للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٥٧ - (الظهر) أي ظهر الدابة المرهونة (يركب) بالبناء للمفعول (بنفقته إذا كان مرهونا) أي يركبه الراهن وينفق عليه عند الشافعي ومالك لأن له الرقبة وليس للمرتهن إلا مجرد التوثق أو المراد المرتهن فله ذلك لكن بإذن الراهن عند الجمهور لا بدونه خلافا لأحمد (ولبن الدر) بالفتح والشد أي ذات الضرع (يشرب نفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) قال القاضي: ظاهره أن المرهون لا يهمل ومنافعه لا تعطل أي خلافا للحنفي بل ينتفع الراهن به وينفق عليه وليس فيه دلالة على قول من قال: له غنمه وعليه غرمه قال: والباء في بنفقته ليست للبدلية بل للمعية فمعناه أنه يركب وينفق عليه ولا يمنع المرتهن الراهن من النفع به ولا يسقط عنه الإنفاق وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لأحمد في ذهابه إلى أن للمرتهن الانتفاع في مقابلة الإنفاق

(خ) في الرهن (ت هـ عن أبي هريرة) ولم يخرجه مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>