للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٥٠ - (الذي تفوته صلاة العصر) بأن تعمد إخراجها عن وقت جوازها وقيل اختيارها (كأنما) في رواية فكأنما (وتر) بالبناء للمفعول وفيه ضمير يعود للرجل (أهله وماله) بنصبها قال النووي: وهو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان أي نفعهما وسلبهما فصار بلا أهل ولا مال وبرفعهما على أنهما نائبا الفاعل أي انتزع منه الأهل والمال شبه خسران من فاتته بخسران من ضاع أهله وماله للتفهيم وإلا ففائت الثواب في المال أعظم من فوات الأهل والمال والقصد الحث عليها والتحذير من فوتها كحذره من ذهابهما وخص العصر لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيها أو لأن العصر لا عذر لأحد في تفويتها لكونه وقت يقظة وقول ابن عبد البر يلحق بالعصر جميع الصلوات رده النووي بأن الشرع نص على العصر ولم تتحقق العلة فامتنع الإلحاق قال ابن المنير: والحق أنه تعالى يخص ما شاء بما شاء من الفضيلة

(ق ٤ عن ابن عمر) ابن الخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>