للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَنْهِيُّ عَنْهُ. وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ.

أَوْ أَيْ: وَلَا يَضْمَنُ مَنْ (أَتْلَفَ آلَةَ سِحْرٍ أَوْ) آلَةَ (تَعْزِيمٍ أَوْ) آلَةَ (تَنْجِيمٍ، أَوْ) أَتْلَفَ (صُوَرَ خَيَّالٍ، أَوْ) أَتْلَفَ (كُتُبَ مُبْتَدِعَةٍ مُضِلَّةٍ، أَوْ) أَتْلَفَ كُتُبًا مُشْتَمِلَةً عَلَى (كُفْرٍ، أَوْ) أَتْلَفَ كُتُبَ (أَكَاذِيبَ أَوْ سخائف لِأَهْلِ الْخَلَاعَةِ) أَوْ الْبَطَالَةِ، أَوْ أَتْلَفَ كُتُبًا (فِيهَا أَحَادِيثُ رَدِيئَةٌ) - أَيْ: مَوْضُوعَةٌ - وَلَوْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ كِتَابٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ فِي " الْفُنُونِ ": يَجُوزُ إعْدَامُ الْآيَةِ مِنْ كُتُبِ الْمُبْتَدِعَةِ لِأَجْلِ مَا هِيَ فِيهِ، وَإِهَانَةً لِمَا وُضِعَتْ لَهُ، وَلَوْ أَمْكَنَ تَمْيِيزُهَا، (أَوْ خَرَقَ مَخْزَنَ خَمْرٍ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ، أَشْبَهَ الْكَلْبَ وَالْمَيْتَةَ، وَلِأَنَّ مَخْزَنَ الْخَمْرِ مِنْ أَمَاكِنِ الْمَعَاصِي، وَإِتْلَافُهَا جَائِزٌ.

(وَ) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ (فِي) كِتَابِ (الْهَدْيِ: يَجُوزُ تَخْرِيقُ أَمَاكِنِ الْمَعَاصِي وَهَدْمُهَا، وَاسْتَدَلَّ) عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِتَحْرِيقِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَسْجِدَ الضِّرَارِ) وَأَمْرِهِ بِهَدْمِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُتْلِفِ لِمَا تَقَدَّمَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، كُلٌّ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ.

(فَرْعٌ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ) (لِلْمَظْلُومِ) الِاسْتِعَانَةُ بِمَخْلُوقٍ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ، فَاسْتِعَانَتُهُ بِخَالِقِهِ أَوْلَى مِنْ اسْتِعَانَتِهِ بِالْمَخْلُوقِ، (وَلَهُ الدُّعَاءُ عَلَى ظَالِمِهِ بِقَدْرِ مَا يُوجِبُهُ أَلَمُ ظُلْمِهِ) ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الدُّعَاءُ (عَلَى مَنْ شَتَمَهُ) أَوْ أَخَذَ مَالَهُ بِالْكُفْرِ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ مَا يُوجِبُهُ أَلَمُ الظُّلْمِ (وَلَوْ كَذَبَ) ظَالِمٌ (عَلَيْهِ) - أَيْ: عَلَى إنْسَانٍ - (لَمْ يَفْتَرِ عَلَيْهِ، بَلْ يَدْعُوَ) اللَّهَ فِيمَنْ يَفْتَرِي عَلَيْهِ (نَظِيرَهُ، وَكَذَا إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>