للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ، وَذَلِكَ حَقٌّ لِلْإِمَامِ، فَإِذَا رَضِيَ بِتَرْكِهِ إلَى غَيْرِهِ جَازَ لَهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ مَنْ حُكِمَ) مَنْزُولٌ عَلَى حُكْمِهِ (بِقَتْلِهِ) أَوْ رِقِّهِ (عَصْمُ دَمٍ فَقَطْ) دُونَ مَالِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، لِأَنَّهُمَا صَارَا بِالْحُكْمِ بِقَتْلِهِ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَعُودَانِ إلَيْهِ بِإِسْلَامٍ، وَأَمَّا دَمُهُ فَأَحْرَزَهُ بِإِسْلَامِهِ، (وَلَا يُسْتَرَقُّ) لِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَهُ فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ سَأَلُوا) ، أَيْ: أَهْلُ الْحِصْنِ (أَنْ يُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَ لَزِمَ أَنْ يُنْزِلَهُمْ وَيُخَيَّرُ) فِيهِمْ (كَأَسْرَى) ، لِأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ - «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك، فَلَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ أَمْ لَا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ - أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لِاحْتِمَالِ نُزُولِ وَحْيٍ بِمَا يُخَالِفُ مَا حَكَمَ بِهِ، وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

، (وَلَوْ كَانَ بِهِ) ، أَيْ: الْحِصْنِ (مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ) كَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى، (فَبَذَلَهَا لِعَقْدِ الذِّمَّةِ، عُقِدَتْ) لَهُ الذِّمَّةُ بِمَعْنَى الْأَمَانِ (مَجَّانًا وَحَرُمَ رِقُّهُ) لِتَأْمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ

(وَلَوْ خَرَجَ عَبْدٌ) حَرْبِيٌّ (إلَيْنَا بِأَمَانٍ أَوْ نَزَلَ) عَبْدٌ (مِنْ حِصْنٍ) إلَيْنَا بِأَمَانٍ (فَهُوَ حُرٌّ) نَصًّا لِلْخَبَرِ

(وَلَوْ جَاءَنَا) عَبْدٌ (مُسْلِمٌ وَأُسِرَ سَيِّدُهُ) الْحَرْبِيُّ (أَوْ) أُسِرَ (غَيْرُهُ) مِنْ الْحَرْبِيِّينَ، (فَهُوَ) ، أَيْ: الْعَبْدُ (حُرٌّ) لِمَا تَقَدَّمَ، فَلَا يُرَدُّ فِي هُدْنَةٍ، (وَالْكُلُّ) مِمَّا جَاءَ بِهِ سَيِّدُهُ أَوْ غَيْرُهُ (لَهُ) ، أَيْ: لِلْعَبْدِ الَّذِي جَاءَ مُسْلِمًا، حَتَّى لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ الْأَسِيرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَرِثَهُ عَبْدُهُ السَّابِي بِالْوَلَاءِ.

(وَإِنْ أَقَامَ) عَبْدٌ أَسْلَمَ (بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ رَقِيقٌ) ، أَيْ: بَاقٍ عَلَى رِقِّهِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ، (وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ) ، أَيْ: الْعَبْدِ الَّذِي أَسْلَمَ وَلَحِقَ بِنَا (مُسْلِمًا بَعْدَهُ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ) ، لِسَبْقِ الْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهِ حِينَ جَاءَ إلَيْنَا مُسْلِمًا (وَلَوْ جَاءَ) مَوْلَاهُ (قَبْلَهُ مُسْلِمًا، ثُمَّ جَاءَ هُوَ) ، أَيْ: الْعَبْدُ (مُسْلِمًا فَهُوَ) ، أَيْ: الْعَبْدُ (لَهُ) ، أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>