للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا ارْتَضَاهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ عَشْرٍ وَلَا غَيْرُهُ مَتَى خِيفَ الْفَسَادُ وَيُقَدَّمُ مَا رَكَنَ إلَيْهِ ابْنُ الْأَخِ إنْ كَانَ كُفُؤًا لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ رُتْبَةً كَمَا يَفْهَمُهُ قَوْلُ الْمُخْتَصَرِ، وَإِنْ تَنَازَعَ الْمُتَسَاوُونَ فِي الزَّوْجِ نَظَرَ الْحَاكِمُ، وَإِنْ انْفَرَدَ بِالْكَفَاءَةِ مَا رَكَنَ إلَيْهِ الْعَمُّ قَدَّمَ، وَإِنْ تُسَاوَيَا فِي عَدَمِهَا قُدِّمَ الْأَوَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَرَادَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ فَامْتَنَعَ وَلِيُّهَا مِنْ تَزْوِيجِهَا لَهُ فَرَآهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ فَخَطَفُوهَا وَأَدْخَلُوهَا بَيْتَ شَيْخِ الْبَلَدِ فَأَرْسَلَ لِوَلِيِّهَا وَأَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِذَلِكَ الرَّجُلِ فَامْتَنَعَ وَهَرَبَ فَأَمَرَ الْمَرْأَةَ تُوَكِّلُ مِنْ يَتَوَلَّى عَقْدَهَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ فَامْتَنَعَتْ ثُمَّ وَكَّلَتْ أَجْنَبِيًّا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهَا مِنْ الْخَلَاصِ فَعَقَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ لَمَا تَمَكَّنَتْ مِنْ الْهُرُوبِ هَرَبَتْ فَهَلَّا يَصِحُّ هَذَا النِّكَاحُ وَيُفْسَخُ أَبَدًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَصِحُّ هَذَا النِّكَاحُ وَيُفْسَخُ أَبَدًا حَيْثُ ثَبَتَ إكْرَاهُ الْمَرْأَةِ عَلَى تَوْكِيلِ الْأَجْنَبِيِّ بِخَوْفٍ مُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ، أَوْ ضَرْبٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلِيِّهَا إجَازَتُهُ كَمَا فِي الشَّبْرَخِيتِيِّ وَغَيْرِهِ لِعَدَمِ انْعِقَادِهِ وَلِلُزُومِ عَقْدِ النِّكَاحِ بِخِيَارٍ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِكْرَاهُ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ دَنِيَّةً مَضَى النِّكَاحُ، أَوْ شَرِيفَةً وَدَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا وَطَالَ بِمُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ، أَوْ وِلَادَةِ وَلَدَيْنِ عَلَى مَا حَقَّقَهُ الْعَدَوِيُّ وَإِلَّا فَلِوَلِيِّهَا، أَوْ الْحَاكِمِ إنْ غَابَ رَدُّهُ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[زَوْجَةِ ابْنِ الْبِنْتِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى أَبُوهَا وَأَبِي أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي زَوْجَةِ ابْنِ الْبِنْتِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى أَبُوهَا وَأَبِي أَبُوهَا، وَإِنْ عَلَا أَمْ لَا تَحْرُمُ وَهَلْ تَحْرُمُ أَمَتُهُ أَمْ لَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَحْرُمُ زَوْجَةُ ابْنِ الْبِنْتِ وَأَمَتُهُ عَلَى أَبِي أُمِّهِ، وَإِنْ عَلَا، فَقَدْ قَرَّرَ الْخَرَشِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلَ الْمُخْتَصَرِ وَحَرَّمَ أُصُولَهُ بِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلْأُصُولِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ وَزَوْجَتُهُمَا بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ، وَإِنْ عَلَوْا، أَوْ بَنِيهِ، وَإِنْ سَفَلُوا وَقَالَ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَوْلَ الْخَرَشِيِّ وَلَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةِ وَلَدِ وَلَدِهِ الذَّكَرِ، وَإِنْ نَزَلَ الذَّكَرُ صِفَةٌ لِوَلَدِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ بِمِلْكِ بِنْتِ بِنْتِهِ لِمَا قَالَهُ الشَّاعِرُ:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

كَذَا كَتَبَ بَعْضُ شُيُوخِنَا، وَكَذَا فِي عَبْدِ الْبَاقِي مِثْلُ شَارِحِنَا.

وَفِي الشَّبْرَخِيتِيِّ الْعُمُومُ، وَهُوَ الْحَقُّ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا الْمُحَقِّقِينَ اهـ وَتَبِعَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ وَمَلَكَ فَرْعَهُ مُطْلَقًا اهـ.

وَفِي الْبُنَانِيِّ وَنَحْوُ مَا لِعَبْدِ الْبَاقِي لِلتَّتَّائِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَاشِرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ كُلُّ مَنْ لِلْأَبِ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَلِذَا قَالَ الْأُجْهُورِيُّ لَوْ قَالَ: أَوْ لِفَرْعِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ إذْ مِلْكُ وَلَدِ ابْنَتِهِ كَمِلْكِ وَلَدِ ابْنِهِ اهـ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْقَلْشَانِيِّ مَا نَصُّهُ: وَحُكْمُ الْجَدِّ حُكْمُ الْأَبِ، وَلَوْ كَانَ جَدُّ الْأُمِّ فَيَدْرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ بِوَطْئِهِمَا جَارِيَةَ الْحَفِيدِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَقَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ الْجَدُّ كَالْأَبِ، وَإِنَّمَا تَقُومُ أَمَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ؛ لِأَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ بَعْدُ لِلْأَبَدِ اهـ.

فَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَحْرُمُ إلَخْ يَشْمَلُ وَلَدَ الْبِنْتِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي تَصْوِيرِ مَحْرَمَتَيْ الْجَمْعِ مِنْ جِهَةِ الصِّهْرِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ النَّسَبِ وَالرِّضَاعِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ قَاصِرٌ عَلَى جِهَتَيْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ وَلَا يَكُونُ فِي جِهَةِ الصِّهْرِ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَةِ شَخْصٍ وَأُمِّهِ، أَوْ بِنْتِهِ وَبَيْنَ أُمَّيْنِ لِشَخْصَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجَةٌ لِلْآخَرِ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ ضَمِيرَ حَرَّمَ يَعْنِي مِنْ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَاثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةَ ذَكَرًا حَرُمَ إنْ جُعِلَ رَاجِعًا لِلنِّكَاحِ كَانَ شَامِلًا لِلْمَرْأَةِ وَأَمَتِهَا فَيُفِيدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>