَالتَّرْجَمَةِ، وَالتَّوْطِئَةِ لِمَا يَأْتِي لَهُ مِنْ ذِكْرِ حَجْبِ الْإِسْقَاطِ وَحَجْبِ النَّقْلِ إلَى الْفَرْضِ، وَحَجْبِ النَّقْلِ إلَى التَّعْصِيبِ

[فَصْلٌ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْإِرْثُ]

ُ (الْمِقْدَارُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْإِرْثُ)

الْقَدْرُ يُلْغَى بِاشْتِرَاكٍ فِيهِ ... فِي جُمْلَةِ الْمَتْرُوكِ أَوْ بَاقِيهِ

أَوْ بِانْفِرَادٍ بِاحْتِيَازِ الْمَالِ ... أَجْمَعَ فِيهِ وَهُوَ فِي الرِّجَالِ

عَدَا أَخًا لِلْأُمِّ وَالزَّوْجِ وَفِي ... مَوْلَاةِ نِعْمَى حُكْمُ ذَلِكَ اُقْتُفِيَ

لَمْ أَرَ مِثْلَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ وَالْمُرَادُ أَنَّ التَّرِكَةَ تَارَةً يَشْتَرِكُ الْوَرَثَةُ فِي جَمِيعِهَا وَذَلِكَ إذَا كَانُوا ذَوِي سِهَامٍ وَالْفَرِيضَةُ عَادِلَةٌ أَيْ اسْتَغْرَقَ الْوَرَثَةُ جَمِيعَ الْمَالِ وَذَلِكَ إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ عَصَبَةً أَوْلَادًا أَوْ إخْوَةً أَوْ بَنِي عَمٍّ.

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: الْقَدْرُ يُلْغَى بِاشْتِرَاكٍ فِيهِ فِي جُمْلَةِ الْمَتْرُوكِ وَتَارَةً يَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْبَاقِي، كَبِنْتٍ، وَعَصَبَةٍ فَيَشْتَرِكُ الْعَصَبَةُ فِي النِّصْفِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>