للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفِقْهِ وَالْآثَارِ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْصَارِ أَنَّ أَهْلَ الْكَلَامِ لَا يُعَدُّونَ فِي طَبَقَاتِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا الْعُلَمَاءُ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ.

(وَمَنْ وَصَّى بِإِحْرَاقِ ثُلُثِ مَالِهِ صَحَّ وَصُرِفَ فِي تَجْمِيرِ الْكَعْبَةِ) ؛ أَيْ: تَبْخِيرِهَا (وَتَنْوِيرِ الْمَسَاجِدِ) وَشِرَاءِ بَارُودٍ لِجِهَادِ كُفَّارٍ.

(وَ) لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ (فِي التُّرَابِ يُصْرَفُ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى) .

(وَ) لَوْ وَصَّى بِثُلُثِهِ (فِي الْمَاءِ، يُصْرَفُ فِي عَمَلِ سُفُنٍ لِلْجِهَادِ) مُحَافَظَةً عَلَى تَصْحِيحِ كَلَامِ الْمُكَلِّفِ مَهْمَا أَمْكَنَ (وَيَتَّجِهُ) وَلَوْ وَصَّى بِثُلُثِهِ (فِي الْهَوَاءِ فَ) يُصْرَفُ (فِي نَحْوِ سِهَامٍ) كَنُشَّابٍ (تُرْمَى فِي الْجِهَادِ) فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ يَتَوَجَّهُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ باذهنج لِمَسْجِدٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُصَلُّونَ قَالَ) تِلْمِيذُهُ (فِي " الْمُبْدِعِ " وَفِيهِ شَيْءٌ) انْتَهَى.

(وَتُنَفَّذُ وَصِيَّةُ) مُوصٍ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ مَالِهِ كَرُبُعٍ وَخُمُسٍ (فِيمَا عَلِمَ) الْمُوصِي (مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ) مِنْهُ؛ لِعُمُومِ لَفْظِهِ، فَإِنَّ الْمَالَ يَعُمُّ مَعْلُومُهُ وَمَجْهُولُهُ، وَقِيَاسًا عَلَى نَذْرِ الصَّدَقَةِ بِالثُّلُثِ.

(فَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ) لِنَحْوِ زَيْدٍ أَوْ مَسْجِدٍ (فَاسْتَحْدَثَ مَالًا) بَعْدَ الْوَصِيَّةِ (وَلَوْ بِنَصْبِ أُحْبُولَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَقَعُ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَهُ دَخَلَ ثُلُثُهُ) ؛ أَيْ: ثُلُثُ الْمَالِ الْمُسْتَحْدَثِ (فِي الْوَصِيَّةِ) قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ ": وَمَنْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ؛ تَتَنَاوَلُ الْمُتَجَدِّدَ وَالْمَوْجُودَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، وَلِأَنَّهُ تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ (وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ) أَشْبَهَ مَا لَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

(وَإِنْ قُتِلَ) مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً (فَأُخِذَتْ دِيَتُهُ فَمِيرَاثٌ) ؛ أَيْ: فَدِيَتُهُ مِيرَاثٌ عَنْهُ، فَتَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ. قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الدِّيَةَ مِيرَاثٌ، فَعَلَى هَذَا (تَدْخُلُ) الدِّيَةُ (فِي وَصِيَّةٍ، وَيُقْضَى مِنْهَا دَيْنُهُ) لِأَنَّهَا بَدَلُ نَفْسِهِ وَنَفْسُهُ لَهُ؛ فَكَذَلِكَ بَدَلُهَا، وَلِأَنَّ دِيَةَ أَطْرَافِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ لَهُ، فَكَذَلِكَ دِيَةُ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّمَا يَزُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>