للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُدَبَّرٌ مَعَهُ) يَمِينًا (ثَبَتَ التَّدْبِيرُ) وَحُكِمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إتْلَافَ مَالٍ؛ وَالْمَالُ يُقْبَلُ فِيهِ مَا ذُكِرَ (وَكَذَا الْكِتَابَةُ) يُقْبَلُ بِهَا رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ؛ لِمَا ذُكِرَ (وَحَيْثُ لَا بَيِّنَةَ) لِلْمُدَّعِي (حَلَفَ سَيِّدٌ عَلَى الْبَتِّ) أَنَّهُ لَمْ يُدَبِّرْهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ (وَ) إنْ كَانَ الْمُنْكِرُ لِلتَّدْبِيرِ (وَرَثَةُ) السَّيِّدِ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (عَلَى نَفْيِ عِلْمٍ) ؛ أَيْ: أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ دَبَّرَهُ، لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ (فَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَ (عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَلَمْ يَسْرِ) الْعِتْقُ إلَى بَاقِيه، وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ؛ عِتْقَ نَصِيبِهِ، وَلَمْ يَسْرِ إلَى بَاقِيه (لِأَنَّ إعْتَاقَهُ بِفِعْلِ مُدَّعٍ) وَهُوَ الْمُدَبَّرُ؛ لِأَنَّهُ مَوْرُوثٌ لَا بِفِعْلِ الْمُقِرِّ وَلَا بِفِعْلِ النَّاكِلِ عَنْ الْيَمِينِ.

(وَيَبْطُلُ تَدْبِيرٌ بِقَتْلِ مُدَبَّرٍ سَيِّدَهُ) لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَجَلَّ لَهُ، فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ؛ كَمَا حَرُمَ الْقَاتِلُ الْمِيرَاثَ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُتَّخَذُ وَسِيلَةً إلَى الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ لِأَجَلِ الْعِتْقِ، فَمُنِعَ الْعِتْقُ سَدًّا لِذَلِكَ، بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ إبْطَالَ الِاسْتِيلَادِ فِيهَا يُفْضِي إلَى نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا، وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ.

(وَيَتَّجِهُ) بِ (احْتِمَالٍ) قَوِيٍّ أَنَّهُ يَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ إنْ قَتَلَ سَيِّدَهُ (قَتْلًا يَمْنَعُ الْإِرْثَ) بِحَيْثُ يَكُونُ مَضْمُونًا بِقِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ عَلَى مَا سَبَقَ وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

وَإِنْ جَرَحَ قِنٌّ سَيِّدَهُ فَدَبَّرَهُ، ثُمَّ سَرَى الْجُرْحُ، وَمَاتَ السَّيِّدُ؛ لَمْ يَبْطُلْ التَّدْبِيرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>