للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَهْلِ بَلَدٍ تَخَرَّبَ جَامِعُهُمْ فَأَحْدَثُوا جَامِعًا آخَرَ وَأَقَامُوا فِيهِ الْجُمُعَةَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ثُمَّ أَصْلَحُوا الْجَامِعَ الْعَتِيقَ فَهَلْ يُقِيمُونَ الْجُمُعَةَ فِي الْعَتِيقِ أَوْ فِي الْجَدِيدِ أَوْ فِيهِمَا وَالْحَالُ أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ يَكْفِيهِمْ جَامِعٌ وَاحِدٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يُقِيمُونَهَا فِي الْعَتِيقِ وَحْدَهُ وَلَوْ لَمْ يُصْلِحُوهُ لِقَوْلِ الْإِمَامِ ابْنِ رُشْدٍ تَخَرُّبُ الْجَامِعِ وَانْهِدَامُهُ لَا يُزِيلُ عَنْهُ الْحُكْمَ وَلَا الِاسْمَ اهـ فَإِنْ أَقَامُوهَا فِي الْجَدِيدِ وَحْدَهُ صَحَّتْ وَإِنْ أَقَامُوهَا فِيهِمَا صَحَّتْ لِأَهْلِ الْعَتِيقِ دُونَ أَهْلِ الْجَدِيدِ، قَالَ اللَّخْمِيُّ إنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ جَامِعَانِ أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِي الْأَقْدَمِ فَإِنْ أُقِيمَتْ فِي الْأَحْدَثِ وَحْدَهُ أَجْزَأَتْ فَإِنْ أُقِيمَتْ فِيهِمَا مَعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ أَجْزَأَتْ مَنْ صَلَّاهَا فِي الْأَقْدَمِ وَأَعَادَهَا الْآخَرُونَ قَالَهُ مَالِكٌ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[اللَّحْنُ فِي الْخُطْبَةِ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي خَطِيبٍ ادَّعَى بَعْضُ أَعْدَائِهِ مِنْ الطَّلَبَةِ أَنَّهُ يَلْحَنُ فِي خُطْبَتِهِ وَأَنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ مِنْ الْخُطْبَةِ بِذَلِكَ يُرِيدُ ذَلِكَ الْمُدَّعِي أَنْ يَتَوَلَّاهَا هُوَ فَهَلْ عَلَى تَسْلِيمِ دَعْوَاهُ اللَّحْنَ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْعَزْلِ أَوْ لَا خُصُوصًا وَالْجَمَاعَةُ يُحِبُّونَ خَطِيبَهُمْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّحْنُ فِي الْخُطْبَةِ لَيْسَ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ وَلَا مُوجِبًا لِعَزْلِ الْخَطِيبِ كَيْفَ وَالرَّاجِحُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ مَعَ اللَّحْنِ فِي نَفْسِ الْفَاتِحَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ حَيْثُ قَالَ وَصَحَّ بِلَا لَحْنٍ اهـ. وَلَمْ أَرَ مَنْ نَصَّ عَلَى أَنَّ السَّلَامَةَ مِنْ اللَّحْنِ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ مَنْدُوبَاتِهَا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا مِنْ سُنَنِهَا وَعَنْ كَوْنِهَا مِنْ وَاجِبَاتِهَا فَعَلَى الْجَمَاعَةِ أَنْ يُعْرِضُوا عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ وَلَا يَلْتَفِتُوا لِكَلَامِهِمْ وَيَنْهَوْهُمْ عَنْ مُنْكَرِهِمْ إنْ ظَنُّوا الْإِفَادَةَ وَإِلَّا وَكَّلُوا أَمْرَهُمْ إلَى اللَّهِ فَسَيَنْتَقِمُ مِنْهُمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ. .

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ عَتِيقٍ أُحْدِثَ لِعَدَاوَةٍ ثُمَّ خَرِبَ لِعَدَمِ الْقِيَامِ بِوَظَائِفِهِ لِكَوْنِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ أَحْدَثُوهُ مَاتَ بَعْضُهُمْ وَتَسَحَّبَ بَعْضُهُمْ وَبَعْضُهُمْ فِي الْبَلْدَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ إذَا حَضَرَ مَنْ تَسَحَّبَ وَتَيَسَّرَ الْبَاقِي وَفِيهِمْ الْكِفَايَةُ لِأَعْدَائِهِمْ وَجَدَّدُوهُ لِلْعَدَاوَةِ الْكَامِنَةِ فِي أَنْفُسِهِمْ تَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَلَا عِبْرَةَ بِمِنْ يَقُولُ لَا تَصِحُّ فِيهِ لِكَوْنِ حَاكِمِ مِصْرَ الْآنَ مَانِعَهُمْ مِنْ إظْهَارِ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْمُعْتَبَرُ قَوْلُ مَنْ قَالَ لَا تَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ إذَا كَانُوا مَمْنُوعِينَ مِنْ إظْهَارِ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ خَوْفًا مِنْ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي إبَاحَةِ إحْدَاثِ جَامِعٍ غَيْرِ الْعَتِيقِ خَوْفُ الْفِتْنَةِ لَا الْعَدَاوَةُ الْبَاطِنِيَّةُ الَّتِي لَا يُخْشَى مَعَهَا فِتْنَةٌ وَقِتَالٌ فِي الظَّاهِرِ كَمَا هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>