للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ: الدِّينَارِ - يُعْطِيهِ لِرَبِّهِ، وَلَمْ تُكْسَرْ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ، وَهِيَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، (وَإِلَّا) يَزِدْ ضَرَرُ الْكَسْرِ عَلَى الدِّينَارِ؛ بِأَنْ تَسَاوَيَا، أَوْ كَانَ ضَرَرُ الْكَسْرِ أَقَلَّ؛ (تَعَيَّنَ الْكَسْرُ) ؛ لِرَدِّ عَيْنِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرِ إضَاعَةِ مَالٍ، (وَعَلَيْهِ) - أَيْ: الْغَاصِبِ - (ضَمَانُهُ) - أَيْ: الْكَسْرِ - لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِيهِ.

(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ إذَا غَصَبَ دِينَارًا وَجَعَلَهُ (فِي مِحْبَرَةِ نَفْسِهِ) ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِدُونِ كَسْرِهَا فَإِنَّهَا (تُكْسَرُ) الْمِحْبَرَةُ (مُطْلَقًا) ، سَوَاءٌ زَادَ ضَرَرُ الْكَسْرِ عَلَى الدِّينَارِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ فِيهَا بِتَعَدِّيهِ. (وَ) يَتَّجِهُ (أَنَّ مَا بَنَى عَلَيْهِ فِيمَا مَرَّ) مِنْ أَنَّهُ إذَا بَنَى عَلَى حَجَرٍ كَانَ غَصَبَهُ؛ فَهُوَ فِي الْحُكْمِ (كَهَذَا) يَجِبُ عَلَيْهِ نَقْضُ الْحَائِطِ، وَرَدُّ الْحَجَرِ إلَى رَبِّهِ؛ لِعِدْوَانِهِ وَظُلْمِهِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَإِنْ حُصِلَ) الدِّينَارُ أَوْ نَحْوُهُ فِي الْمِحْبَرَةِ أَوْ نَحْوِهَا (بِلَا غَصْبٍ وَلَا فِعْلِ أَحَدٍ) ؛ بِأَنْ سَقَطَ مِنْ مَكَانٍ، أَوْ أَلْقَتْهُ رِيحٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ هِرٌّ؛ (كُسِرَتْ الْمِحْبَرَةُ) وَنَحْوُهَا وُجُوبًا، (وَعَلَى رَبِّهِ) - أَيْ: الدِّينَارِ (أَرْشُهَا) - أَيْ: أَرْشِ نَقْصِ الْمِحْبَرَةِ بِالْكَسْرِ - لِأَنَّ الْكَسْرَ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ (إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ) رَبُّ الدِّينَارِ (مِنْهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>