للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْمَرْءِ وَبَالًا الْحَسَدُ) .

وَفِي الْحَدِيثِ: «ثَلَاثٌ لَا يَنْجُو مِنْهُنَّ أَحَدٌ الْحَسَدُ وَالظَّنُّ وَالطِّيَرَةُ؛ وَسَأُحَدِّثُكُمْ بِالْمَخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ. إذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ، وَإِذَا ظَنَنْت فَلَا تُحَقِّقْ، وَإِذَا تَطَيَّرَتْ فَامْضِ» .

(السَّادِسُ) مِنْ الْمَوَانِعِ (الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا قَبْلَ اسْتِشْهَادِ مَنْ يَعْلَمُ بِهَا) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَشْهُودٌ لَهُ بِهَا؛ لَمْ يَقْدَحْ (وَ) تَقَدَّمَ (قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا) فَتُرَدُّ وَهَلْ يَصِيرُ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، ذَكَرَهُ فِي " التَّرْغِيبِ " (إلَّا فِي نَحْوِ عِتْقٍ وَطَلَاقٍ) كَظِهَارٍ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى فِيهَا عَلَى الشَّهَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مُفْرِطًا فِي الْحَمِيَّةِ مُتَعَصِّبًا؛ فَشَهِدَ بِهِ (وَحَلَفَ مَعَ شَهَادَتِهِ؛ لَمْ تُرَدَّ) شَهَادَتُهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ قَالَهُ فِي " الْفُرُوعِ ".

(السَّابِعُ) مِنْ الْمَوَانِعِ (أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ ثُمَّ يَتُوبَ، وَيُعِيدَهَا، فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ) فِي أَنَّهُ إنَّمَا تَابَ لِتُقْبَلَ شَهَادَتُهُ، وَلِإِزَالَةِ الْعَارِ الَّذِي لَحِقَهُ بِرَدِّهَا، وَلِأَنَّ رَدَّهُ لِفِسْقِهِ حُكْمٌ؛ فَلَا يُنْقَضُ بِقَبُولِهِ (وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا) ؛ أَيْ: الشَّهَادَةَ مَنْ تَحَمَّلَهَا فَاسِقًا (حَتَّى تَابَ؛ قُبِلَتْ) لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلتَّحَمُّلِ وَلَا تُهْمَةً.

(وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ أَوْ أَخْرَسُ، فَزَالَ ذَلِكَ) الْمَانِعُ بِأَنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، أَوْ كُلِّفَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، أَوْ نَطَقَ الْأَخْرَسُ (وَأَعَادُوهَا) ؛ أَيْ: الشَّهَادَةَ (قُبِلَتْ) لِأَنَّ رَدَّهَا لِهَذِهِ الْمَوَانِعِ لَا غَضَاضَةَ فِيهِ؛ فَلَا تُهْمَةَ، بِخِلَافِ رَدِّهَا لِلْفِسْقِ (لَا إنْ شَهِدَ لِمُوَرِّثِهِ بِجَرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ) فَرُدَّتْ، أَوْ شَهِدَ (لِمُكَاتَبِهِ) بِشَيْءٍ فَرُدَّتْ (وَيَتَّجِهُ أَوْ عَكْسُهُ) بِأَنْ شَهِدَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ بِشَيْءٍ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (أَوْ شَهِدَ شَرِيكٌ بِعَفْوِ شَرِيكٍ فِي شُفْعَةٍ) عَنْ الشُّفْعَةِ (فَرُدَّتْ) شَهَادَتُهُ (أَوْ رُدَّتْ) شَهَادَتُهُ (بِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنْهُ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ لَهُ، أَوْ لِعَدَاوَةٍ، فَبَرِئَ مُوَرِّثُهُ) مِنْ جَرْحِهِ (وَعَتَقَ مُكَاتَبُهُ، وَعَفَا الشَّافِعُ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>