للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَرَى إلَى جَمِيعِ يَدِهِ، أَوْ اقْتَصَّ مِنْهُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ أَوْ مَسْمُومَةٍ أَوْ فِي حَالِ حَرٍّ مُفْرِطٍ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ، فَسَرَى؛ فَعَلَى الْمُقْتَصِّ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِفِعْلٍ جَائِزٍ وَمُحَرَّمٍ

قَالَ الْقَاضِي: كَمَا لَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ، جُرْحًا فِي رِدَّتِهِ، وَجُرْحًا بَعْدَ إسْلَامِهِ، فَمَاتَ مِنْهُمَا (فَإِنْ حَصَلَ) فِعْلُ زِيَادَةٍ عَلَى مَا وَجَبَ (وَاخْتَلَفَا) أَيْ: الْمُقْتَصُّ، وَالْمُقْتَصُّ مِنْهُ [أَهَلْ فَعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا؟ أَوْ خَطَأً؟ ؟ فَقَوْلُ مُقْتَصٍّ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ، أَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ مُقْتَصٌّ: حَصَلَ ذَلِكَ بِاضْطِرَابِك، وَقَالَ مُقْتَصٌّ مِنْهُ:] بَلْ بِجِنَايَتِك (فَقَوْلُهُ) أَيْ: الْمُقْتَصِّ (بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ

(وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ شَخْصٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ بُرْئِهِ دَخَلَ قَوَدُ طَرَفِهِ فِي قَوَدِ نَفْسِهِ، وَكَفَى قَتْلُهُ) لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ عَلَى الطَّرَفِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُرْئِهِ؛ اسْتَقَرَّ حُكْمُ الْقَطْعِ؛ فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ، وَلَهُ أَخْذُ دِيَةِ مَا قَطَعَهُ وَقَتْلُهُ، وَيَأْتِي (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي بُرْءٍ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُحْتَمَلُ الْبُرْءُ فِيهَا؛ فَقَوْلُ وَلِيٍّ) مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُقُوطِ الْجِنَايَةِ (وَإِلَّا) تَمْضِي مُدَّةٌ يُمْكِنُ الْبُرْءُ فِيهَا (فَقَوْلُ جَانٍ) مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُضِيِّ (فَإِنْ أَقَامَا) ؛ أَيْ: الْجَانِي وَالْوَلِيُّ (بَيِّنَتَيْنِ؛ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ وَلِيٍّ) لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ لِلْبُرْءِ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.

(وَمَنْ فَعَلَ بِهِ) أَيْ: بِجَانٍ (وَلِيُّ) جِنَايَةً (كَفِعْلِهِ) أَيْ: الْجَانِي بِالْمَقْتُولِ مِنْ خَنْقٍ وَنَحْوِهِ؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ) الْوَلِيُّ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إسَاءَةٌ فِي الِاسْتِيفَاءِ كَقَتْلِهِ بِآلَةٍ كَالَّةٍ (فَلَوْ عَفَا) الْوَلِيُّ إلَى الدِّيَةِ (وَقَدْ قَطَعَ) مِنْ جَانٍ (مَا فِيهِ دُونَ دِيَةٍ) كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ (فَلَهُ) أَيْ: وَلِيِّ الْجِنَايَةِ (تَمَامُهَا) أَيْ: الدِّيَةِ (وَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ: مَا قَطَعَ الْوَلِيُّ مِنْ الْجَانِي (دِيَةٌ) كَامِلَةٌ كَمَا لَوْ قَطَعَ ذَكَرَهُ أَوْ أَنْفَهُ (فَلَا شَيْءَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ (وَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ: مَا قَطَعَهُ الْوَلِيُّ (أَكْثَرُ) مِنْ دِيَةٍ كَمَا لَوْ قَطَعَ أَرْبَعَتَهُ وَكَانَ قَدْ فَعَلَ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَفَا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) فِيمَا زَادَ عَلَى الدِّيَةِ (وَإِنْ زَادَ) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ (عَلَى مَا فَعَلَ جَانٍ) بِأَنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ، وَقَتَلَهُ فَقَطَعَ يَدَيْهِ، وَقَتَلَهُ (أَوْ تَعَدَّى)

<<  <  ج: ص:  >  >>