للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ بِزَوَالِ الْخُلُوفِ وَالْمُسْتَحَبُّ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ بِثَلَاثَةِ مِيَاهٍ وَيَسْتَاكُ بِالْمُدَارَاةِ خَارِجَ الْأَسْنَانِ وَدَاخِلَهَا أَعْلَاهَا وَأَسْفَلَهَا وَرُءُوسَ الْأَضْرَاسِ وَبَيْنَ كُلِّ سِنَّيْنِ وَلَا يَسْتَاكُ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ يُورِثُ كِبَرَ الطِّحَالِ وَلَا يَقْبِضُهُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَاسُورَ وَلَا يَمُصُّهُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى، ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَإِلَّا فَيَسْتَاكُ الشَّيْطَانُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ لِيُرْجَعْ إلَى تِلْكَ الرِّسَالَةِ.

وَأَمَّا مَنَافِعُهُ فَشِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ دُونَ الْمَوْتِ وَمُذَكِّرُ الشَّهَادَةِ وَيُبَطِّئُ بِالشَّيْبِ وَيَحِدُّ الْبَصَرَ وَمُسْرِعٌ فِي الْمَشْيِ عَلَى الصِّرَاطِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الدُّرَرِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ، وَأَيْضًا مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمُسْخِطٌ لِلشَّيْطَانِ وَأَنَّهُ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيَزِيدُ الْفَصَاحَةَ وَيُزِيلُ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ وَيَدْفَعُ الْأَذَى وَتُصَافِحُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى مِنْهَا مَا سَبَقَ وَمِنْهَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَكْعَتَانِ يَسْتَاكُ فِيهِمَا الْعَبْدُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً لَا يَسْتَاكُ فِيهَا» وَحَدِيثُ «طَهِّرُوا مَسَالِكَ الْقُرْآنِ» وَحَدِيثُ «الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالسِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ» وَحَدِيثُ «عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّ فِيهِ عَشْرَ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ وَمَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ وَيُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ وَيَشُدُّ اللِّثَةَ وَيُذْهِبُ الْبَخَرَ وَيَهْضِمُ الطَّعَامَ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيُضَاعِفُ الصَّلَاةَ وَيُطَهِّرُ طُرُقَ الْقُرْآنِ» .

(تَنْبِيهٌ)

فَإِذَا طَهَّرَ فَمَه بِالسِّوَاكِ مِنْ الْخُلُوفِ يَنْبَغِي أَنْ يُطَهِّرَهُ أَيْضًا مِنْ الْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالشَّتِيمَةِ وَالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ وَالْبُهْتَانِ وَأَكْلِ الْحَرَامِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَفُضُولِ الْكَلَامِ وَمِنْ كُلِّ مَا لَا يَنْبَغِي، فَإِذَا فَعَلَ هَذَا طَهُرَ فَمُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَيَكُونُ اسْتِيَاكُهُ كَحُصُولِ الْمَنَافِعِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ.

وَأَمَّا حُكْمُهُ فَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ سُنَّةٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قَالَ الْحَلَبِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَصَحَّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَالزَّيْلَعِيِّ كَوْنَهُ نَدْبًا وَقَالَ فِي الْفَتْحِ وَهُوَ الْحَقُّ، وَقَدْ سَمِعْت مَا يَصْلُحُ تَوْفِيقًا وَقِيلَ بِوُجُوبِهِ لِلْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالْفَضَائِلِ الْكَثِيرَةِ قَالَ فِي التتارخانية، وَفِي الْحُجَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ قَرْيَةٍ اجْتَمَعُوا عَلَى تَرْكِ سُنَّةِ السِّوَاكِ يُقَاتِلُهُمْ الْإِمَامُ كَمَا يُقَاتِلُ الْمُرْتَدِّينَ لِكَيْ لَا يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَى تَرْكِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ (وَفِعْلِ كُلِّ مَكْرُوهٍ تَحْرِيمًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>