للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ مِنْ بَيْعٍ وَالثَّمَرَةُ قَدْ طَابَتْ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ سَنَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ اهـ.

وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ لَا يَحْسِبُ الْمَنْفَعَةَ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ يَحْسِبُهَا مِنْهُ فَإِنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ مَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ حَيْثُ لَمْ تَفِ الْمَنْفَعَةُ بِهِ فِي الْأَجَلِ جَازَ وَكَذَا إنْ كَانَ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ يَسْقُطُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ فِي قَرْضٍ مُطْلَقًا، أَوْ فِي بَيْعٍ وَوَقَعَ الِاشْتِرَاطُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ وَقَعَ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ لَمْ يَجُزْ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُوفِيَ مَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدَ الْأَجَلِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ؛ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَك الْجَوَابُ فِيمَا سَأَلْت عَنْهُ وَاشْتِرَاطُ الْمُرْتَهِنِ أَخْذُ حَمَامِ الْبُرْجِ الْمَرْهُونِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ إذْ هُوَ بَيْعٌ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الدَّيْنِ وَبَيْعُ حَمَامِ الْبُرْجِ لَا يَصِحُّ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ - انْتَهَى كَلَامُ الْأُجْهُورِيِّ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَةٍ عُيِّنَتْ بِبَيْعٍ وَتَكُونُ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ وَمُحَصِّلُهُ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَسَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا إنْ اُشْتُرِطَتْ مَجَّانًا وَسَلَفٌ وَإِجَارَةٌ إنْ أُخِذَتْ مِنْ الدَّيْنِ وَأَمَّا أَخْذُ الْغَلَّةِ فَجَائِزٌ فِيهِمَا مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ بِخِلَافِ ذَاتِ الْمَنَافِعِ كَمَا فِي الْبُنَانِيِّ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الْجَهَالَةِ فِي الِاسْتِيفَاءِ مِنْ دَيْنِ الْبَيْعِ وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَقْدِ هِبَةَ مِدْيَانٍ فِيهِمَا وَمُعَاوَضَةً يَجْرِي عَلَى مُبَايَعَتِهِ فَالْمُسَامَحَةُ حَرَامٌ انْتَهَى.

وَقَالَ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانٍ وَهِيَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُرْتَهِنُ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ فِي بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَيُعَيَّنُ مُدَّتُهَا فِيهِمَا أَمْ لَا وَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ إمَّا أَنْ تُشْتَرَطَ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ، أَوْ يُطَاعَ بِهَا بَعْدَهُ فَيُمْنَعُ فِي سَبْعٍ وَتَجُوزُ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُؤَجَّلْ فِي الْقَرْضِ بِالْأَجَلِ وَدَخَلَ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لِيَحْسِبَ مِنْ دَيْنِهِ فَأُجِيزُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ لِوُجُودِ الْجَهْلِ فِي الْأَجَلِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إذْ لَا يَدْرِي الْمُنَاسِبَ إبْدَالَهُ بِأَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَهْلُ فِيهِ لِجَهْلٍ فِي الْأَجَلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَابِلُ لِمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا إذَا أُجِّلَ كُلٌّ بِأَجَلٍ وَدَخَلَا عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ إذَا فَضَلَ مِنْ الدَّيْنِ فَضْلَةٌ يُوفِيهِ بَقِيَّةَ الدَّيْنِ مِنْ عِنْدِهِ، أَوْ يَبِيعُ الرَّهْنَ أُجِيزُ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَإِنْ دَخَلَا عَلَى أَنَّهُ يُوفِيهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ يُعْطِيهِ شَيْئًا مُؤَجَّلًا امْتَنَعَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسْخِ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي الْمُؤَخَّرِ لَا فَرْقَ فِي الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ وَإِنْ دَخَلَا عَلَى أَنَّ الْفَاضِلَ يُتْرَكُ لِلْمَدِينِ جَازَ فِي الْقَرْضِ دُونَ الْبَيْعِ انْتَهَى. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَجُل ارْتَهَنَ أَرْضًا مِنْ آخَرَ عَلَى دَرَاهِمَ وَزَرَعَهَا مُدَّةً مِنْ السِّنِينَ وَهُوَ يَدْفَعُ خَرَاجَهَا لِلْمُلْتَزِمِ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ أَرْضًا مِنْ آخَرَ عَلَى دَرَاهِمَ وَزَرَعَهَا مُدَّةً مِنْ السِّنِينَ وَهُوَ يَدْفَعُ خَرَاجَهَا لِلْمُلْتَزِمِ فَهَلْ لِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَتُحْسَبُ مِنْ دَرَاهِمِ الْمُرْتَهِنِ وَإِذَا قُلْتُمْ لَهُ ذَلِكَ فَمَا مِثَالُ مَا يَرْجِعُ بِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَهَلْ إذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَلَمْ يُخَلِّفْ شَيْئًا تَضِيعُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ دَرَاهِمُهُ فَأَجَابَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْفَيُّومِيُّ الْمَالِكِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. . . لِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ بِالْأُجْرَةِ الْمُعْتَادَةِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَلَمْ يُخَلِّفْ شَيْئًا فَلَا تَضِيعُ الدَّرَاهِمُ بَلْ لَهُ أَخْذُ الْأَرْضِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ -، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ آخَرَ طِينًا خَرَاجِيًّا عَلَى دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ وَزَرَعَهُ الْمُرْتَهِنُ سَنَةً ثُمَّ تَرَكَهُ بِلَا حَرْثٍ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ مُدَّعِيًا عِلْمَ الرَّاهِنِ بِذَلِكَ وَهُوَ يُنْكِرُ فَهَلْ خَرَاجُهُ يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

فَأَجَابَ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْجِدَّاوِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. . . الْحَقُّ فِي غَلَّةِ الرَّهْنِ لِرَبِّهِ لَا لِرَبِّ الْمَالِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَالُ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَتْ بِسَبَبِ عَدَمِ الْحَرْثِ عَلَى رَبِّهَا؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ شَيْءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>