للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ أَبِيهِ إنْ كَانَ الْوَلَدُ لَمْ يَكْتَسِبْ، أَوْ يَكْتَسِبُ وَعُرْفُهُمْ جَارٍ بِالْمُسَامَحَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَمَنْ يَكْتَسِبُ مَعَهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَالتَّبَرُّعِ فِي مُعَاوَنَتِهِ وَإِلَّا حُوسِبَ الْوَالِدُ بِحَسَبِ تَكَسُّبِ وَلَدِهِ مَعَهُ بِنَظَرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَحُسِبَ لَهُ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْوَلَدِ وَزَوْجَتِهِ بَعْدُ بُلُوغِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ؛ فَإِنْ زَادَ لِلْوَلَدِ شَيْءٌ فَلِزَوْجَتِهِ ثَمَنُهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[تَبَرُّعِ الصَّحِيحِ فِي زَمَنِ الْوَبَاءِ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي تَبَرُّعِ الصَّحِيحِ فِي زَمَنِ الْوَبَاءِ هَلْ هُوَ لَازِمٌ أَمْ لَا؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، تَبَرُّعُ الصَّحِيحِ فِي زَمَنِ الْوَبَاءِ إذَا ذَهَبَ ثُلُثُ النَّاسِ كَتَبَرُّعِ الْمَرِيضِ عِنْدَ الْبُرْزُلِيِّ فَيَرُدُّ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَعِنْدَ أَبِي مَهْدِيٍّ قَاضِي الْجَمَاعَةِ بِتُونُسَ لَازِمٌ فِي الْجَمِيعِ كَتَبَرُّعِ الصَّحِيحِ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْوَبَاءِ قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ أَوْلَادٍ لَا يُحْسِنُونَ التَّصَرُّفَ فَحَازَهُمْ أَخُوهُ بِأَمْوَالِهِمْ مُدَّةَ خَمْسِ سِنِينَ فَبَلَغَ أَحَدُهُمْ رَشِيدًا وَأَرَادَ الْخُرُوجَ بِإِخْوَتِهِ عَنْ عَمِّهِ وَأَخْذَ مَا تَرَكَهُ أَبُوهُ مِنْ الْمَتَاعِ فَأَعْطَاهُ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ أَخْذِ فَرَسٍ وَبَقَرَتَيْنِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ بَاعَهُمَا وَصَرَفَ الثَّمَنَ عَلَيْهِمْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْوَلَدُ فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ إنْ كَانَ الْعَمُّ ابْتَاعَهَا لِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ بَقَائِهَا تَحْتَ يَدِهِ تَعَقَّبَ ابْتِيَاعَهُ فَإِنْ كَانَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَضَى وَإِلَّا رُدَّ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ لَمْ يَتَعَقَّبْ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَهُ إنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَكُرِهَ لِلْوَصِيِّ أَيْضًا اشْتِرَاءٌ مِنْ التَّرِكَةِ وَتَعَقُّبٌ إلَّا قَلِيلًا وَقَفَ عَلَى ثَمَنٍ فِي التَّسَوُّقِ ثُمَّ قَالَ وَالْقَوْلُ لِمُنْفِقٍ أَشْبَهَ بِيَمِينٍ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ انْتَهَى.

وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ أَنَّ الْعَمَّ الْمَذْكُورَ مُتَعَدٍّ فِي تَسْلِيمِ الَّذِي بَلَغَ رَشِيدًا جَمِيعَ تَرِكَةِ أَبِيهِ وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُسَلِّمَهُ نَصِيبَهُ خَاصَّةً وَيُبْقِيَ نَصِيبَ غَيْرِهِ تَحْتَ يَدِهِ إلَى بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ خُصُوصًا إذَا كَانَ عُرْفُهُمْ جَارِيًا بِتَرْكِ الْإِيصَاءِ اتِّكَالًا عَلَى قِيَامِ الْأَخِ وَنَحْوِهِ بِأَمْرِ الْعِيَالِ فَهُوَ حِينَئِذٍ وَصِيٌّ بِالْعَادَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ إلَى بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ فَيَفُكُّ الْحَجْرَ عَنْهُ وَيُسَلِّمُهُ لَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَوْلَادٍ بَالِغِينَ مُقِيمِينَ مَعَ أَبِيهِمْ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَكْتَسِبُونَ سَوِيَّةً فَهَلْ إذَا أَرَادَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ أَنْ يَنْعَزِلَ فِي مَعِيشَةٍ وَحْدَهُ وَطَلَبَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِمَّا تَحْتَ يَدِ أَبِيهِ مِنْ الْمَوَاشِي فَهَلْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ مَتَى كَانَ أَصْلُ الْمَالِ لِلْأَبِ فَالْمَالُ وَنَمَاؤُهُ لِلْأَبِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَدِهِمْ تَبَرُّعَ الْأَوْلَادِ بِالْعَمَلِ مَعَ الْأَبِ فَلَا شَيْءَ لِلْأَوْلَادِ عَلَى أَبِيهِمْ وَإِلَّا فَلَهُمْ أُجْرَةُ مِثْلِهِمْ عَلَيْهِ وَلَهُ مُحَاسَبَتُهُمْ بِنَفَقَتِهِمْ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ وَقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْكَسْبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ زَوْجَتَيْنِ وَابْنٍ قَاصِرٍ وَأَخٍ وَتَرَكَ جَامُوسَتَيْنِ فَتَوَجَّهَ الْأَخُ مَعَ الزَّوْجَتَيْنِ إلَى فَقِيهٍ فَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جَامُوسَةً فِي نَظِيرِ صَدَاقِهَا فَمَاتَتْ جَامُوسَةُ إحْدَاهُمَا عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>