للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخَفُّ مِنْ الْحِنْطَةِ إذَا كِيلَ غَيْرَ مَكْبُوسٍ (وَالِاعْتِبَارُ) مِنْ هَذِهِ الْمَكِيلَاتِ (بِمُتَوَسِّطٍ) وَهُوَ الْحِنْطَةُ وَالْعَدَسُ (فَتَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِي خَفِيفٍ) بَلَغَ نِصَابًا كَيْلًا (قَارَبَ هَذَا الْوَزْنَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ) ، أَيْ: الْوَزْنُ فِي الْكَيْلِ كَالرَّزِينِ (وَ) لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ (فِي ثَقِيلٍ) بَلَغَهُ وَزْنًا لَا كَيْلًا (وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ) ، أَيْ: النِّصَابِ (فَمَنْ اتَّخَذَ مَا) ، أَيْ: مَكِيلًا (يَسَعُ) صَاعًا وَهُوَ (خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ مِنْ جَيِّدِ الْبُرِّ) وَهُوَ الرَّزِينُ مِنْهُ الْمُسَاوِي لِلْعَدَسِ فِي وَزْنِهِ، ثُمَّ كَالَ بِهِ مَا شَاءَ (عَرَفَ بِهِ مَا بَلَغَ حَدَّ الْوُجُوبِ) ، أَيْ: النِّصَابِ (مِنْ غَيْرِهِ) الَّذِي لَمْ يَبْلُغْهُ.

(وَمَنْ شَكَّ فِي بُلُوغِ قَدْرِ النِّصَابِ) وَلَمْ يَجِدْ مَكِيلًا يُقَدِّرُهُ بِهِ (احْتَاطَ وَأَخْرَجَ) الزَّكَاةَ لِيَخْرُجَ مِنْ عُهْدَتِهَا (وَلَا يَجِبُ) عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ إذَنْ (لِأَنَّهُ) أَيْ: عَدَمَ بُلُوغِ النِّصَابِ (الْأَصْلُ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ. قَالَهُ جَمْعٌ) مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا كَالْمُوَفَّقِ وَغَيْرِهِ.

(وَيَضُمُّ أَنْوَاعَ الْجِنْسِ) بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ (مِنْ زَرْعِ عَامٍ وَاحِدٍ) وَلَوْ تَعَدَّدَ الْبَلَدُ (وَ) مِنْ (ثَمَرَتِهِ) ، أَيْ: الْعَامِ الْوَاحِدِ، كَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمِيٍّ فَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَكَالْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانِ.

(وَلَوْ) كَانَ الثَّمَرُ (مِمَّا) ، أَيْ: شَجَرٍ (يَحْمِلُ فِي سَنَةٍ حَمْلَيْنِ) فَيُضَمُّ بَعْضُهَا (إلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ) ؛ لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ، كَالذُّرَةِ الَّتِي تَنْبُتُ مَرَّتَيْنِ، وَلِأَنَّ وُجُودَ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ لَا يَصْلُحُ مَانِعًا لِحَمْلِ الذُّرَةِ (فَعَلْسٌ يُضَمُّ لِحِنْطَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا (وَسُلْتٌ) يُضَمُّ (لِشَعِيرٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ الْحُبُوبِ فِي صُورَتِهِ، فَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ (وَلَا يُضَمُّ جِنْسٌ) مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ (إلَى) جِنْسٍ (آخَرَ) فِي تَكْمِيلِ نِصَابٍ (كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ) فَلَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ (وَلَوْ قُطْنِيَّاتٍ كَبَاقِلَاءَ وَعَدَسٍ وَتُرْمُسٍ) بِالضَّمِّ حَمْلُ شَجَرٍ لَهُ حَبٌّ مُضَلَّعٌ مُحَزَّزٌ، أَوْ الْبَاقِلَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>