للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدُّخُولِ وَعَدَمِ الْحَجِّ تَأَمَّلْ.

(وَفِي لَا يَصُومُ فَصَامَ سَاعَةً) أَيْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ (بُنَيَّةٍ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّهُ صَوْمٌ شَرْعًا إذْ هُوَ إمْسَاكٌ مَعَ النِّيَّةِ، وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ بِهِ.

(وَإِنْ ضَمَّ) قَوْلَهُ لَا يَصُومُ (صَوْمًا أَوْ يَوْمًا) يَحْنَثُ بِالْإِجْمَاعِ (لَا) يَحْنَثُ بِالْإِجْمَاعِ (مَا لَمْ يُتِمَّ يَوْمًا) تَامًّا؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ.

وَفِي التَّنْوِيرِ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ وَكَانَ بَعْدَ أَكْلِهِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ صَحَّتْ وَحَنِثَ لِلْحَالِ كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ تُصَلِّي الْيَوْمَ فَأَنْتِ كَذَا فَحَاضَتْ مِنْ سَاعَتِهَا أَوْ بَعْدَمَا صَلَّتْ رَكْعَةً فَإِنَّ الْيَمِينَ تَصِحُّ وَتَطْلُقُ لِلْحَالِ (وَفِي لَا يُصَلِّي يَحْنَثُ إذَا سَجَدَ سَجْدَةً لَا قَبْلَهُ) أَيْ لَا قَبْلَ السُّجُودِ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ بِالِافْتِتَاحِ اعْتِبَارًا بِالشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ صَلَّى رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا وَيُقَالُ صَلَّى رَكْعَةً.

(وَإِنْ ضَمَّ) إلَيْهِ (صَلَاةً فَيَشْفَعُ) أَيْ يَحْنَثُ بِتَمَامِ شَفْعٍ؛ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلَةِ (لَا بِأَقَلَّ) مِنْ الشَّفْعِ لِلنَّهْيِ عَنْ الْبُتَيْرَاءِ فَلَا تُشْتَرَطُ قَعْدَةُ التَّشَهُّدِ وَقِيلَ تُشْتَرَطُ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَرْضًا رُبَاعِيًّا تُشْتَرَطُ وَإِلَّا فَلَا وَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ يَحْنَثُ بِرَكْعَةٍ وَكَذَا أَحْمَدُ فِي قَوْلٍ، وَالتَّصْرِيحُ فِيمَا هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ دَأْبُ أَصْحَابِ الْمُتُونِ فَغَفَلَ عَنْ هَذَا فَقَالَ مَا قَالَ تَتَبَّعْ.

(وَفِي إنْ لَبِسْت مِنْ غَزْلِك) أَيْ مَغْزُولِك (فَهُوَ هَدْيٌ) أَيْ فِعْلُ التَّصَدُّقِ بِهَذَا الثَّوْبِ بِمَكَّةَ فَإِنَّ الْهَدْيَ مَا يُهْدَى إلَى مَكَّةَ (فَمَلَكَ) الزَّوْجُ (قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ) الزَّوْجَةُ (وَنُسِجَ) الْغَزْلُ سَوَاءٌ كَانَ النَّسْجُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ نَسَجَتْهُ (فَلَبِسَهُ) أَيْ الزَّوْجُ عَلَى الْمُعْتَادِ (فَهُوَ هَدْيٌ) أَيْ وَاجِبُ التَّصَدُّقِ بِمَكَّةَ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِ فُقَرَاءِ مَكَّةَ جَازَ خِلَافًا لِزُفَرَ فِي الثَّانِي هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ (خِلَافًا لَهُمَا) ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ وَغَزْلَ الْمَرْأَةِ لَيْسَا مِنْ أَسْبَابِ مِلْكِهِ وَلَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَغْزِلُ مِنْ قُطْنِ الرَّجُلِ عَادَةً، وَالْمُعْتَادُ هُوَ الْمُرَادُ وَذَلِكَ سَبَبٌ لِمِلْكِهِ.

(وَإِنْ لَبِسَ مَا غَزَلَتْ مِنْ قُطْنٍ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ فَهَدْيٌ بِالِاتِّفَاقِ) لِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ وَكَذَا لَوْ زَادَ مِنْ قُطْنِي لَزِمَهُ الْهَدْيُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ زَادَ مِنْ قُطْنِهَا لَمْ يَلْزَمْ الْهَدْيُ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ قَالَ إنْ لَبِسْت مِنْ غَزْلِك فَلَبِسَ ثَوْبًا بَعْضُهُ مِنْ غَزْلِ غَيْرِهَا حَنِثَ بِخِلَافِ مَا قَالَ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِك وَعَلَى هَذَا مِنْ نَسْجِك أَوْ ثَوْبًا مِنْ نَسْجِك.

وَفِي التَّنْوِيرِ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ تِكَّةً مِنْهُ لَا يَحْنَثُ كَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ نَسْجِ فُلَانٍ فَلَبِسَ مِنْ نَسْجِ غُلَامِهِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا كَانَتْ فُلَانٌ يَعْمَلُ بِيَدِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فُلَانٌ لَا يَنْسِجُ بِيَدِهِ حَنِثَ.

(خَاتَمُ الْفِضَّةِ لَيْسَ بِحُلِيٍّ) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِلُبْسِهِ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ التَّزَيُّنِ وَلِهَذَا حَلَّ لِلرِّجَالِ فَلَمْ يَكُنْ كَامِلًا فِي الْحُلِيِّ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي مُطْلَقِ اسْمِهِ إلَّا إذَا كَانَ مَصْنُوعًا عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ بِأَنْ كَانَ ذَا فَصٍّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَهُ كَمَا قَيَّدْنَا لَكَانَ أَوْلَى تَأَمَّلْ (بِخِلَافِ خَاتَمِ الذَّهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>