للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّسَاءِ قِيلَ عَنْ الْإِمَامِ دَخَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَمَّامَاتِ الشَّامِ فَقَالَ بَعْضٌ نِعْمَ الْبَيْتُ يُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَيُذَكِّرُ النَّارَ وَبَعْضٌ بِئْسَ الْبَيْتُ يُبْدِي الْعَوْرَاتِ وَيُذْهِبُ الْحَيَاءَ (وَقَدْ يَكُونُ) إذْنُ الزَّوْجِ إلَى مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ (بِالسُّكُوتِ فَهُوَ كَالْقَوْلِ) فِي الْإِثْمِ (لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ) فِي إطْلَاقِهِ كَلَامٌ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ مَدْفُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤] فَلَوْ خَرَجَتْ وَسَكَتَ الزَّوْجُ كَانَا عَاصِيَيْنِ وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُحِيطِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِلنِّسَاءِ حِينَ شَكَوْنَ إلَيْهَا مِنْ عُمَرَ لِنَهْيِهِنَّ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى الْمَسَاجِدِ لَوْ عَلِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَلِمَ عُمَرُ مَا أَذِنَ لَهُنَّ وَأَمَّا الْمَنْعُ وَالرَّدُّ بِالْقَوْلِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْإِذْنُ (فَدَاخِلٌ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمَعْرُوفِ) فَيَكُونُ حَرَامًا

(وَمِنْ جُمْلَتِهِ) أَيْ مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ عَنْ الْمَعْرُوفِ (مَنْعُ امْرَأَتِهِ عَنْ تَمْرِيضِ) التَّمْرِيضُ حُسْنُ الْقِيَامِ عَلَى الْمَرِيضِ (أَحَدِ أَبَوَيْهَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُمَرِّضُهُ وَيَقُومُ بِحَوَائِجِهِ فَيَأْثَمُ الزَّوْجُ) بِمَنْعِهَا عَنْهُ (وَعَلَيْهَا) وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا عَلَى حَسَبِ اقْتِضَائِهِ (أَنْ تَخْرُجَ) لِذَلِكَ (بِلَا إذْنِهِ) لَفْظًا (إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا بِالْفِعْلِ) فَإِنْ مَنَعَهَا بِالْفِعْلِ امْتَنَعَتْ لِئَلَّا يُفْضِيَ الْأَمْرُ إلَى أَشَدِّ مِنْهُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَوْ كَانَ لَهَا أَبٌ زَمِنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ إلَّا هِيَ وَالزَّوْجُ يَمْنَعُهَا مِنْ التَّعَاهُدِ تَعْصِي زَوْجَهَا وَتَقُومُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا انْتَهَى وَنَقَلَ عَنْ الْخَانِيَّةِ فِي تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْقِيَامَ بِتَعَاهُدِ الْوَالِدِ فَرْضٌ عَلَيْهَا فَيُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>