للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ الْإِشْهَادَ بِأَنْ قَالُوا لَمْ نُشْهِدْهُمْ عَلَى شَهَادَتِنَا فَمَاتُوا، أَوْ غَابُوا ثُمَّ شَهِدَ الْفُرُوعُ لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّ التَّحَمُّلَ لَمْ يَثْبُتْ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَتَقَرُّرُ الْأَصْلِ عَلَى شَهَادَتِهِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَشْهَدَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْهَا لَمْ يَصِحَّ نَهْيُهُ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ قَيَّدَ بِالْإِنْكَارِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سُئِلَ فَسَكَتَ لَمْ يَبْطُلْ الْإِشْهَادُ وَقَيَّدْنَا بِقَبْلِ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ بِعَدَمِ الْحُكْمِ لَمْ تَبْطُلْ لِمَا قَالَ يَعْقُوبُ بَاشَا فِي حَاشِيَتِهِ وَمُرَادُهُ مِنْ بُطْلَانِ شَهَادَةِ الْفُرُوعِ: عَدَمُ قَبُولِهَا وَأَمَّا الْحُكْمُ الْوَاقِعُ قَبْلَ الْإِنْكَارِ فَلَا يَبْطُلُ.

(وَإِنْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ عَلَى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّةِ) أَنَّهَا أَقَرَّتْ لِفُلَانٍ بِكَذَا (وَقَالَا) أَيْ الْفَرْعَانِ (أَخْبَرَانَا) أَيْ الْأَصْلَانِ (أَنَّهُمَا يَعْرِفَانِهَا) أَيْ الْفُلَانَةَ (وَجَاءَ الْمُدَّعِي بِامْرَأَةٍ) مُنْكِرَةٍ (لَمْ يَدْرِيَا) الْفَرْعَانِ (أَنَّهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ (هِيَ) أَيْ الْفُلَانَةُ (أَمْ لَا قِيلَ لَهُ) أَيْ قَالَ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي قَدْ ثَبَتَ لَك الْحَقُّ عَلَى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّةِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُمَا نَقَلَا كَلَامَ الْأُصُولِ كَمَا تَحَمَّلَا وَقَوْلُهُمَا لَا نَدْرِي أَهِيَ هَذِهِ أَمْ لَا لَا يُوجِبُ جَرْحًا فِي الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَعْرِفَا فَقَدْ عَرَفَهَا الْأُصُولُ إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ تَامَّةٍ لِكَوْنِهَا عَامَّةً إذْ عَدَدُهُمْ لَا يُحْصَى وَلِذَا قَالَ لَهُ (هَاتِ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا هِيَ) ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالنِّسْبَةِ قَدْ تَحَقَّقَ بِشَهَادَتِهِمَا وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي أَنَّ تِلْكَ النِّسْبَةَ لِلْحَاضِرَةِ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ أَنَّهَا لَهَا.

(وَكَذَا فِي نَقْلِ الشَّهَادَةِ) وَهُوَ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ لِكَمَالِ دِيَانَتِهِ وَوُفُورِ وِلَايَتِهِ يَنْفَرِدُ بِالنَّقْلِ، وَإِنَّمَا صَوَّرَهَا فِي الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ لِغَلَبَةِ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ فِي الْمَرْأَةِ (فَإِنْ قَالَا) أَيْ الشَّاهِدَانِ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الشَّهَادَةِ وَالنَّقْلِ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ (التَّمِيمِيَّةُ لَا يَجُوزُ) قَوْلُهُمَا؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ النِّسْبَةِ غَيْرُ تَامَّةٍ فِي التَّعْرِيفِ لِكَوْنِهَا عَامَّةً مَعَ كَوْنِهَا فِي امْرَأَةٍ (حَتَّى يَنْسِبَاهَا إلَى فَخِذِهَا) وَهِيَ الْقَبِيلَةُ الْخَاصَّةُ يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْجَدِّ وَهَذَا؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي هَذَا وَلَا يَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ الْعَامَّةِ كَالنِّسْبَةِ إلَى بَنِي تَمِيمٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُمْ قَبَائِلُ كَثِيرُونَ لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ وَلَا يَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَخِذِ؛ لِأَنَّهَا خَاصَّةٌ (وَالتَّعْرِيفُ يَتِمُّ بِذِكْرِ الْجَدِّ) وَالْفَخِذِ (أَوْ بِنِسْبَةٍ خَاصَّةٍ) ثُمَّ بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ (وَالنِّسْبَةُ إلَى الْمِصْرِ، أَوْ الْمَحَلَّةِ الْكَبِيرَةِ عَامَّةٌ وَإِلَى السِّكَّةِ الصَّغِيرَةِ خَاصَّةٌ) .

وَفِي الْبَحْرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْإِشَارَةِ إلَى الْحَاضِرِ وَفِي الْغَائِبِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ، وَالنِّسْبَةُ إلَى الْبَابِ لَا تَكْفِي عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِّ خِلَافًا لِلثَّانِي فَإِنْ لَمْ يَنْسِبْ إلَى الْجَدِّ وَنَسَبَهُ إلَى الْأَبِ الْأَعْلَى كَتَمِيمِيٍّ، أَوْ نَجَّارِيٍّ، أَوْ إلَى الْحِرْفَةِ لَا إلَى الْقَبِيلَةِ وَالْجَدِّ لَا تَكْفِي عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا أَنَّ مَعْرُوفًا بِالصِّنَاعَةِ تَكْفِي وَإِنْ نَسَبَهَا إلَى زَوْجِهَا تَكْفِي وَالْمَقْصُودُ الْإِعْلَامُ وَتَمَامُهُ فِيهِ فَلْيُطَالَعْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>