للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكَذَا الْكُرْسِيُّ) الْمُذَهَّبُ أَوْ الْمُفَضَّضُ (إذَا لَمْ يَجْلِسُ عَلَى مَوْضِعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا) جَائِزٌ عِنْدَهُ (حَلْقَةُ الْمِرْآةِ وَحِلْيَةُ الْمُصْحَفِ وَأَمَّا السَّرْجُ الْمُفَضَّضُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَا الثَّفْرُ) مَا يُجْعَلُ تَحْتَ ذَنَبِ الدَّابَّةِ (الْمُفَضَّضُ وَاللِّجَامُ وَالرِّكَابُ الْمُفَضَّضَانِ) وَعَنْ أَبِي يُوسُف كَرَاهَتُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ أَيْضًا

(وَأَمَّا التَّمْوِيهُ) طِلَاءُ الشَّيْءِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَحْتَهُ نُحَاسٌ أَوْ حَدِيدٌ (الَّذِي لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهُ شَيْءٌ) عِنْدَ الْإِذَابَةِ (فَلَا بَأْسَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ) لِأَنَّهُ مُسْتَهْلَكٌ فَلَا عِبْرَةَ لِبَقَائِهِ وَإِنَّمَا مَحَلُّ النِّزَاعِ مَا يَخْلُصُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِذَابَةِ شَيْءٌ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ وَعِنْدَهُ يَجُوزُ إذَا اتَّقَى عَنْ مَوَاضِعِهِمَا

(وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَأْكُلَ عَلَى خِوَانِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) عَلَى وَزْنِ كِتَابٍ شَيْءٌ مُرْتَفِعٌ يُوضَعُ تَحْتَ الطَّعَامِ لِيُؤْكَلَ بِلَا انْحِنَاءٍ إلَى السُّفْرَةِ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَلِكَوْنِهِ شِعَارَ الْخُيَلَاءِ قَالَ فِي الْحَاشِيَة وَأَمَّا الْأَكْلُ عَلَى الْخِوَانِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا يُكْرَهُ (كُلُّهُ) كُلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَكْلُ (فِي) كَرَاهِيَةِ (الْخُلَاصَةِ) وَغَيْرِهَا وَفِي التتارخانية لَا بَأْسَ بِجَعْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي سَقْفِ الدَّارِ وَالْمَسْجِدِ وَأَنْ يُنْقَشَ الْمَسْجِدُ بِمَائِهِمَا إنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ وَلَا تَجُوزُ الْمَكَاحِلُ وَالِاكْتِحَالُ بِمِيلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُكْرَهُ خَاتَمُ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَحِلْيَةُ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مِقْبَضِ السَّيْفِ وَكَذَا السِّكِّينُ وَحَمَائِلُ السَّيْفِ بِالْفِضَّةِ يُكْرَهُ وَكَذَا الْكِتَابَةُ مِنْ دَوَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

