للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

(ت عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ «تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْمَعُ أَبْشِرْ» أَيُّهَا الْمَيِّتُ «بِالْجَنَّةِ» كَأَنَّهُ لِمَا رَأَى مِنْ حُسْنِ عَمَلِهِ «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يُدْرِيك» أَيْ مَا يَجْعَلُك دَارِيًا وَعَالِمًا «لَعَلَّهُ تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ» لَا يَنْفَعُهُ «أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يُغْنِيهِ» أَيْ بِكَلَامٍ لَا يُنْقِصُهُ بَدَنًا وَعَرَضًا وَمَالًا فَإِنَّ التَّكَلُّمَ فِي الْخَيْرِ وَفِعْلِهِ لَا يُنْقِصُ مِنْ لِسَانِهِ شَيْئًا وَلَا مِنْ غَيْرِهِ أَيْضًا بِأَنْ يُعِينَهُمْ بِيَدِهِ وَيَمْشِي بِرِجْلِهِ فِي حَاجَتِهِمْ

(دُنْيَا يَعْلَى عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ «اسْتَشْهَدَ رَجُلٌ مِنَّا يَوْمَ أُحُدٍ فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ مِنْ الْجُوعِ» كَمَا هُوَ عَادَةُ الصَّحَابَةِ بَلْ فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَثِيرًا كَمَا سَبَقَ «فَمَسَحَتْ أُمُّهُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَتْ هَنِيئًا لَك يَا بُنَيَّ» وَفِي رِوَايَةٍ هَنِيئًا لَك الْجَنَّةُ وَحَاصِلُ مَعْنَاهُ وَصَلْت عَيْشًا طَيِّبًا فِي الْجَنَّةِ «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يُدْرِيك» يَعْنِي: كَوْنَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَكُونُ لَك أَنْ تَحْكُمِي بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَأْمُونٍ مِنْ مَوَانِعِهَا «لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ» قِيلَ إنْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْلَمُ بِأَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَا يُنَاسِبُ التَّعْبِيرَ بِلَعَلَّ وَإِلَّا فَسُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ قُلْت يَجُوزُ عِلْمُهُ ذَلِكَ وَتَعْبِيرُهُ بِلَعَلَّ لِئَلَّا يَزِيدَ حُزْنُ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَوْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَانِعِ الْجَنَّةِ قَطْعًا أَوْ مِنْ قَبِيلِ الْحُكْمِ بِالْأَعَمِّ وَالْأَغْلَبِ فَافْهَمْ وَيَشْكُلُ أَنَّهُ مُتَبَادَرٌ فِي الْإِنْشَاءِ فَمَا وَجْهُ حَمْلِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ ثُمَّ مَنَعَ ذَلِكَ لَعَلَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهِمَ مِنْ صَنِيعِهَا الْإِخْبَارَ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَرِينَةِ الْمَقَامِ ثُمَّ الْإِشْكَالُ أَنَّ الْمَفْرُوضَ كَوْنُ مَا لَا يَعْنِي مِمَّا لَا يَضُرُّ فَكَيْفَ يَمْنَعُ الْجَنَّةَ أَشَارَ إلَى دَفْعِهِ بِقَوْلِهِ (وَوَجْهُهُ) وَجْهُ مَنْعِ الْبِشَارَةِ وَالتَّهْنِئَةِ (أَنَّ الْبِشَارَةَ) فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (وَالتَّهْنِئَةَ) فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي (الْكَامِلَتَيْنِ لِمَنْ لَا يُحَاسَبُ أَصْلًا) لَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْحِسَابِ فِي الْمُبَاحِ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ (إذْ الْحِسَابُ نَوْعُ عَذَابٍ) يَشْكُلُ عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الْحِسَابِ فِي الْأَنْبِيَاءِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ حِسَابَهُمْ حِسَابُ عَرْضٍ لَا مُنَاقَشَةٍ وَهَذَا الْحِسَابُ حِسَابُ مُنَاقَشَةٍ يَجْعَلُ الْقَضِيَّةَ جُزْئِيَّةً

تَفْصِيلُهُ إنْ أُرِيدَ مِنْ الْحِسَابِ الْمُطْلَقُ الْكُلِّيُّ فَيَرِدُ الْإِشْكَالُ وَإِلَّا فَالْقَضِيَّةُ جُزْئِيَّةٌ فَلَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ إذْ حَاصِلُ الْمَقَامِ أَنْ مَا لَا يَعْنِي حِسَابٌ أَيْ لَهُ حِسَابٌ وَالْحِسَابُ نَوْعُ عَذَابٍ فَيَرِدُ بِالتَّرْدِيدِ عَلَى الْكُبْرَى وَأَيْضًا إنْ أُرِيدَ مِنْ الْحِسَابِ الْمُنَاقَشَةُ فَلَا نُسَلِّمُ الصُّغْرَى لِأَنَّهَا مِمَّا يَلْزَمُ بَيَانُهَا وَإِنْ الْعَرْضَ فَلَا نُسَلِّمُ الْكُبْرَى فَتَأَمَّلْ وَأَيْضًا الْمَطْلُوبُ ظَنِّيٌّ إذْ الْمَقَامُ خَطَابِيٌّ فَيَكْفِي أَكْثَرِيَّةُ الْكُبْرَى وَظَنِّيَّتُهُ (وَمَنْ تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ يُحَاسَبُ وَيُسْأَلُ) قِيلَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لَعَلَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قُرِّرَ فِي مَحَلِّهِ مِنْ أَنَّهُ يَكْتُبُ الْمَلَكُ مَا لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ لَا يَكْتُبُهُ (شَيْخٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَكْثَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>