للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُرَادُ مِنْهُ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَشُوبِ أَوْ الْمَطْبُوخِ مَعَ غَيْرِهِ مَا خَالَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ تَحْرِيمٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَلَا يَنْشُرُ الْعَظْمَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (أَوْ حُلِبَ مِنْ مَيْتَةٍ) فَيَحْرُمُ كَلَبَنِ الْحَيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُسَاوٍ لَهُ فِي إنْبَاتِ اللَّحْمِ وَانْتِشَارِ الْعَظْمِ.

(وَيَحْنَثُ بِهِ) أَيْ: شُرْبِ لَبَنٍ مَشُوبٍ مَعَ بَقَاءِ صِفَاتِهِ وَشُرْبِ لَبَنِ مَيِّتَةٍ (مَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَبَنًا) لِإِطْلَاقِ اسْمِ اللَّبَنِ عَلَيْهِ.

وَ (لَا) تَحْرُمُ (حُقْنَةُ) طِفْلٍ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ وَلَوْ خَمْسَ مَرَّاتٍ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِرَضَاعٍ وَلَا يَحْصُلُ بِهَا تَغَذٍّ (وَلَا أَثَرَ لِ) لَبَنٍ (وَاصِلِ جَوْفٍ لَا يُغَذِّي) بِوُصُولِهِ فِيهِ (كَمَثَانَةٍ وَذَكَرٍ) وَجَائِفَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَنْشُرُ الْعَظْمَ وَلَا يُنْبِتُ.

(وَمَنْ أَرْضَعَ خَمْسَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ) أَوْ أَرْبَعَ زَوْجَاتِهِ وَأُمَّ وَلَدِهِ، أَوْ ثَلَاثَ زَوْجَاتِهِ وَأُمَّا وَلَدِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ (بِلَبَنِهِ زَوْجَةً لَهُ) أَيْ: صَاحِبِ اللَّبَنِ (صُغْرَى) لَمْ يَتِمَّ لَهُمَا عَامَانِ، أَرْضَعَتْهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَوْ مِنْهُنَّ مِنْ زَوْجَاتِهِ (دُونَ خَمْسِ) رَضَعَاتٍ (حَرُمَتْ) عَلَى زَوْجِهَا أَبَدًا (لِثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ) لِأَنَّ الْخَمْسَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ الْخَمْسَ، وَ (لَا) تَحْرُمُ عَلَيْهِ (أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ) إذَا لَمْ تُرْضِعْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَلَمْ تَكُنْ أُمًّا لِزَوْجَتِهِ (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ) أَيْ: أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ نِكَاحُهُ أَيْ الطِّفْلِ الَّذِي أَرْضَعْنَهُ (لَوْ كَانَ ذَكَرًا) لِأَنَّهُ رَبِيبُهُنَّ، وَهُنَّ مَوْطُوآتُ أَبِيهِ فَتَنَاوَلَهُنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] .

(وَكَانَتْ الْمُرْضِعَاتُ بَنَاتِهِ) أَيْ: رَجُلٍ وَاحِدٍ (أَوْ بَنَاتِ زَوْجَتِهِ) أَوْ أَرْضَعَتْ طِفْلًا أَوْ طِفْلَةَ زَوْجَةٍ لِأَبِيهِنَّ، (أَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً فَلَا أُمُومَةَ) لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْمُرْضِعَاتِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُرْضِعْ خَمْسًا (وَلَا يَصِيرُ) أَبُو الْمُرْضِعَاتِ (جَدًّا) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ، لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ (وَلَا) تَصِيرُ (زَوْجَتُهُ) أُمَّ الْمُرْضِعَاتِ (جَدَّةً) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ (وَلَا) تَصِيرُ (إخْوَةُ الْمُرْضِعَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>