للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيهَا الْمَشَايِخُ مَعَ الْعَسْكَرِيِّ، وَحِينَ الدُّخُولِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا الْعَسْكَرِيُّ، وَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْمَشَايِخَ حَالَ السُّؤَالِ خَوْفًا مِنْهُمْ، فَهَلْ إذَا رُفِعَ لِلْقَاضِي، وَثَبَتَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ابْتِدَاءً يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِدَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةِ، وَهَلْ يُدِينُهُ فِيهَا الْمُفْتِي؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ إنْ رُفِعَ لَهُ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِدَعْوَاهُ، وَيُدِينُهُ الْمُفْتِي فِيهَا؛ لِأَنَّ سُؤَالَهُ ابْتِدَاءً تَضَمَّنَ إقْرَارَهُ بِالْحَلِفِ، وَالْحِنْثِ، وَدَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةُ تَضَمَّنَتْ تَكْذِيبَهُ فِي إقْرَارِهِ بِالْحِنْثِ، وَهُوَ لَا يُفِيدُ فِي الْقَضَاءِ، وَيُفِيدُ فِي الْفَتْوَى قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ فَيُنْجَزُ الْخَرَشِيُّ يَعْنِي لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ إنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْ لَا يَتَسَرَّى، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى نُجِزْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْقَضَاءِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إنْ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ لِإِقْرَارِهِ بِانْعِقَادِ الْيَمِينِ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ فِي الْفُتْيَا اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ أَقَرَّ بِمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ صَدَقَ فِي الْفَتْوَى، وَمِنْهُ رُجُوعُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْحَلِفِ اهـ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ لَا تَخْرُجُ مِنْ الدَّارِ إلَّا بِإِذْنِهِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ لِشَيْءٍ خَاصٍّ كَإِتْيَانٍ بِطَعَامٍ أَوْ إدَامٍ مِنْ السُّوقِ، ثُمَّ خَرَجَتْ لِشَيْءٍ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهَلْ يَكْفِي فِي حِلِّ يَمِينِهِ إذْنُهُ فِي الشَّيْءِ الْخَاصِّ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِخُرُوجِهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَكْفِي فِي حِلِّ يَمِينِهِ إذْنُهُ فِي خُرُوجِهَا لِشَيْءٍ خَاصٍّ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لِلشَّيْءِ الْآخَرِ بَعْدَ إذْنِهِ فِي خُرُوجِهَا لِلشَّيْءِ الْخَاصِّ كَمَا عُلِمَ مِنْ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ عَبْدُ الْبَاقِي، وَأَمَّا إنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي أَوْ إلَى مَوْضِعٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ إلَّا بِإِذْنِي، وَأَذِنَ لَهَا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، وَزَادَتْ عَلَيْهِ أَوْ اقْتَصَرَتْ عَلَى مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فِيهِ أَوْ قَدِمَتْهُ عَلَى مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ فَيَحْنَثُ سَوَاءٌ عَلِمَ أَمْ لَا، ثُمَّ إذَا قَالَ: اُخْرُجِي حَيْثُ شِئْت انْحَلَّتْ يَمِينُهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي، وَأَمَّا لَا تَخْرُجِي إلَى مَوْضِعٍ أَوْ زَادَ مِنْ الْمَوَاضِعِ إلَّا بِإِذْنِي فَلَيْسَ قَوْلُهُ لَهَا اُخْرُجِي حَيْثُ شِئْت إذْنًا مُعْتَبَرًا فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي الشَّارِحِ وَالْخَطَّابِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ بِإِلَى مَوْضِعٍ أَوْ إلَى مَوْضِعٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ دَلَّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ لَهَا فِي الْخُرُوجِ إذْنًا خَاصًّا فِي كُلِّ مِنْهُمَا، وَلَا كَذَلِكَ الصِّيغَةُ الْأُولَى اهـ.

ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ لَا إنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ، وَذَكَرَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ، وَتَكَرَّرَتْ إنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ مَا نَصُّهُ، وَكَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي، فَخَرَجَتْ مَرَّةً بِغَيْرِ إذْنِهِ فَطَلُقَتْ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَخَرَجَتْ ثَانِيًا بِغَيْرِ إذْنِهِ يَلْزَمُهُ أَيْضًا إنْ كَانَ نَوَى كُلَّمَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِي إلَى تَمَامِ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ التَّكْرَارَ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ الْأُولَى قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ زَوْجُهَا تَعْلِيمَهَا مَا يَلْزَمُهَا مِنْ الدِّينِ فَقَالَتْ: لَا أَتَعَلَّمُ؛ لِأَنَّهَا إفْرِنْجِيَّةٌ، وَنَصْرَانِيَّةٌ، وَعَاشَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْضِ، وَلَمْ تَتُبْ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ ارْتَدَّتْ، وَبَانَتْ، وَهَلْ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ ارْتَدَّتْ، وَبَانَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>