للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْأُجْرَةِ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ، أَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي، وَلَا يَأْكُلُ أَيْضًا لِفَقْرِهِ - وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا - لِأَنَّهُ مُنَفِّذٌ.

(وَمَنْ فُكَّ حَجْرُهُ) لِعَقْلِهِ وَرُشْدِهِ، (فَادَّعَى عَلَى وَلِيِّهِ تَعَدِّيًا) فِي مَالِهِ، (أَوْ) ادَّعَى عَلَى وَلِيِّهِ (مُوجَبَ ضَمَانٍ) ؛ كَتَفْرِيطٍ أَوْ تَبَرُّعٍ (وَنَحْوِهِ) ؛ كَدَعْوَاهُ عَيْنُ مَصْلَحَةٍ فِي بَيْعِ عَقَارِهِ وَنَحْوِهِ؛ فَقَوْلُ وَلِيٍّ، (أَوْ) ادَّعَى (الْوَلِيُّ وُجُودَ ضَرُورَةٍ أَوْ) وُجُودَ (غِبْطَةٍ) ؛ كَبَيْعِ عَقَارٍ؛ فَقَوْلُ وَلِيٍّ، (أَوْ) ادَّعَى الْوَلِيُّ وُجُودَ (تَلَفٍ) ، أَوْ ادَّعَى (قَدْرَ نَفَقَةٍ) - وَلَوْ عَلَى عَقَارٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ - (أَوْ كِسْوَةٍ) لِمَحْجُورِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ رَقِيقِهِ وَنَحْوِهِ؛ (فَقَوْلُ وَلِيٍّ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ؛ أَشْبَهَ الْمُودِعَ، (مَا لَمْ تُخَالِفْهُ) ؛ أَيْ: قَوْلَ الْوَلِيِّ (عَادَةٌ) : وَعُرْفٌ؛ فَلَا يُرَدُّ لِلْقَرِينَةِ.

(وَيَحْلِفُ) وَلِيٌّ حَيْثُ قَبِلَ قَوْلَهُ؛ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْآخَرِ؛ (غَيْرُ حَاكِمٍ) فَلَا يَحْلِفُ مُطْلَقًا.

(وَيَتَّجِهُ وَ) غَيْرُ (أَبٍ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

و (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ بِجَعْلٍ (فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ أَوْ) بَعْدَ (عَقْدٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِمَصْلَحَتِهِ؛ أَشْبَهَ الْمُسْتَعِيرَ، (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْوَلِيُّ (مُتَبَرِّعًا) ؛ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ إذَنْ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِمَصْلَحَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَقَطْ؛ أَشْبَهَ الْوَدِيعَ.

(وَلَا) يُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ (فِي قَدْرِ زَمَنِ إنْفَاقٍ) عَلَى مَحْجُورٍ؛ كَقَوْلِهِ: (أَنْفَقْت) عَلَيْك (سَنَتَيْنِ، فَقَالَ مَحْجُورٌ) بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ: (بَلْ) أَنْفَقَتْ عَلَيَّ سَنَةً فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيه.

(وَلَيْسَ لِزَوْجِ) حُرَّةٍ (رَشِيدَةٍ حَجْرٌ عَلَيْهَا فِي تَبَرُّعٍ زَائِدًا عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ} [النساء: ٦] وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>