(وَ) يُكْرَهُ (أَكْلُ طَعَامِ ضِيَافَةٍ عِنْدَهُ لَعِبٌ أَوْ لَهْوٌ أَوْ غِنَاءٌ وَغَيْرُهَا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ) بَلْ اللَّازِمُ حِينَئِذٍ الْمَنْعُ عَنْ الْمُنْكَرَاتِ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَالْقِيَامُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُنْكَرَ ابْتِدَاءً فَعَلَيْهِ عَدَمُ الْإِجَابَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ دُعِيَ إلَى وَلِيمَةٍ أَوْ طَعَامٍ فَوَجَدَ ثَمَّةَ لَعِبًا أَوْ غِنَاءً لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْعُدَ وَيَأْكُلَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَائِدَةِ بَلْ فِي الْمَنْزِلِ وَإِنْ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَقْعُدُ وَفِي الْأُسْرُوشَنِيِّ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَائِدَةِ فَإِنْ مُقْتَدًى بِهِ لَا يَقْعُدُ لِأَنَّ فِي قُعُودِهِ شَيْنَ الدِّينِ وَفَتْحَ بَابِ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًى بِهِ فَلَا بَأْسَ بِقُعُودِهِ وَأَكْلِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ اسْتِمَاعَ الْمَلَاهِي اتَّخَذَ ضِيَافَةً لِفَسَادٍ كَانَ لِلنِّسَاءِ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْخَبْزِ وَالطَّبْخِ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِامْتِنَاعُ يَنْوِينَ عِنْدَ الْخَبْزِ وَالطَّبْخِ إشْغَالَهُمْ عَنْ الْفَسَادِ مَا دَامُوا فِي الْأَكْلِ فَيُؤْجَرْنَ بِالْخَبْزِ وَالطَّبْخِ وَعَنْ الْخُلَاصَةِ إنْ عَلِمَ قَبْلَ الدُّخُولِ امْتِنَاعَهُمْ عَنْ الْفِسْقِ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَعَنْ الْخَانِيَّةِ نُقِلَ نَوْعُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ حَاصِلُهُ امْتِنَاعُ الْإِجَابَةِ إنْ قَدَرَ عَلَى مَنْعِهِمْ فَلَا يُجِيبُ بَلْ يَجِبُ الْمَنْعُ وَجَوَازُ الْإِجَابَةِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَنْعِ لَكِنْ يُنْكِرُ فِسْقَهُمْ لِأَنَّ إجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَاجِبَةٌ أَوْ مَنْدُوبَةٌ فَلَا يُتْرَكُ لِمَعْصِيَةٍ اعْتَرَضَتْ لَهَا لَعَلَّهُ يَقُولُ الْأُمُورُ الْأَصْلِيَّةُ لَا تَسْقُطُ بِالْعَوَارِضِ الْخَارِجِيَّةِ وَأَيْضًا يُرَجِّحُ مَا هُوَ ذَاتِيٌّ عَلَى مَا هُوَ عَرَضِيٌّ وَفِي الدُّرَرِ إنْ حَضَرَ بِلَا عِلْمٍ ثُمَّ حَدَثَ الْمُنْكَرُ فَإِنْ مُقْتَدًى بِهِ يُمْنَعُ وَإِلَّا خَرَجَ أَلْبَتَّةَ وَلَا بَأْسَ لِغَيْرِ الْمُقْتَدَى بِهِ فَإِنَّ إجَابَةَ الدَّعْوَةِ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» فَلَا يُتْرَكْ لِاقْتِرَانِ الْبِدْعَةِ مِنْ غَيْرِهِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَا تُتْرَكُ لِأَجْلِ النَّائِحَةِ وَبِالْجُمْلَةِ الْأَوْلَى لِغَيْرِ الْمُقْتَدَى الْقُدُومُ مُطْلَقًا وَفِي التتارخانية الِامْتِنَاعُ مُطْلَقًا فِي زَمَانِنَا أَسْلَمُ إلَّا إذَا عَلِمَ يَقِينًا عَدَمَ مُنْكَرٍ وَفِي الْخُلَاصَةِ يَجُوزُ لِلْوَرِعِ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْفَاسِقِ وَالْأَوْرَعُ أَنْ لَا يُجِيبَ، وَلَا يُجِيبُ الدَّائِنُ دَعْوَةَ مَدْيُونِهِ إنْ زَائِدَةً عَلَى عَادَتِهِ إلَّا إذَا نَصَّ أَنَّهُ لَيْسَ دَيْنٌ وَفِي التتارخانية أَيْضًا دَارًا ظَهَرَ الْفِسْقُ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُفَّ رَبُّهَا بِالتَّنْبِيهِ فَلِلْإِمَامِ ضَرْبُهُ أَوْ حَبْسُهُ أَوْ إزْعَاجُهُ مِنْ دَارِهِ

(وَ) يُكْرَهُ (أَكْلُ طَعَامٍ اُتُّخِذَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَالْمُبَاهَاةِ إذَا عُلِمَ ذَلِكَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِالْقَرَائِنِ) وَالْأَمَارَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>