للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخْلُقُ، عِنْدَ اقْتِرَانِ الْكَوْكَبِ الْفُلَانِيِّ بِالْكَوْكَبِ الْفُلَانِيِّ، لَا أَنَّهُمَا يَفْعَلَانِهِ، فَلَا.

(وَإِنْ غَابَتْ شَمْسٌ كَاسِفَةٌ) ، لَمْ يُصَلِّ، (أَوْ طَلَعَ فَجْرٌ وَقَمَرٌ خَاسِفٌ، لَمْ يُصَلِّ) لِأَنَّهُ ذَهَبَ وَقْتُ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا. (وَإِنْ غَابَ) الْقَمَرُ (خَاسِفًا لَيْلًا، صَلَّى) ، لِبَقَاءِ وَقْتِ الِانْتِفَاعِ بِنُورِهِ.

(وَمَتَى اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ، قُدِّمَتْ) جِنَازَةٌ عَلَى كُسُوفٍ؛ لِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيُخْشَى عَلَى الْمَيِّتِ بِالِانْتِظَارِ، (فَتُقَدَّمُ) صَلَاةُ جِنَازَةٍ (عَلَى مَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ كُسُوفٌ مِنْ جُمُعَةٍ أَمِنَ فَوْتَهَا وَلَمْ يَشْرَعْ فِي خُطْبَتِهَا، وَ) تُقَدَّمُ أَيْضًا عَلَى صَلَاةِ (عِيدٍ) أَمِنَ فَوْتَهَا، (وَ) عَلَى (مَكْتُوبَةٍ وَ) قَدْ (أُمِنَ فَوْتٌ) ، فَيُقَدَّمُ الْكُسُوفُ عَلَى ذَلِكَ خَشْيَةَ تَجَلِّيهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْجُمُعَةِ، أَوْ كَانَ شَرَعَ فِي خُطْبَتِهَا، أَوْ خِيفَ فَوْتُ عِيدٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، قُدِّمَتْ لِتَعَيُّنِ الْوَقْتِ لَهَا، إذْ السُّنَّةُ لَا تُعَارِضُ فَرْضًا. (أَوْ) ، أَيْ: وَيُقَدَّمُ كُسُوفٌ عَلَى (وِتْرٍ وَلَوْ خِيفَ فَوْتُهُ) ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَى بِخِلَافِهَا، وَأَيْضًا هِيَ آكَدُ مِنْ الْوِتْرِ. (وَيُقَدَّمُ تَرَاوِيحُ عَلَى كُسُوفٍ إنْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُمَا) فِي وَقْتِهِمَا؛ لِأَنَّ التَّرَاوِيحَ تَخْتَصُّ بِرَمَضَانَ، بِخِلَافِ الْكُسُوفِ، فَتَفُوتُ بِفَوَاتِهِ.

(وَإِنْ وَقَعَ) كُسُوفٌ (بِعَرَفَةَ، صَلَّى) صَلَاةَ الْكُسُوفِ، (ثُمَّ دَفَعَ) مِنْهَا. (وَذَهَبَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ إلَى (أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ كُسُوفُ) الشَّمْسِ إلَّا فِي الِاسْتِسْرَارِ آخِرَ الشَّهْرِ إذَا اجْتَمَعَ النِّيرَانُ، فَلَا يَكُونُ (إلَّا فِي ثَامِنِ) عِشْرِينَ (أَوْ) فِي (تَاسِعِ عِشْرِينَ) مِنْ الشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ. (وَلَا) يُتَصَوَّرُ (خُسُوفٌ إلَّا فِي إبْدَارِ الْقَمَرِ) وَهُوَ إذَا تَقَابَلَا.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ أَنَّ الشَّمْسَ لَا تَنْكَسِفُ إلَّا وَقْتَ الِاسْتِسْرَارِ، وَأَنَّ الْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفُ إلَّا وَقْتَ الْإِبْدَارِ.

وَقَالَ: مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>