للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ جَهْلُهُمَا بِالْقَرَابَةِ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ لِتَخَلُّقِهِ مِنْ مَاءِ الشُّبْهَةِ وَتَلْزَمُ نَفَقَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ وَيَدْخُلَ زَوْجُ الْأُنْثَى بِهَا أَوْ يَدَّعِي لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ بِجِهَتَيْ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

(وَسُئِلَ) شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ عَقَدَ لَهُ نَائِبُ الْقَاضِي نِكَاحَ امْرَأَةٍ ثُمَّ تَوَجَّهَ النَّائِبُ إلَى مَنْزِلِهِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّ لَهَا زَوْجًا بِالنِّظَامِ فَرَجَعَ سَرِيعًا إلَى مَنْزِلِ الْمَرْأَةِ وَأَمَرَ وَكِيلَهَا أَنْ يَمْنَعَ الزَّوْجَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَامْتَنَعَ ثُمَّ بَعْدَ يَوْمَيْنِ تَوَجَّهَ الزَّوْجُ مَعَ جَمَاعَةٍ إلَى فَقِيهٍ آخَرَ وَأَخْبَرُوهُ بِمَا وَقَعَ مِنْ النَّائِبِ، وَأَنَّهُ مَا أَبْطَلَ الْعَقْدَ إلَّا لِقِلَّةِ الْمَعْلُومِ فَأَفْتَى بِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَأَمَرَهُ بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا فَدَخَلَ بِهَا فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعَدُّ مَحْضَ زِنًا، وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَقِيَّةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الزَّوْجِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَكَّ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ لَمْ تَطْلُقْ وَيُمْنَعُ الرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ كُلَّ الْمَنْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَالْمُفْتِي بِالْجَوَازِ جَاهِلٌ جَافٌّ ضَالٌّ مُضِلٌّ يُؤَدَّبُ عَلَى هَذَا التَّجَارُؤِ عَلَى الْأَحْكَامِ وَالْإِفْتَاءِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ بِالْجَهْلِ فَهُوَ زَانٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) أَبُو الْبَرَكَاتِ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ عَلَى يَدِ فَقِيهٍ فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ لِي عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ أَرْبَعَةُ آلَافِ قِرْشٍ وَقَالَ الزَّوْجُ لَهَا أَلْفَانِ فَقَطْ فَقَالَ الْفَقِيهُ لِلزَّوْجِ اجْعَلْ لَهَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ فَرَضِيَا بِهَا ثُمَّ تَنَازَعَا، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الْقَدْرَ الَّذِي تَصَالَحَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ عِنْدِي ذَلِكَ الْقَدْرُ وَدَفَعَ لَهَا بَعْضَهُ فَهَلْ إذَا أَرَادَ إبْطَالَ الصُّلْحِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ إنَّمَا قَالَ عِنْدِي ذَلِكَ الْقَدْرُ بِاعْتِقَادِهِ لُزُومَهُ لَهُ بِشَهَادَةِ الْفَقِيهِ يُجَابُ لِذَلِكَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ تَنَازَعَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ ثُمَّ رَضِيَ الزَّوْجُ بِقَدْرٍ وَسَطٍ صُلْحًا وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ عِنْدَهُ لَزِمَهُ مَا رَضِيَ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ ظَهَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا ظَهَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ أَبَاهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى امْرَأَةٍ فَعَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ الِابْنُ بِهَا وَطَلَبَ الْوَلِيُّ الصَّدَاقَ مِنْ الْأَبِ، وَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ الْأَبِ الصَّدَاقَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَهَلَّا يَلْزَمُهُ، وَلَوْ كَانَ مَلِيئًا وَالِابْنُ فَقِيرٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ يَحْلِفُ الْأَبُ إذَا عَقَدَ لِوَلَدِهِ أَنَّهُ مَا تَحَمَّلَ بِالصَّدَاقِ وَيَلْزَمُ الِابْنَ حَيْثُ كَانَ بَالِغًا بِالدُّخُولِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَحَلَفَ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ تَطَارَحَهُ أَبٌ عَقَدَ عَلَى السُّكُوتِ وَرَشِيدٌ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا.

وَقِيلَ: يَلْزَمُ النَّاكِلَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنْ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ، وَإِنْ دَخَلَ بَرِئَ الْأَبُ بِيَمِينٍ وَلَزِمَ الزَّوْجَ صَدَاقُ الْمِثْلِ وَلَوْ أَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ صَارَتْ كَالْعَدَمِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَحَلَفَ الزَّوْجُ إنْ زَادَ الْمُسَمَّى لِإِسْقَاطِ زِيَادَتِهِ انْتَهَى.

(وَسُئِلَ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَتَتْ بِوَلَدٍ كَامِلٍ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ عَقْدِهِ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَنْفِهِ الزَّوْجُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ خَمْسِ سِنِينَ عَنْ ابْنِهِ هَذَا وَزَوْجَتِهِ وَأَخِيهِ فَمَنَعَ الْأَخُ الزَّوْجَةَ مِنْ مَهْرِهَا وَمِيرَاثِهَا زَاعِمًا أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حَالَ الْعَقْدِ لِنَقْصِ مُدَّةِ حَمْلِهَا عَنْ الْمُدَّةِ الْمُعْتَادَةِ فَهَلَّا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مَهْرِهَا وَمِيرَاثِهَا مِنْ التَّرِكَةِ، وَلَوْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ عَلَى دَعْوَاهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ حَيْثُ أَتَتْ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الدُّخُولِ لَحِقَ بِالزَّوْجِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي لُحُوقِهِ بِهِ مُكْثُهُ الزَّمَنَ الْمُعْتَادَ فِي الْحَمْلِ، فَإِذَا مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ الْمَذْكُورُ وَزَوْجَتُهُ وَلَهَا مَا سَمَّاهُ لَهَا مِنْ الصَّدَاقِ وَيُمْنَعُ الْأَخُ مِنْ تَعَلُّلِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَمْكُثْ أَمَدَ الْحَمْلِ الْمُعْتَادِ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْأَخِ لِعَدَمِ تَكْذِيبِ الزَّوْجِ وَعَدَمِ نَفْيِهِ لِلْحَمْلِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>