للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَجُوزُ بَيْعُ (اللُّؤْلُؤِ فِي الصَّدَفِ) فَإِنَّهُ فَاسِدٌ لِلْغَرَرِ وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ وَلَا قَدْرُهُ وَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرٍ وَهُوَ الْكَسْرُ كَمَا فِي الْمِنَحِ لَكِنْ فِي تَعْلِيلِهِ كَلَامٌ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ الَّذِي لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ بَاطِلًا تَأَمَّلْ (وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ) لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ يَزِيدُ مِنْ الْأَسْفَلِ بِغَيْرِ انْقِطَاعٍ فَيَخْتَلِطُ الْغَيْرُ بِالْمَبِيعِ.

وَفِي شُرُوحِ الْوِقَايَةِ وَيَعُودُ صَحِيحًا إنْ قُلِعَ انْتَهَى لَكِنْ فِي السِّرَاجِ لَوْ سُلِّمَ الصُّوفُ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا وَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا تَأَمَّلْ. (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِيهِمَا) فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ بَيْعَ اللُّؤْلُؤِ فِي الصَّدَفِ لِتَيَسُّرِ التَّسْلِيمِ وَلَا ضَرَرَ بِالْكَسْرِ لِأَنَّ الصَّدَفَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِالْكَسْرِ وَلَكِنْ يُخَيَّرُ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَكَذَا يُجَوِّزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ.

[بَيْع اللَّحْم فِي الشَّاة]

(وَلَا) يَجُوزُ (بَيْعُ اللَّحْمِ فِي الشَّاةِ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَهْزُولًا أَوْ سَمِينًا فَيُفْضِي إلَى النِّزَاعِ.

(وَ) لَا يَجُوزُ بَيْعُ (ضَرْبَةِ الْقَانِصِ) وَهُوَ بِالْقَافِ وَالنُّونِ: الصَّائِدُ يَقُولُ بِعْتُك مَا يَخْرُجُ مِنْ إلْقَاءِ هَذِهِ الشَّبَكَةِ مَرَّةً بِكَذَا وَقِيلَ بِالْغَيْنِ وَالْيَاءِ قَالَ فِي تَهْذِيبِ الْأَزْهَرِيِّ نُهِيَ عَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ وَهُوَ الْغَوَّاصُ بِأَنْ يَقُولَ أَغُوصُ غَوْصَةً فَمَا أَخْرَجْته مِنْ اللَّآلِئِ فَهُوَ لَك بِكَذَا وَهُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ لِعَدَمِ مِلْكِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَكَانَ غَرَرًا وَلِجَهَالَةِ مَا يَخْرُجُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ فَلْيُرَاجَعْ.

(وَ) لَا يَجُوزُ بَيْعُ (جِذْعٍ) يَعْنِي الْجِذْعَ الْمُعَيَّنَ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ لَا يَعُودُ صَحِيحًا كَمَا فِي الِاصْطِلَاحِ (فِي سَقْفٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ) يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ كَالْقَمِيصِ.

(وَإِنْ) وَصْلِيَّةً (ذَكَرَ قَطْعَهُ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرٍ وَقَيَّدْنَا بِالضَّرَرِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِمَّا لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ كَالْكِرْبَاسِ فَيَجُوزُ وَقَوْلُ الطَّحَاوِيِّ فِي آجِرٍ مِنْ حَائِطٍ وَذِرَاعٍ مِنْ كِرْبَاسٍ أَوْ دِيبَاجٍ لَا يَجُوزُ مَمْنُوعٌ فِي الْكِرْبَاسِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى كِرْبَاسٍ يَتَعَيَّبُ بِهِ وَأَمَّا مَا لَا يَتَعَيَّبُ فِيهِ فَيَجُوزُ كَمَا فِي الْبَحْرِ (فَلَوْ قَلَعَ الْجِذْعَ) الْمُعَيَّنَ (أَوْ قَطَعَ الذَّارِعَ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْفَسْخِ عَادَ صَحِيحًا) لِزَوَالِ الْمُفْسِدِ قَبْلَ التَّقَرُّرِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ جِلْدَ الْحَيَوَانِ وَذَبَحَهُ وَسَلَّمَهُ حَيْثُ لَا يَعُودُ صَحِيحًا وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بَزْرًا فِي بِطِّيخٍ وَنَحْوِهِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ شَقَّهُ وَأَخْرَجَ الْمَبِيعَ.

[بَيْع الْمُزَابَنَة]

(وَلَا) يَجُوزُ بَيْعُ (الْمُزَابَنَةِ) وَلَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ (عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ (مَجْذُوذٍ) أَيْ مَقْطُوعِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مِنْ الزَّبْنِ وَهُوَ الدَّفْعُ كَمَا فِي الْبَحْرِ (مِثْلَ كَيْلِهِ خَرْصًا) أَيْ خَرَزًا وَظَنًّا لَا حَقِيقِيًّا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِثْلُهُ كَيْلًا حَقِيقِيًّا لَمْ يَبْقَ مَا عَلَى الرَّأْسِ تَمْرًا بَلْ تَمْرًا مَجْذُوذًا كَاَلَّذِي يُقَابِلُهُ مِنْ الْمَجْذُوذِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمُمَاثَلَةِ تُفْضِي إلَى الرِّبَا وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ عَلَى هَذَا.

وَفِي الْمِنَحِ وَفِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْمُزَابَنَةَ بِمَا سَمِعْت مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالْمُثَلَّثَةِ عَلَى رَأْسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِالْمُثَنَّاةِ وَهُوَ خِلَافُ التَّحْقِيقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>