للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت» وُجُوبًا فِي النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَنَدْبًا فِي الزِّيَادَةِ «وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْت وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ» عِنْدَ اقْتِضَاءِ التَّأْدِيبِ الشَّرْعِيِّ بِذَنْبٍ فَلَا يُضْرَبُ أَصْلًا بِدُونِ ذَنْبٍ فِي الْبَزَّازِيِّ وَيَضْرِبُهَا إذَا شَتَمَتْ الزَّوْجَ، وَعَنْ النِّهَايَةِ إنَّمَا يَضْرِبُهَا لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ إلَيْهِ لَا لِمَا يَعُودُ إلَيْهَا فَعَلَى هَذَا لَا يَضْرِبُهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يَضْرِبُ ابْنَهُ لَكِنْ فِي النِّصَابِ يَضْرِبُهَا لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُنْقِصُ جَمَالًا، وَفِي الْحَاشِيَةِ لَا يَجُوزُ ضَرْبُهَا إذَا كَانَتْ الزِّينَةُ مَمْلُوكَةً لَهَا لَا دَخْلَ لِلزَّوْجِ فِيهَا (وَلَا تُقَبَّحُ) أَيْ وَلَا تَشْتُمْهَا وَلَا تَقُلْ لَهَا قَبِيحًا أَوْ لَا تَقُلْ لَهَا قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَك وَلَا تَنْسُبْهَا إلَى الْقُبْحِ أَوْ لَا تُظْهِرْ قَبَائِحَهَا وَمَعَايِبَهَا بِالتَّوْبِيخِ وَالتَّعْيِيرِ (وَلَا تَهْجُرْ) عِنْدَ غَضَبِك عَلَيْهَا (إلَّا فِي الْبَيْتِ) بِافْتِرَاقِ الْفِرَاشِ وَلَا تَخْرُجْ مِنْ الْبَيْتِ وَلَا تَتْرُكْهَا فِي الْبَيْتِ الْخَالِي فَإِنَّهَا رُبَّمَا تَخَافُ فِي الْبَيْتِ الْخَالِي وَرُبَّمَا يَقْصِدُهَا رَجُلٌ بِسُوءٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

(قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ خَمْسَةٌ أَنْ يَخْدُمَهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ) يَعْنِي يَفْعَلُ الزَّوْجُ خِدْمَتَهَا الْمُتَعَلِّقَةَ بِخَارِجِ الْبَيْتِ (وَلَا يَدَعَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ السِّتْرِ) مِنْ الْبَيْتِ (فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ وَخُرُوجُهَا إثْمٌ وَتَرْكٌ لِلْمُرُوءَةِ) وَعَدَّ فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَضْرِبُ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِيهَا الْخُرُوجُ مِنْ الْبَيْتِ، وَعَنْ الْقُنْيَةِ يَضْرِبُ أَيْضًا إنْ ضَرَبَتْ جَارِيَةَ الزَّوْجِ غَيْرَةً، وَأَيْضًا يَضْرِبُهَا فِي شَتْمِهَا إيَّاهُ أَوْ الْأَجْنَبِيَّ أَوْ كَشَفَتْ وَجْهَهَا لِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ كَلَّمَتْهُ أَوْ أَعْطَتْ مِنْ بَيْتِهِ زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ وَبِالْجُمْلَةِ كُلُّ شَيْءٍ لَزِمَ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَزِّرُهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ سُلْطَانُ زَوْجَتِهِ لَكِنْ يَحْتَرِزُ عَنْ الْإِفْرَاطِ وَإِلَّا يَلْزَمُ عَلَى الزَّوْجِ التَّعْزِيرُ.

(وَأَنْ يُعَلِّمَهَا مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ كَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَمَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ) كَأَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِنْ عَلَّمَ الزَّوْجُ فَبِهَا وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْإِذْنُ بِالْخُرُوجِ لِأَجْلِ التَّعَلُّمِ وَإِلَّا يَأْثَمُ وَتَخْرُجُ بِلَا إذْنِهِ إذَا وَقَعَتْ نَازِلَةٌ (وَأَنْ يُطْعِمَهَا مِنْ الْحَلَالِ وَأَنْ لَا يَظْلِمَهَا) بِتَكْلِيفِ مَصَالِحَ خَارِجِ الْبَيْتِ مَثَلًا (وَأَنْ يَتَحَمَّلَ تَطَاوُلَهَا) بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ (نَصِيحَةً لَهَا) وَذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَشْكُو مِنْ زَوْجَتِهِ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَهُ سَمِعَ امْرَأَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ تَطَاوَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>