للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَبْقَى عَلَى التَّأْجِيلِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا بِغَيْرِ الْفِرَاقِ، وَلَمْ يَحُلْ أَجَلُهُ فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا بِالْفِرَاقِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَاهُ فَقَدْ حَلَّ بِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَضَرَبَهَا فَذَهَبَتْ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا، وَطَلَبَتْ الطَّلَاقَ فَذَهَبَ أَبُوهَا لِزَوْجِهَا مَعَ جَمَاعَةٍ، وَطَلَب مِنْهُ طَلَاقَهَا فَقَالَ: إنْ طَلَّقْتُهَا لَا يَلْزَمُنِي صَدَاقُهَا، وَطَلَّقَهَا فَطَالَبَتْهُ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَوْ يَلْزَمُ أَبَاهَا أَوْ يُضِيعُ عَلَيْهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَلْزَمُ الزَّوْجَ صَدَاقُهَا إنْ كَانَ ضَرَبَهَا لَا يُوَافِقُ الشَّرْعَ، وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لَهُ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ بِسَبَبِ النُّشُوزِ فَإِنْ حَصَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ إبْرَاءٌ قَبْلَ الطَّلَاقِ، وَهِيَ رَشِيدَةٌ ضَاعَ عَلَيْهَا أَوْ مِنْ أَبِيهَا، وَهِيَ مَحْجُورَةٌ لَهُ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْجُورَةٍ لَهُ لَزِمَ الْأَبُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إبْرَاءٌ مِنْ أَحَدِهِمَا قَبْلَهُ فَإِنْ عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ عَلَى الْإِبْرَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ حَتَّى تَحْصُلَ الْبَرَاءَةُ مِنْ الرَّشِيدَةِ أَوْ، وَلِيِّ الْمَحْجُورَةِ، وَإِنْ نَجَزَ الطَّلَاقَ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ، وَلَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ إنْ كُنْتُ أُطَلِّقُهَا لَا يَلْزَمُنِي صَدَاقُهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ غَضِبَتْ امْرَأَتُهُ، وَخَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى مُدَّةً فَخَطَبَ امْرَأَةً أُخْرَى فَسُئِلَ هَلْ طَلَّقْت زَوْجَتَك فَنُزَوِّجُكَ فَقَالَ طَلَّقْتُهَا غَيْرَ قَاصِدٍ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ بَلْ الْإِخْبَارَ بِالْكَذِبِ لِيَرْغَبُوا فِي تَزْوِيجِهِ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ طَلَاقٌ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ بِهَا فِي الْفَتْوَى قَالَ الْعَدَوِيُّ: وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُنْت طَلَّقْتُك، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْوَى، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ ارْتَدَّ بَعْدَ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَابَ فَهَلْ يَسْقُطُ الطَّلَاقُ، وَتَحِلُّ لَهُ بِدُونِ مُحَلِّلٍ أَوْ لَا؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الرِّدَّةُ لَا تُسْقِطُ الطَّلَاقَ إذَا كَانَتْ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِشُرُوطِهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: لَا تُسْقِطُ طَلَاقًا إلَّا إنْ بَتَّهَا، وَيَرْتَدَّا، ثُمَّ يَرْجِعَا فَتَحِلُّ بِلَا زَوْجٍ اهـ.

[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّا قَاصِدَيْنِ إسْقَاطَ الطَّلَاقِ ثُمَّ تَابَا]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّا قَاصِدَيْنِ إسْقَاطَ الطَّلَاقِ ثُمَّ تَابَا، وَجَدَّدَا عَقْدًا فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ طَالَ، وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، وَهَلْ يُحَدَّانِ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: نَعَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ طَالَ، وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا لِتَقْيِيدِ حِلِّهَا بِلَا زَوْجٍ إنْ ارْتَدَّا بَعْدَ بَتِّهَا بِعَدَمِ قَصْدِ ذَلِكَ.

الشَّبْرَخِيتِيُّ فَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا، ثُمَّ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ حَلَّتْ لَهُ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَبُو عِمْرَانَ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ، وَهَذَا مَا لَمْ يَقْصِدْ بِالرِّدَّةِ التَّحْلِيلَ، وَأَمَّا لَوْ قَصَدَاهَا بِذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ اهـ، وَيُرْجَمَانِ إنْ أَقَرَّا بِالْوَطْءِ، وَلَا يُعْذَرَانِ بِالْجَهْلِ.

وَفِي الْمَجْمُوعِ، وَشَرْحِهِ أَوْ وَطِئَ زَوْجَةً مَبْتُوتَةً فَيُحَدُّ بَاتُّهَا بِوَطْئِهَا قَبْلَ زَوْجٍ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، وَإِنْ بَتَّهَا فِي مَرَّةٍ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَالِكِيٍّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْتِ دَارَ أَخِي فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَالَعَهَا، وَدَخَلَتْ، ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا، وَمَا زَالَتْ تَدْخُلُ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>