للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، وَمَا زَالَتْ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا مُعَامَلَةً لَهَا بِنَقِيضِ مَقْصُودِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَلَوْ لِدِينِ الْآخَرِ بَانَتْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ رَجْعِيَّةً، وَلَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ الصَّدَاقُ، وَقَبْلَهُ لَا شَيْءَ لَهَا، وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُّ هُوَ الزَّوْجَ؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ عَلَى الْفِرَاقِ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ النِّصْفُ حِينَئِذٍ، وَرَجَّحَ أَيْضًا إلَّا أَنْ تَقْصِدَهَا فَتَعَامَلَ بِضِدِّهَا.

وَفِي الْخَطَّابِ إذَا ارْتَدَّ لِإِحْرَامِ، وَارِثِهِ عُومِلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَحَكَمُوا بِرِدَّةِ مَنْ أَفْتَى امْرَأَةً بِهَا لِتَبِينَ كَخَطِيبٍ آخَرَ مَرِيدِ الْإِسْلَامِ لِفَرَاغِ الْخِطْبَةِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْكُفْرِ اهـ.

قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ: وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَلَوْ بِدَعْوَاهُ رِدَّتَهَا فَأَنْكَرَتْ فَتَبِينُ كَمَا لَوْ ادَّعَى إسْلَامَ زَوْجَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ، وَأَنْكَرَتْ لِتَضْمَنَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا رَجَعَتْ عَنْ الْإِسْلَامِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا حَصَلَ مِنْهَا حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ لَا يُتْقِنُ أَحْكَامَ الرِّدَّةِ، وَالْإِسْلَامِ قَوْلُهُ بَانَتْ، وَقِيلَ: فَسْخٌ لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ طَلْقَةً، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَرْجِعُ لَهُ بِعَوْدِهِ لِلْإِسْلَامِ، وَهُوَ فُسُحَةُ قَوْلُهُ كَخَطِيبٍ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الْكُفْرِ كُفْرٌ كَالْأَمْرِ بِهِ، وَعَذَرَهُ بَعْضُهُمْ اُنْظُرْ عَبْدَ الْبَاقِي، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ عَقَدَ لِوَلَدِهِ الْقَاصِرِ عَلَى بِنْتٍ قَاصِرَةٍ، وَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يُزِلْ بَكَارَتَهَا ثُمَّ بَلَغَتْ الْبِنْتُ، وَكَرِهَتْ الْوَلَدَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ تَرَافَعَ وَلِيُّ الْوَلَدِ، وَوَلِيُّ الْبِنْتِ لِفَقِيهٍ مَالِكِيٍّ، وَحَكَّمُوهُ بَيْنَهُمَا فَأَخَذَ وَلِيُّ الْوَلَدِ دَرَاهِمَ مِنْ وَلِيِّ الْبِنْتِ لِوَلَدِهِ فِي نَظِيرِ طَلَاقِهَا، وَطَلَّقَ عَنْ، وَلَدِهِ الْبِنْتَ الْمَذْكُورَةَ، وَحَكَمَ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَنْ الْوَلَدِ، ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةٌ تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ الْبِنْتُ بِرَجُلٍ آخَرَ، وَدَخَلَ بِهَا فَهَلْ طَلَاقُ الْوَلِيِّ عَنْ، وَلَدِهِ صَحِيحٌ، وَالْعَقْدُ الثَّانِي صَحِيحٌ أَيْضًا، وَحُكْمُ الْمُحَكَّمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ لَا سِيَّمَا، وَقَدْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ، وَمَا الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ طَلَاقُ الْوَلِيِّ عَنْ وَلَدِهِ صَحِيحٌ إنْ كَانَ صَبِيًّا، وَالْعَقْدُ الثَّانِي صَحِيحٌ أَيْضًا، وَلَا عِدَّةَ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَحُكْمُ الْمُحَكَّمِ فِيهَا رَفَعَ الْخِلَافَ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ نَقْضُهُ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَمُوجِبُهُ زَوْجٌ مُكَلَّفٌ، وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ وَلِيَّ صَغِيرٍ أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غَيْرَهُمَا الْخَرَشِيُّ أَيْ كَمَا يُوجِبُهُ طَلَاقُ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ يُوجِبُهُ أَيْضًا، وَلِيُّ صَغِيرٍ أَيْ صُدُورُ طَلَاقٍ مِنْهُ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ، وَصِيًّا أَوْ سُلْطَانًا أَوْ مَقَامَ سُلْطَانٍ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فِي الْجَمِيعِ، وَيَلْزَمُ الصَّغِيرَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ، وَمِثْلُ الصَّغِيرِ الْمَجْنُونُ فَالنَّظَرُ لِوَلِيِّهِ اهـ الْعَدَوِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ بَهْرَامُ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: إنْ رَأَى الْوَلِيُّ لِلْمَحْجُورِ حُسْنَ النَّظَرِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَأْخُذُهُ لَهُ جَازَ اهـ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ تَعْتَدُّ بِخَلْوَةِ بَالِغٍ، وَاحْتُرِزَ بِالْبَالِغِ مِنْ غَيْرِهِ إذَا خَالَعَ عَنْهُ وَلِيَّهُ فَإِنَّ وَطْأَهُ لَا يُوجِبُ عِدَّةً عَلَى زَوْجَتِهِ، وَإِنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى الْجِمَاعِ اهـ

وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَمَضَى إنْ حَكَمَ صَوَابًا الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ الْمُحَكَّمَ إذَا حَكَمَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَمْضِي إنْ كَانَ صَوَابًا، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا، وَلَا الْحَاكِمِ غَيْرِهِمَا أَنْ يَنْقُضَهُ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(وَمَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْقَاصِرَةَ بِمُوجَبِ بَرَاءَةٍ صَادِرَةٍ مِنْ وَالِدِهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ ذُكِرَتْ لَهُ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ بِالثَّلَاثِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>