للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ. قَالَ (الْمُنَقِّحُ: إنْ لَمْ تَحْتَجْ لِوَزْنٍ أَوْ عَدٍّ وَنَحْوِهِ) ، كَذَرْعٍ، فَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى ذَلِكَ، لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا، لِاحْتِيَاجِهَا لِحَقِّ تَوْفِيَةٍ، وَتَكُونُ مِنْ ضَمَانِ بَاذِلٍ، فَيَضْمَنُهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا طَرَأَ مِنْ زِيَادَةِ السِّعْرِ أَوْ نَقْصِهِ، إذْ لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً، لَمْ يَكُنْ سِوَاهَا.

(وَيَبْطُلُ غَيْرُ نِكَاحٍ وَخُلْعٍ) وَطَلَاقٍ (وَعِتْقٍ) عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مُعَيَّنَةٍ (وَ) غَيْرُ (صُلْحٍ) بِهَا (عَنْ دَمٍ عَمْدٍ) فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ (بِكَوْنِهَا) ، أَيْ: الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ الْمُعَيَّنَةِ (مَغْصُوبَةً) ، كَالْمَبِيعِ يَظْهَرُ مُسْتَحَقًّا، (أَوْ) بِكَوْنِهَا (مَعِيبَةً) عَيْبًا (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا) ، كَكَوْنِ الدَّرَاهِمِ نُحَاسًا أَوْ رَصَاصًا؛ لِأَنَّهُ بَاعَهُ غَيْرَ مُسَمٍّ لَهُ، يَبْطُلُ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ اسْتِثْنَاؤُهُ (فِي بَعْضٍ هُوَ كَذَلِكَ) ، أَيْ: مَغْصُوبٌ أَوْ مَعِيبٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا (فَقَطْ) ، كَسَوَادِ دِرْهَمٍ، وَوُضُوحِ دَنَانِيرَ، (يُخَيَّرُ مُشْتَرِيهَا بَيْنَ فَسْخِ) الْعَقْدِ الْمَعِيبِ (أَوْ إمْسَاكٍ، وَلَا أَرْشَ كَمَا مَرَّ) ، فَيُمْسِكُ بِلَا أَرْشٍ إنْ تَعَاقَدَا عَلَى مِثْلَيْنِ، كَدِينَارٍ بِدِينَارٍ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى التَّفَاضُلِ، أَوْ إلَى مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، وَإِنْ تَعَاقَدَا عَلَى جِنْسَيْنِ، كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَلَهُ الْأَرْشُ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ، إنْ جَعَلَاهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ.

[تَتِمَّة يَحْصُلُ التَّعْيِينُ بِالْإِشَارَةِ]

ِ، سَوَاءٌ ضَمَّ إلَيْهَا الِاسْمَ أَمْ لَا، كَقَوْلِهِ: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، أَوْ بِهَذِهِ فَقَطْ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الدَّرَاهِمِ، أَوْ بِعْتُكَ هَذَا بِهَذَا مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْعِوَضَيْنِ، وَيَحْصُلُ التَّعْيِينُ أَيْضًا بِالِاسْمِ، كَبِعْتُكَ عَبْدِي سَالِمًا، أَوْ دَارِي بِمَوْضِعِ كَذَا، أَوْ بِمَا فِي يَدِي أَوْ كِيسِي مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ

(وَمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِدِرْهَمٍ بِعَيْنِهِ تَعَيَّنَ، قَالَهُ فِي " الِانْتِصَارِ "، خِلَافًا لِلْقَاضِي) أَبِي يَعْلَى وَحَفِيدِهِ الشَّهِيرِ بِأَبِي يَعْلَى الصَّغِيرِ، فَإِنَّهُمَا جَزَمَا بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ (لَا يَضْمَنُهُ أَجْنَبِيٌّ تَصَدَّقَ بِهِ) بِلَا أَمْرٍ مِنْ عَيْنِهِ

(وَيَحْرُمُ رِبًا بِدَارِ حَرْبٍ، وَلَوْ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ) ، كَمَا يَحْرُمُ فِي دَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>