للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ أُضْحِيَّةً، وَقَالَ: مَرَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: هَذَا دِينَارُكُمْ، وَهَذِهِ شَاتُكُمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنَعْت؟ فَذَكَرَهُ» وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ مُتَّصِلٍ لِعُرْوَةِ، وَلِأَنَّهُ حَصَلَ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَزِيَادَةٌ، (أَوْ) اشْتَرَى لَهُ (شَاةً تُسَاوِيهِ) - أَيْ: الدِّينَارِ - (بِأَقَلَّ) مِنْ دِينَارٍ؛ (صَحَّ) ، وَكَانَ الزَّائِدُ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ عُرْفًا - وَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَزِيَادَةٌ - (وَإِلَّا) ؛ أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُسَاوِ إحْدَاهُمَا دِينَارًا؛ [فَلَا] يَصِحُّ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ، فَلَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ لَهُ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا

[تَنْبِيهٌ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ]

تَنْبِيهٌ: مَنْ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ؛ فَلَهُ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ وَغَيْرِهِ.

(وَيَتَّجِهُ وَكَذَا غَيْرُ الشِّيَاهِ) مِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ

فَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: اشْتَرِ لِي ثَوْبًا بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى بِالدِّينَارِ ثَوْبَيْنِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يُسَاوِي الدِّينَارَ؛ صَحَّ؛ لِحُصُولِ غَرَضِ الْمُوَكِّلِ وَزِيَادَةٍ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>