للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَةِ) مَيِّتٍ (بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ فَلَهَا) ؛ أَيْ: الزَّوْجَةِ مِنْ التَّرِكَةِ (مَا زَادَ بِيَدِهِ) ؛ أَيْ: الْمُقِرِّ (عَنْ حِصَّتِهِ) كَمَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ؛ فَلَهَا نِصْفُ ثُمْنِ التَّرِكَةِ مِمَّا بِيَدِ الْمُقِرِّ (فَلَوْ مَاتَ) الِابْنُ (الْمُنْكِرُ) لِلزَّوْجَةِ (فَأَقَرَّ ابْنُهُ) ؛ أَيْ: الْمُنْكِرُ (بِهَا) ؛ أَيْ: الزَّوْجَةِ (كَمُلَ إرْثُهَا) فَيَدْفَعُ لَهَا نِصْفَ الثُّمْنِ، فَيَكْمُلُ لَهَا الثُّمْنُ؛ لِاعْتِرَافِهِ بِظُلْمِ أَبِيهِ لَهَا بِإِنْكَارِهَا (وَإِنْ) أَقَرَّ بِهَا أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَ (مَاتَ) الِابْنُ الْآخَرُ قَبْلَ إقْرَارِهِ وَ (قَبْلَ إنْكَارِهِ؛ ثَبَتَ إرْثُهَا) وَلَوْ أَنْكَرَهَا وَرَثَةُ هَذَا الِابْنِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنْكِرَ لَهَا مِنْ وَرَثَةِ زَوْجِهَا.

(وَإِنْ قَالَ مُكَلَّفٌ) لِمُكَلَّفٍ آخَرَ (مَاتَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي أَوْ) كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا لِمُكَلَّفٍ: (مَاتَ أَبُونَا وَنَحْنُ أَبْنَاؤُهُ فَقَالَ) : مَقُولٌ لَهُ (هُوَ) ؛ أَيْ: الْمَيِّتُ (أَبِي، وَلَسْتَ أَخِي) أَوْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ: هُوَ أَبِي، وَلَسْتُمْ إخْوَانِي (لَمْ يُقْبَلْ إنْكَارُهُ) ؛ لِأَنَّ الْقَائِلَ نَسَبَ الْمَيِّتَ إلَيْهِ أَوَّلًا بِأَنَّهُ أَبُوهُ، وَأَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ الْمُقِرِّ لَهُ فِي مِيرَاثِهِ بِطَرِيقِ الْأُخُوَّةِ، فَلَمَّا أَنْكَرَ أُخُوَّتَهُ لَمْ يَثْبُتْ إقْرَارُهُ بِهِ، وَبَقِيَتْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَبُوهُ دُونَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، كَمَا لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ.

(وَ) إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِآخَرَ: (مَاتَ أَبُوك وَأَنَا أَخُوك، فَقَالَ) مَقُولٌ لَهُ (لَسْت أَخِي؛ فَالْكُلُّ لِمُقَرٍّ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ بِأَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ أَبُوهُ، فَثَبَتَ ذَلِكَ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى مُشَارَكَتَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ لِلْأَوَّلِ، فَإِذَا أَنْكَرَ الْأَوَّلُ أُخُوَّتَهُ؛ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى هَذَا الْمُقِرِّ.

(وَ) إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ لِمُكَلَّفٍ آخَرَ: (مَاتَتْ زَوْجَتِي وَأَنْتَ أَخُوهَا) فَ (قَالَ) : مُقَرٌّ لَهُ هِيَ أُخْتِي وَ (لَسْت) أَنْتِ (بِزَوْجِهَا؛ قُبِلَ إنْكَارُهُ) ؛ أَيْ: الْأَخِ زَوْجِيَّةَ الْمُقِرِّ بِهَا؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ، فَلَا تَكَادُ تَخْفَى، وَيُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>