للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ وَرِثُوا أَوْ حُجِبُوا ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي بِقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ بَابِ الْفَرَائِضِ وَهِيَ أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ الْإِخْوَةُ فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ حَجْبَ نَقْصٍ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدْسِ وَإِنْ كَانُوا مَحْجُوبِينَ بِالْأَبِ أَوْ بِالْوَلَدِ حَجْبَ إسْقَاطٍ (قَالَ فِي الْمَعُونَةِ) وَلَا يَحْجُبُ إلَّا مَنْ يَرِثُ فَلَا يَحْجُبُ عَبْدٌ وَلَا كَافِرٌ وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُ الْوَارِثِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدْسِ وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا اهـ.

وَأَمَّا مَنْ لَا يَرِثُ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ كَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ رَأْسًا لَا حَجْبَ نَقْصٍ وَلَا حَجْبَ إسْقَاطٍ وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ فَقَوْلُهُ: إلَّا أُولَاءِ يَعْنِي الْإِخْوَةَ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِمْ قَرِيبًا حَجَبُوا الْأُمَّ حَجْبَ نَقْصٍ وَحُجِبُوا بِالْبِنَاءِ لِلنَّائِبِ ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ أَنَّ الْأُمَّ تَأْخُذُ فِي الْفَرِيضَتَيْنِ الْمَعْرُوفَتَيْنِ بِالْغَرَّاوَيْنِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ بَعْدَ صَاحِبِ الْفَرْضِ لَا الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهُمَا زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ الرُّبُعُ لِلزَّوْجَةِ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ لِلْأَبِ وَالْأُخْرَى زَوْجٌ وَأَبَوَانِ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةِ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ تُضْرَبُ عِدَّةُ الرُّءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ فِي اثْنَيْنِ.

أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِسِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ وَلِلْأَبِ اثْنَانِ فَالْأُمُّ أَخَذَتْ فِيهِمَا ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ فِي الْأُولَى رُبُعٌ وَفِي الثَّانِيَةِ سُدُسٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمَّ لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ الْأُولَى: إذَا وُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ تَعَدَّدَتْ الْإِخْوَةُ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا السُّدْسُ الثَّانِيَةُ: فِي الْغَرَّاوَيْنِ إنَّمَا لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ رُبُعٌ أَوْ سُدُسٌ كَمَا تَقَدَّمَ. الثَّالِثَةُ: إذَا عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ فَإِنَّهَا يُنْقَصُ لَهَا مِنْ الثُّلُثِ أَوْ السُّدْسِ عَلَى قَدْرِ مَا يُنْقَصُ لِغَيْرِهَا

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ حَجْبِ النَّقْلِ لِلتَّعْصِيبِ]

ِ حَجْبِ النَّقْلِ لِلتَّعْصِيبِ

لِلِابْنِ شَرْعًا حَظُّ بِنْتَيْنِ ادْفَعْ ... مِنْ مَالٍ أَوْ بَاقِيهِ فِي التَّنَوُّعِ

وَوَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ فِي الْحُكْمِ ... وَإِخْوَةٌ كَذَا لِغَيْرِ الْأُمِّ

تَقَدَّمَ أَنَّ الْبِنْتَ وَبِنْتَ الِابْنِ وَالْأُخْتَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ كُلُّهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْفُرُوضِ وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُنَّ قَدْ يَصِرْنَ عَاصِبَاتٍ فَيَكُونُ لَهُنَّ نِصْفُ مَا يَجِبُ لِمَنْ عَصَبَهُنَّ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ

لِلِابْنِ شَرْعًا حَظُّ بِنْتَيْنِ ادْفَعْ

فَالْبِنْتُ يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَبِنْتُ الِابْنِ يُعَصِّبُهَا مَنْ فِي دَرَجَتِهَا وَهُوَ أَخُوهَا وَابْنُ عَمِّهَا وَمَنْ هُوَ أَنْزَلُ مِنْهَا كَابْنِ أَخِيهَا وَحَفِيدِ عَمِّهَا وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا الشَّقِيقُ.

وَكَذَا الَّتِي لِلْأَبِ يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا الْمُسَاوِي لَهَا وَأَمَّا الْأُخْتُ لِلْأُمِّ فَلَا يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا وَلِذَلِكَ قَالَ: لِغَيْرِ الْأُمِّ وَلَا فَرْقَ فِي التَّعْصِيبِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو فَرْضٍ كَالْأَوْلَادِ وَحْدَهُمْ وَالْإِخْوَةُ كَذَلِكَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهِ فَقَطْ حَيْثُ يَتَقَدَّمُ ذُو الْفَرْضِ كَالزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ فَإِنَّ التَّعْصِيبَ الْمَذْكُورَ يَكُونُ فِي الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ

مِنْ مَالٍ أَوْ بَاقِيهِ فِي التَّنَوُّعِ

فَالْمُرَادُ بِالتَّنَوُّعِ فِي الْوَرَثَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ فِيهِمْ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٌ

وَالْأُخْتُ لَا لِلْأُمِّ كَيْفَ تَاتِي ... مِنْ شَأْنِهَا التَّعْصِيبُ مَعْ بَنَاتِ

كَذَا يُعَصِّبْنَ بَنَاتِ الِابْنِ ... وَالْعَوْلُ فِي الصِّنْفَيْنِ عَنْهُ اُسْتُغْنِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>