للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْأَمْرِ بِهِ الْمِلَلُ وَقَالُوا صُدُورُ الْأَحْرَارِ قُبُورُ الْأَسْرَارِ وَقِيلَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَلِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ وَقِيلَ لِبَعْضٍ كَيْفَ أَنْتَ فِي كَتْمِ السِّرِّ قَالَ أَسْتُرُهُ وَأَسْتُرُ أَنِّي أَسْتُرُهُ (وَإِنْ كَانَ) الْمَكْتُومُ (حَقَّ الْعَبْدِ) (فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ضَرَرٌ لِأَحَدٍ أَوْ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَالْقِصَاصِ وَالتَّضْمِينِ) لِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ (فَعَلَيْك) يَجِبُ إنْ تَعَيَّنَتْ (الْإِعْلَامُ إنْ جَهِلَ) إلَّا إذَا تَيَقَّنَ الشَّاهِدُ الضَّرَرَ بِشَهَادَتِهِ (وَالشَّهَادَةُ إنْ طَلَبَ) ذُو الْحَقِّ الشَّهَادَةَ مِنْك (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ ضَرَرٌ مَالِيٌّ أَوْ بَدَنِيٌّ لِأَحَدٍ أَوْ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا وَلَا طَالِبًا (فَالْكَتْمُ) لَازِمٌ كَمَنْ بَلَغَ لَهُ خَبَرُ الْغِيبَةِ فَإِنَّ الضَّرَرَ فِيهِ وَهُوَ الْأَذَى قَلْبِيٌّ وَفِي النَّوَادِرِ إذَا رَأَى رَجُلًا مَشْغُولًا بِذَنْبٍ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ بِحَيْثُ لَا يَفْضَحُهُ فَإِنَّ تَفْضِيحَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ وَفِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَسَتْرُهَا فِي الْحُدُودِ أَفْضَلُ وَأَبَرُّ وَفِي النِّصَابِ رَجُلٌ يَرْتَكِبُ الْمَعَاصِيَ فَإِنْ أَعْلَمَ رَجُلٌ بِحَالِهِ السُّلْطَانَ لِيَزْجُرَهُ فَلَا إثْمَ فِيهِ وَفِي الْخَانِيَّةِ إنْ عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِ الرَّعِيَّةِ وَالْحَشَمِ عَنْ مَعَاصِيهِمْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ إلَيْهِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ لَا يَكْتُبُ كَيْ لَا تَقَعَ الْعَدَاوَةُ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ وَرُوِيَ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ رَجُلًا يَأْتِينِي وَيُرِيدُ مَالِي فَقَالَ ذَكِّرْهُ بِاَللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ قَالَ اسْتَعِنْ بِالسُّلْطَانِ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ قَالَ اسْتَعِنْ بِمَنْ حَوْلَك مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ شَهِيدًا فِي الْآخِرَةِ أَوْ يُمْنَعَ مَالِكٌ» انْتَهَى

[التَّاسِعَ عَشَرَ الْخَوْضُ فِي الْبَاطِلِ]

(التَّاسِعَ عَشَرَ الْخَوْضُ فِي الْبَاطِلِ وَهُوَ الْكَلَامُ فِي الْمَعَاصِي) لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ (كَحِكَايَاتِ مَجَالِسِ الْخَمْرِ وَالزُّنَاةِ) جَمْعُ زَانٍ (وَالزَّوَانِي) جَمْعُ زَانِيَةٍ (مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ) كَرِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَالشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى (وَهَذَا حَرَامٌ لِأَنَّهُ إظْهَارُ مَعْصِيَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ) دِينِيَّةٍ إلَى إظْهَارِهَا وَيَدْخُلُ فِيهِ الْخَوْضُ فِي حِكَايَاتِ الْبِدَعِ وَالْمَذَاهِبِ الْفَاسِدَةِ وَحِكَايَاتِ مَا جَرَى مِنْ مَثَالِبِ الصَّحَابَةِ عَلَى وَجْهٍ يُوهِمُ الطَّعْنَ فِي بَعْضِهِمْ وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَالْخَوْضُ فِيهِ خَوْضٌ بَاطِلٌ (دُنْيَا طب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَوْقُوفًا) حَيْثُ لَمْ يَقُلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ كَذَا قِيلَ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُهُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>