للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّلًا وَالْجَوَابُ مَا ذُكِرَ وَهُوَ كَوْنُ الْغُلَامِ رَقِيقًا وَعَتَقَ نِصْفُ الْأُمِّ وَالْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُعْتَقُ فِي حَالٍ بِأَنْ وَلَدَتْ الْغُلَامَ أَوَّلًا الْأُمُّ بِالشَّرْطِ وَالْبِنْتَ تَبَعًا لَهَا إذْ الْأُمُّ حُرَّةٌ حِينَ وَلَدَتْهَا وَتُرَقُّ فِي حَالٍ إنْ وَلَدَتْ الْبِنْتَ أَوَّلًا لِعَدَمِ الشَّرْطِ فَيُعْتَقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَتَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا، وَالْغُلَامُ عَبْدٌ بِكُلِّ حَالٍ تَقَدَّمَتْ وِلَادَتُهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ؛ لِأَنَّ وِلَادَتَهُ شَرْطٌ لِلْعِتْقِ وَالْحُكْمُ يَعْقُبُ الشَّرْطَ

وَالثَّانِي أَنَّ تَدَّعِيَ الْأُمُّ أَنَّ الْغُلَامَ أَوَّلٌ وَالْمَوْلَى مُنْكِرٌ وَالْبِنْتُ صَغِيرَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى وَيَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ تُعْتَقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْأُمُّ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِهِ وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتْ الْأَمَةُ وَالْبِنْتُ

وَالثَّالِثُ أَنْ يُوجَدَ التَّصَادُقُ بِأَنَّ الْغُلَامَ هُوَ الْأَوَّلُ فَتُعْتَقُ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ دُونَ الْغُلَامِ

وَالرَّابِعُ أَنْ يُوجَدَ التَّصَادُقُ بِأَوَّلِيَّةِ الْبِنْتِ فَلَمْ يُعْتَقْ أَحَدٌ

وَالْخَامِسُ أَنْ تَدَّعِيَ الْأُمُّ أَوَّلِيَّةَ الْغُلَامِ وَلَمْ تَدَّعِ الْبِنْتَ وَهِيَ كَبِيرَةٌ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَحْلِفُ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يُعْتَقْ أَحَدٌ وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَتْ الْأُمُّ فَقَطْ وَالسَّادِسُ أَنْ تَدَّعِيَ الْبِنْتَ فَإِنْ نَكَلَ حَيْثُ تُعْتَقُ الْبِنْتُ فَقَطْ وَهِيَ مِنْ أَغْرَبِ الْمَسَائِلِ حَيْثُ تُعْتَقُ الْبِنْتُ دُونَ الْأُمِّ مَعَ أَنَّ عِتْقَهَا بِتَبَعِيَّةِ الْأُمِّ وَهَذِهِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْكَافِي.

وَفِي الْفَتْحِ وَهَذَا الْجَوَابُ كَمَا تَرَى فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ وَالْمَذْكُورُ لِمُحَمَّدٍ فِي الْكَيْسَانِيَّاتِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ بِعِتْقِهِ وَاعْتِبَارُ الْأَحْوَالِ بَعْدَ التَّيَقُّنِ بِالْحُرِّيَّةِ وَلَا يَجُوزُ إيقَاعُ الْعِتْقِ بِالشَّكِّ فَعَنْ هَذَا حَكَمَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ أَوَّلًا مَعَ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ لَكِنْ فِي النِّهَايَةِ وَالْبَحْرِ تَفْصِيلٌ فَلْيُرَاجَعْ.

(وَلَا تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَعِتْقِ الْأَمَةِ) حَالَ كَوْنِهَا (مُعَيَّنَةً) لِمَا فِيهِمَا مِنْ تَحْرِيمِ الْفَرْجِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَتُقْبَلُ اتِّفَاقًا (وَفِي عِتْقِ الْعَبْدِ وَ) الْأَمَةِ (غَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ تُشْتَرَطُ) الدَّعْوَى لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ الْعَبْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ الدَّعْوَى وَهِيَ لَا تَتَحَقَّقُ مِنْ الْمَجْهُولِ وَعِتْقُ الْمُبْهَمِ لَا يُحَرِّمُ الْفَرْجَ عِنْدَهُ كَمَا مَرَّ (خِلَافًا لَهُمَا) ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ حَقُّ الشَّرْعِ وَعَدَمُ الدَّعْوَى لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ الْعِتْقُ وَهِيَ حَقُّ الشَّرْعِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولِ الْعَبْدِ وَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ (فَلَوْ شَهِدَا) أَيْ رَجُلَانِ عَلَى زَيْدٍ (بِعِتْقِ أَحَدِ عَبْدَيْهِ بِغَيْرِ عَيْنٍ أَوْ أَمَتِهِ لَا تُقْبَلُ) شَهَادَتُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ (إلَّا) أَنْ يَكُونَ (فِي وَصِيَّةٍ) وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَيْ إنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ أَشْهَدَا عَلَى تَدْبِيرِهِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَأَدَاءُ الشَّهَادَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ حَيْثُمَا وَقَعَ وَقَعَ وَصِيَّةً وَكَذَا الْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةً وَالْخَصْمُ فِي الْوَصِيَّةِ إنَّمَا هُوَ الْمُوصِي وَهُوَ مَعْلُومٌ وَعَنْهُ خَلَفٌ وَهُوَ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَفِي الدُّرَرِ تَفْصِيلٌ فَلْيُطَالَعْ (وَعِنْدَهُمَا) وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (تُقْبَلُ) شَهَادَتُهُمَا مُطْلَقًا وَإِنْ تَقَدَّمَ الدَّعْوَى.

وَفِي الْفَتْحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>