للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ) لَهَا الْمَهْرُ (الْمُسَمَّى فِي) نِكَاحٍ (فَاسِدٍ) ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَإِنْ وَطِئَ كَافِرٌ) حَرْبِيٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ (كَافِرَةً) حَرْبِيَّةً قَهْرًا أَوْ طَوَاعِيَةً (وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا؛ أُقِرَّا) عَلَيْهِ إذَا أَسْلَمَا، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِكَيْفِيَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ (وَإِلَّا) يَكُونَا حَرْبِيَّيْنِ أَوْ كَانَا، أَوْ الْوَاطِئُ ذِمِّيًّا وَالْمَوْطُوءَةُ حَرْبِيَّةً، وَلَمْ يَعْتَقِدَاهُ نِكَاحًا (فَلَا) يُقَرَّانِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ عِنْدَهُمَا، وَأَمَّا قَهْرُ الذِّمِّيَّةِ فَلَا يَتَأَتَّى لِعِصْمَتِهَا، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إنْ قَهَرَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً لَمْ يُقَرَّ مُطْلَقًا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ؛ وَصَرَّحَ بِهِ فِي " التَّرْغِيبِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْبُلْغَةِ "، (وَمَتَى صَحَّ) الْمَهْرُ (الْمُسَمَّى) فِي نِكَاحٍ يُقَرَّانِ عَلَيْهِ (أَخَذَتْهُ) دُونَ غَيْرِهِ؛ لِوُجُوبِهِ وَصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَالتَّسْمِيَةِ كَتَسْمِيَةِ الْمُسْلِمِ.

(وَإِنْ قَبَضَتْ) الْمُسَمَّى (الْفَاسِدَ كُلَّهُ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَاسْتَقَرَّا عَلَيْهِ) لِتَقَابُضِهِمَا بِحُكْمِ الشِّرْكِ، وَبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، كَمَا لَوْ تَبَايَعَا بَيْعًا فَاسِدًا، وَتَقَابَضَاهُ، وَالتَّعَرُّضُ يَشُقُّ لِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي الْحَرَامِ وَفِيهِ تَنْفِيرٌ عَنْ الْإِسْلَامِ، فَعُفِيَ عَنْهُ كَمَا عُفِيَ عَمَّا تَرَكُوهُ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِهِ؛ سَقَطَ قِيَاسًا عَلَى فَرْضِ الْخَمْرِ ثُمَّ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا (وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ) مِنْ الْفَاسِدِ بِلَا قَبْضٍ (وَجَبَ قِسْطُهُ) أَيْ: الْبَاقِي (مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ) فَلَوْ سَمَّى لَهَا عَشَرَةَ خَنَازِيرَ، فَقَبَضَتْ خَمْسَةً، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا، وَجَبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيُعْتَبَرُ الْقِسْطُ فِيمَا يَدْخُلُهُ كَيْلٌ كَعَشَرَةِ آصُعٍ مِنْ خَمْرٍ بِالْكَيْلِ (أَوْ) مَا يَدْخُلُهُ (وَزْنٌ) كَعَشَرَةِ أَرْطَالِ شَحْمِ خِنْزِيرٍ بِالْوَزْنِ، (أَوْ) مَا يَدْخُلُهُ (عُدَّ بِهِ) أَيْ: الْعَدِّ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ يُقَسَّطُ عَلَيْهَا، فَاسْتَوَى كَبِيرُهُ وَصَغِيرُهُ.

(وَلَوْ أَسْلَمَا) أَيْ الزَّوْجَانِ (فَانْقَلَبَ خَمْرٌ) أَصْدَقَهَا إيَّاهَا (خَلًّا، ثُمَّ طَلَّقَ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا) أَيْ بِالزَّوْجَةِ (رَجَعَ بِنِصْفِهِ) أَيْ الْخَلِّ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَا أَصْدَقَهَا انْقَلَبَتْ صِفَتُهُ (وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ) الْمُنْقَلِبُ عَنْ خَمْرٍ أَصْدَقَهَا إيَّاهُ (قَبْلَ طَلَاقِهِ، رَجَعَ) إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>