للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمٍ) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِشَهَادَتِهِمْ؛ كَمَا لَوْ بَاشَرُوا التَّلَفَ بِأَيْدِيهِمْ (مَا لَمْ يَقُولُوا: بَانَ لَنَا كَذِبُ الْأُصُولِ أَوْ غَلَطُهُمْ) فَلَا يَضْمَنُونَ إذْ لَا رُجُوعَ عَنْ شَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأُصُولِ. (وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ بَعْدَ الْحُكْمِ؛ لَمْ يَضْمَنُوا؛ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِمْ) وَلَمْ يُلْجِئُوا الْحَاكِمَ إلَى الْحُكْمِ؛ فَلَمْ يَلْزَمْهُمْ ضَمَانٌ كَالْمُتَسَبِّبِ مَعَ الْمُبَاشِرِ (إلَّا إنْ قَالُوا: كَذَبْنَا، وَقَالُوا: غَلِطْنَا) فَيَلْزَمهُمْ الضَّمَانُ؛ لِاعْتِرَافِهِمْ بِتَعَمُّدِ الْإِتْلَافِ بِقَوْلِهِمْ كَذَبْنَا أَوْ بِخَطَئِهِمْ بِقَوْلِهِمْ غَلِطْنَا.

(وَإِنْ قَالَا) ؛ أَيْ: شَاهِدَا الْأَصْلِ (بَعْدَهُ؛ أَيْ الْحُكْمِ مَا أَشْهَدْنَاهُمَا) ؛ أَيْ: الْفَرْعَيْنِ بِشَيْءٍ مِمَّا شَهِدَا بِهِ عَلَى شَهَادَتِنَا (لَمْ يَضْمَنْ الْفَرِيقَانِ) لَا شَاهِدَا الْأَصْلِ وَلَا شَاهِدَا الْفَرْعِ شَيْئًا مِمَّا حَكَمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كِذْبُ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ، وَلَا رُجُوعُ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ إذْ الرُّجُوعُ. إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ، وَهُمَا أَنْكَرَا أَصْلَ الشَّهَادَةِ

(وَيَتَّجِهُ) صِحَّةُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْفَرْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ (وَلَا رُجُوعَ عَلَى مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ) الثَّابِتَ بِشَهَادَتِهِمَا؛ إذْ لَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ الْإِشْهَادَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>