للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ أَيْضًا (أَوْ وَلِيًّا وَأَصِيلًا) كَابْنِ عَمٍّ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ مِنْ بِنْتِ عَمِّهِ الصَّغِيرَةِ (أَوْ وَلِيًّا وَوَكِيلًا) كَابْنِ عَمٍّ يُزَوِّجُ بِنْتَ عَمِّهِ الصَّغِيرَةَ مِنْ مُوَكِّلِهِ (وَوَكِيلًا وَأَصِيلًا) كَمَنْ يُزَوِّجُ مِنْ مُوَكِّلَتِهِ بِنَفْسِهِ (وَلَا يَتَوَلَّاهُمَا) أَيْ طَرَفَيْ النِّكَاحِ (فُضُولِيٌّ وَلَوْ مِنْ جَانِبٍ) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُ لِلْوَاحِدِ الْفُضُولِيِّ أَنْ يَعْقِدَ لِلطَّرَفَيْنِ وَيَتَوَقَّفُ عَقْدُهُ عَلَى إجَازَتِهِمَا مَثَلًا إذَا قَالَ زَوَّجْتُ فُلَانَةَ مِنْ فُلَانٍ فَلَمْ يَقْبَلْ عَنْ الْآخَرِ قَابِلٌ، أَوْ قَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ، أَوْ قَالَتْ زَوَّجْتُ نَفْسِي فُلَانًا فَلَمْ يَقْبَلْ عَنْ الْآخَرِ أَحَدٌ يَتِمُّ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَصْلُحُ عَاقِدًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ إذَا كَانَ بِأَمْرِهِ، وَكَذَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ إذْ الْوَاحِدُ يَصْلُحُ سَفِيرًا عَنْ الْجَانِبَيْنِ إذْ لَا يَلْزَمُ التَّنَافِي لِعَوْدِ الْحُقُوقِ إلَى مَنْ عَقَدَ لَهُ وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا شَطْرُ عَقْدٍ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ كَبَيْعٍ إذْ التَّوَقُّفُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ قِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ أَمَّا بِاثْنَيْنِ فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا بِلَا خِلَافٍ كَمَا إذَا كَانَ النِّكَاحُ مِنْ الْفُضُولِيَّيْنِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ فِي الْفَتْحِ كَلَامٌ فَلْيُطَالَعْ.

(وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ أَمَةً) أَيْ أَمَةَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ امْرَأَةً فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا أَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ، وَكَذَا إذَا زَوَّجَ وَكِيلُ الرَّجُلِ بِنْتَهُ أَوْ بِنْتَ وَلَدِهِ، أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا لَا يَجُوزُ لِلتُّهْمَةِ وَالْخَانِيَّةُ: وَلَوْ زَوَّجَهُ الْوَكِيلُ أُخْتَهُ جَازَ (لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمَا) وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ أَمِيرًا (وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ) لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِ وَهُوَ التَّزْوِيجُ بِالْأَكْفَاءِ (وَعِنْدَ الْإِمَامِ يَصِحُّ) ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ مُشْتَرَكٌ وَهُوَ عُرْفٌ عَمَلِيٌّ فَلَا يَصِحُّ مُقَيَّدًا.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ سَوْدَاءَ فَزَوَّجَهُ بَيْضَاءَ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ عَمْيَاءَ فَزَوَّجَهُ بَصِيرَةً يَصِحُّ وَلَوْ أَمَةً فَزَوَّجَهُ حُرَّةً لَا، وَكَذَا لَوْ وَكَّلَتْهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ قَبِيلَةٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ أُخْرَى.

وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ صَغِيرَةً جَازَ وَعِنْدَهُمَا لَا إلَّا إذَا كَانَ لَا يُجَامَعُ بِمِثْلِهَا كَالرَّتْقَاءِ وَفِيهِ إجْمَاعٌ وَقِيلَ الْجَوَازُ فِي الصَّغِيرَةِ قَوْلُ الْكُلِّ وَلَوْ زَوَّجَهُ عَمْيَاءَ، أَوْ مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ، أَوْ مَفْلُوجَةً، أَوْ مَجْنُونَةً جَازَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ زَوَّجَهُ عَوْرَاءَ أَوْ مَقْطُوعَةَ إحْدَى الْيَدَيْنِ، أَوْ الرِّجْلَيْنِ جَازَ إجْمَاعًا.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ غَدًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَزَوَّجَهُ قَبْلَ الظُّهْرِ، أَوْ بَعْدَ الْغَدِ لَا، وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَنَكَحَ صَحِيحًا.

وَلَوْ قَالَ هَبْ لِفُلَانٍ فَقَالَ وَهَبْت فَمَا لَمْ يَقُلْ الْوَكِيلُ قَبِلْت لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَلِي التَّوْكِيلَ وَإِذَا قَالَ قَبِلْت انْعَقَدَ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ لِأَنَّ الْجَوَابَ يَتَضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَلِيُّهَا، أَوْ وَكِيلُهَا: زَوَّجْت فُلَانَةَ مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>