للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُرُوضُهَا أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِهَا وَهِيَ الَّتِي فِي بَيْتِ النَّاظِمِ كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ، وَأُمٍّ فَإِنَّ أَصْلَهَا مِنْ سِتَّةٍ لِأَجْلِ النِّصْفِ، وَالثُّلُثِ، فَالنِّصْفُ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَمِثْلُهَا لِلْأُخْتِ وَفَرَغَ الْمَالُ فَيُعَالُ لِلْأُمِّ بِثُلُثِ السِّتَّةِ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

وَفِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَقُولُ التِّلْمِسَانِيُّ:

وَكُلُّ ذِي فَرْضٍ يُبَدَّى أَوَّلَا ... وَبَعْدَهُ لِعَاصِبٍ مَا فَضَلَا

وَالْمَالُ إنْ ذَوُو السِّهَامِ حَصَّلَهْ ... فَكُلُّ مَنْ يَعْصِبُهُ لَا شَيْءَ لَهْ

وَإِنْ تَكَاثَرَتْ عَلَى الْمَالِ الْفُرُوضْ ... وَلَمْ يَكُنْ بِكُلِّهَا لَهُ نُهُوضْ

فَذَاكَ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ الْعَوْلُ ... حَسْبَمَا يَكُونُ فِيهِ الْقَوْلُ

اهـ وَفِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْعَوْلِ أَنْشَدَ السَّطِّيُّ فِي شَرْحِ الْحَوفِيِّ:

وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْمُبَاهَلَهْ ... أَوَّلُ مَا كَانَتْ بِعَوْلٍ نَازِلَهْ

زَوْجٌ وَأُمٌّ دُنْيَةً وَأُخْتُ ... نِصْفَانِ وَالثُّلُثُ عَلَيْهِمْ غَتُّ

مَا نَزَلَتْ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ ... وَلَا أَبِي بَكْرٍ أَبِي الْبَتُولِ

حَتَّى أَتَتْ خِلَافَةُ الْفَارُوقِ ... وَاغْتُصَّتْ الْأَرْيَاقُ فِي الْحُلُوقِ

فَاجْتَمَعَ الْفَارُوقُ بِالْعَبَّاسِ ... وَاجْتَمَعَ الْحَفْلُ بِخَيْرِ النَّاسِ

فَاسْتَحْسَنَ الْعَبَّاسُ طَرْدَ الْعَوْلِ ... وَأَخَذَ الْكُلُّ بِذَاكَ الْقَوْلِ

وَمَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِلْخِلَافِ ... وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالْكَلَامِ الْجَافِي

لِهَيْبَةٍ كَانَتْ عَلَى الْفَارُوقِ ... وَمَا لِعَبَّاسٍ مِنْ الْحُقُوقِ

وَيُقَالُ فِي ذَلِكَ عَالَتْ بِمِثْلِ ثُلُثِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ رُبُعُ مَا بِيَدِهِ فَتَنْسِبُ الْعَوْلَ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ مَا عَالَتْ بِهِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ مِنْ سِتَّةٍ ثُلُثٌ، وَانْسِبْ الْعَوْلَ أَيْضًا لِمَجْمُوعِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا يَخْرُجُ مَا اُنْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ هُوَ الرُّبُعُ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ رُبُعٌ، وَإِنْ عَالَتْ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ سُدُسِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ سُبُعُ مَا بِيَدِهِ، وَلِتِسْعَةٍ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ نِصْفِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ، وَلِعَشَرَةٍ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ ثُلُثَيْهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ خُمُسُ مَا بِيَدِهِ، وَإِنْ عَالَتْ الِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ قُلْتُ: عَالَتْ بِنِصْفِ سُدُسِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ جُزْءٌ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلِخَمْسَةَ عَشَرَ.

قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ رُبُعِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ خُمُسُ مَا بِيَدِهِ وَلِسَبْعَةَ عَشَرَ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ ثُلُثِهَا وَرُبُعِ ثُلُثِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَإِنْ عَالَتْ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ قُلْتُ: عَالَتْ بِمِثْلِ ثُمُنِهَا وَانْتُقِصَ لِكُلِّ وَارِثٍ تُسْعُ مَا بِيَدِهِ وَلَا يَعُولُ مِنْ الْفَرَائِضِ إلَّا هَذِهِ الثَّلَاثُ السِّتَّةُ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَخٍ لِأُمٍّ وَلِثَمَانِيَةٍ كَالْمُبَاهَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِثَالًا لِكَلَامِ النَّاظِمِ وَلِتِسْعَةٍ كَزَوْجٍ، وَأُخْتٍ، وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ، وَلِعَشَرَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ، وَالِاثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتَيْنِ وَلِخَمْسَةِ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ: الْمِنْبَرِيَّةُ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ التِّلْمِسَانِيُّ:

ثَلَاثَةٌ مِنْهَا تَعُولُ وَصْفُهَا ... السِّتُّ ثُمَّ ضِعْفُهَا وَضِعْفُهَا

فَالسِّتُّ فَاعْلَمْ دُونَ مَا نِزَاعِ ... تَعُولُ بِالْإِفْرَادِ وَالْإِشْفَاعِ

وَتَنْتَهِي فِي عَوْلِهَا لِعَشَرَهْ ... وَكَانَ ذَاكَ الْعَوْلُ فِيهَا أَكْثَرَهْ

وَضِعْفُهَا تَعُولُ بِالْإِفْرَادِ ... لِسَبْعَ عَشَرَةَ بِلَا تَمَادِي

وَعَوْلُ أَرْبَعٍ مَعَ الْعِشْرِينَا ... يُنْمَى لِسَبْعٍ بَعْدَهَا يَقِينَا

اهـ وَسُمِّيَتْ الْفَرِيضَةُ: عَائِلَةً مِنْ الْعَوْلِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ فِيهَا فُرُوضٌ لَا يَفِي بِهَا جُمْلَةُ الْمَالِ وَلَمْ يُمْكِنْ إسْقَاطُ بَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجِبٍ وَلَا تَخْصِيصُ بَعْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ بِالنَّقْصِ دُونَ بَعْضٍ فَزِيدَ فِي الْفَرِيضَةِ سِهَامٌ حَتَّى يَتَوَزَّعَ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ فَرْضِهِ إلْحَاقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>