للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْجِيزَ نَفْسِهِ.

(وَكَذَا) يَبْطُلُ (بَيْعُ مَالٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بِالثَّمَنِ) وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْبَيْعِ عَيْنُ الْمَبِيعِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُنْتَفَعُ بِهَا لَا عَيْنُ الثَّمَنِ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ وَسِيلَةً إلَيْهِ وَلِهَذَا يَجُوزُ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا جُعِلَتْ الْخَمْرُ مَبِيعَةً تَكُونُ مَقْصُودَةً وَفِيهِ إعْزَازٌ وَالشَّرْعُ أَمَرَ بِإِهَانَتِهَا وَلِهَذَا يَبْطُلُ بَيْعُهَا.

(وَ) كَذَا يَبْطُلُ (بَيْعُ قِنٍّ ضُمَّ إلَى حُرٍّ وَذَكِيَّةٍ ضُمَّتْ إلَى مَيْتَةٍ) مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا.

(وَإِنْ) وَصْلِيَّةً (بَيْنَ ثَمَنِ كُلٍّ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْحُرَّ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَيْعِ أَصْلًا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَالٍ وَبِضَمِّهِ إلَى الْقِنِّ جُعِلَ شَرْطًا لِقَبُولِ الْقِنِّ وَجَعْلُ غَيْرِ الْمَالِ شَرْطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ وَكَذَا الْمَيْتَةُ (وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ) الْبَيْعُ (فِي الْعَبْدِ وَالذَّكِيَّةِ إنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ) لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مُتَعَدِّدَةٌ مَعْنًى بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَالْفَسَادُ بِقَدْرِ الْمُفْسِدِ فَلَا يَتَعَدَّاهُ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ بِالنِّكَاحِ لَكِنَّ التَّنْظِيرَ لَيْسَ بِمَحَلِّهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْبَيْعُ تَأَمَّلْ.

(وَصَحَّ) الْبَيْعُ (فِي قِنٍّ ضُمَّ إلَى) مَمْلُوكٍ لَهُ مِنْ (مُدَبَّرٍ) مُطْلَقٍ أَوْ مُقَيَّدٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ فَالْمَمْلُوكُ أَعَمُّ خِلَافًا لِزُفَرَ (أَوْ) ضُمَّ (إلَى قِنِّ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْبَائِعِ (بِالْحِصَّةِ) أَيْ صَحَّ بِحِصَّةِ الْقِنِّ فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْحِصَّةَ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ جَائِزٌ بِالْقَضَاءِ وَبَيْعَ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ فَيَصِيرُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ فَدَخَلُوا ابْتِدَاءً فِي الْعَدِّ ثُمَّ خَرَجُوا عَنْهُ لِاسْتِحْقَاقِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِاتِّصَالِ الْحُرِّيَّةِ بِهِمْ مِنْ وَجْهٍ فَصَارَ جَمْعُ الْعَبْدِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ عَبْدَيْنِ اسْتَحَقَّ أَحَدُهُمَا وَبَيْعُ قِنِّ الْغَيْرِ يَجُوزُ مَوْقُوفًا فَيَصِيرُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ.

وَفِي الْحَقَائِقِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَمُعْتَقِ الْبَعْضِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (وَكَذَا) صَحَّ الْبَيْعُ (فِي مِلْكٍ ضُمَّ إلَى وَقْفٍ فِي الصَّحِيحِ) بِالنَّظَرِ إلَى أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ بَيْعُ الْمِلْكِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ بِحِصَّتِهِ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ.

وَفِي الْفَوَائِدِ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ فَلِهَذَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ قَرْيَةٍ لَمْ يُسْتَثْنَ مِنْهَا الْمَسَاجِدُ وَالْمَقَابِرُ انْتَهَى. وَفِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ بِصَرْفِ الْكَلَامِ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمَعْنَوِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْمُحِيطِ تَدَبَّرْ.

(وَبَيْعُ الْعَرَضِ) أَيْ غَيْرِ الثَّمَنِ (بِالْخَمْرِ أَوْ بِالْعَكْسِ) وَالْأَوْلَى وَبِالْعَكْسِ بِالْوَاوِ أَيْ بَيْعُ الْخَمْرِ بِالْعَرَضِ (فَاسِدٌ) فِي الْعَرَضِ فَيَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ لِوُجُودِ حَقِيقَةِ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَإِنَّ الْخَمْرَ عِنْدَ الْبَعْضِ مَالٌ وَلَا يُمْلَكُ الْخَمْرُ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي الْخَمْرِ حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>