للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ) أَيْ: قِنُّهُ (أَكْبَرُ مِنْهُ أَنْتَ حُرٌّ؛ لِأَنَّك ابْنِي وَنَحْوُهُ) كَكَوْنِهِ أَصْغَرَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ؛ لِأَنَّكَ أَبِي (أَوْ) قَالَ (لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْهُ أَنْتِ طَالِقٌ؛ لِأَنَّكِ جَدَّتِي، وَقَعَا) ، أَيْ: وَقَعَ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ، لِصُدُورِهِمَا مِنْ أَهْلِهِمَا فِي مَحَلِّهِمَا.

[فَصْلٌ انعدام السَّبَبِ وَالنِّيَّةِ فِي الْيَمِين]

فَصْلٌ (فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ) وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ السَّبَبِ وَالنِّيَّةِ (رَجَعَ إلَى التَّعْيِينِ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلُغُ مِنْ دَلَالَةِ الِاسْمِ عَلَى مُسَمَّاهُ، لِنَفْيِهِ الْإِبْهَامَ بِالْكُلِّيَّةِ (فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ) وَلَمْ يَقُلْ هَذِهِ فَدَخَلَهَا وَقَدْ بَاعَهَا حَنِثَ بِلَا نِزَاعٍ إنْ أَرَادَ الدَّارَ دُونَ الْإِضَافَةِ، فَإِنْ قَصَدَ الْإِضَافَةَ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهِ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِ فُلَانٍ عَنْهَا (أَوْ) لَا يَدْخُلُ (دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ فَدَخَلَهَا وَقَدْ بَاعَهَا، أَوْ دَخَلَهَا وَهِيَ فَضَاءٌ أَوْ وَهِيَ مَسْجِدٌ أَوْ وَهِيَ حَمَّامٌ) حَنِثَ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ عُلَمَائِنَا.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ أَصَحُّ.

(أَوْ) (حَلَفَ لَا لَبِسْت هَذَا الْقَمِيصَ فَلَبِسَهُ وَهُوَ رِدَاءٌ أَوْ) لَبِسَهُ وَهُوَ (عِمَامَةٌ أَوْ) وَهُوَ (سَرَاوِيلُ) حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا كَلَّمْت هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا) (أَوْ) حَلَفَ لَا كَلَّمْت (امْرَأَةَ فُلَانٍ هَذِهِ أَوْ) حَلَفَ (لَا كَلَّمْت عَبْدَهُ) أَيْ: عَبْدَ فُلَانٍ هَذَا (أَوْ) حَلَفَ (لَا كَلَّمْت صَدِيقَهُ هَذَا فَزَالَ ذَلِكَ) بِأَنْ بَانَتْ الزَّوْجَةُ وَزَالَ مِلْكُهُ لِلْعَبْدِ وَصَدَاقَتُهُ لِلْمُعَيَّنِ (ثُمَّ كَلَّمَهُمْ) حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا أَكَلْتُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ، وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ (فَصَارَ كَبْشًا أَوْ) حَلَفَ لَا أَكَلْتُ (هَذَا الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا أَوْ صَارَ

<<  <  ج: ص:  >  >>