للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْكَسْبِ قُلْت وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ وَمُعِينِ الْحُكَّامِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَقْيِيدًا لَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَزَوْجَتُهُ فِي نَفَقَةِ بَنِيهَا مِنْ غَيْرِهِ]

(فَرْعٌ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ الْأَنْكِحَةِ إنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَزَوْجَتُهُ فِي بَنِيهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَتْ شَرَطْت عَلَيْك الْإِنْفَاقَ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ قَالَهُ ابْنُ الْهِنْدِيُّ وَلِابْنِ فَتْحُونٍ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ اهـ.

قُلْتُ إنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ ذَلِكَ إذَا كَانَ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَإِلَّا فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ لِفَسَادِ النِّكَاحِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ كَمَا قَالُوا فِيمَا إذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَقَالَ الزَّوْجُ بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ الْعُرْفُ لَهَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى الشَّرْطَ لِشَهَادَةِ الْعُرْفِ لَهُ، وَإِنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيُجْرَى الْخِلَافُ فِي تَوَجُّهِ الْيَمِينِ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي إيجَابِ دَعْوَى هِبَةِ مُعَيَّنٍ يَمِينُ الْوَاهِبِ قَوْلُ الْجَلَّابِ، وَنَقَلَ الْبَاجِيُّ عَنْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَائِلًا دَعْوَى الْمَدِينِ هِبَةَ رَبِّ الدَّيْنِ دَيْنَهُ تُوجِبُ يَمِينَهُ اتِّفَاقًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ، قُلْت: وَكَذَا هِبَةُ مَا بِيَدِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ اهـ.

قُلْت وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الرَّعْبَنِيِّ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارِ وَنَصُّهُ مَنْ ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ هِبَةً لَهُ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عَطِيَّةً أَوْ نِحْلَةً أَوْ عَارِيَّةً إلَى أَجَلٍ أَوْ سُكْنَى أَوْ عُمْرَى أَوْ حَبْسًا أَوْ إخْدَامَ عَبْدٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَكَانَ ذَلِكَ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ خَلِيطَيْنِ بِأَيِّ خُلْطَةٍ كَانَتْ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِيَدِ الْمُدَّعِي بِمَا ذَكَرْنَا وَقَامَ وَصَاحِبُهَا يُرِيدُ أَخْذَهَا فَادَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعِي بِمَا ذَكَرْنَاهُ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ حَلَفَ وَأَخَذَ مَتَاعَهُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ أَوْلَى بِمَتَاعِهِ بِلَا يَمِينٍ، وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِنَخْلٍ وَهِيَ مُثْمِرَةٌ فَادَّعَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الثَّمَرَةَ وَقَالَ الْمُتَصَدِّقُ إنَّمَا تَصَدَّقْت بِالْأَصْلِ دُونَ الثَّمَرَةِ فَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَالْيَمِينُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَكَانَتْ لَهُ دَعْوَاهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ وَرُدَّ إلَى رَبِّهِ انْتَهَى.

وَمَا ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الصَّدَقَةِ مُخَالِفٌ لِمَا فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهُ وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِحَائِطِهِ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ يَوْمَ الصَّدَقَةِ لَمْ تُؤَبَّرْ فَهِيَ لِلْمُعْطِي، وَإِنْ كَانَتْ مَأْبُورَةً فَهِيَ لِلْمُعْطَى وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْهِبَةُ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ مَوَاضِعَ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ تَقْتَضِي الْخِلَافَ فِي تَوَجُّهِ الْيَمِينِ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ فَيَقُومُ الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَى الْمَعْرُوفِ مِنْ الْكِتَابِ وَهُمَا مَنْصُوصَانِ فِي دَعْوَى الْهِبَةِ اهـ.

وَتَفْصِيلُ الرُّعَيْنِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ ظَاهِرٌ فَلْيُعْتَمَدْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[امْرَأَةٌ لَهَا أَوْلَادٌ تَأْخُذُ نَفَقَتَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا]

(فَرْعٌ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: وَقَعَتْ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ امْرَأَةٌ لَهَا أَوْلَادٌ تَأْخُذُ نَفَقَتَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>